الحفي
كلمةُ (الحَفِيِّ) في اللغة هي صفةٌ من الحفاوة، وهي الاهتمامُ...
مَا عَدَا الأثْمَانَ -الذهب، والفضة، والنقود - مِنَ الْمَال، عَلَى اخْتِلاَفِ أَنْوَاعِهِ مِنَ النَّبَاتِ، وَالْحَيَوَانِ . ومن أمثلته وُجُوبِ الزَّكَاةِ فِي عُرُوضِ التِّجَارَةِ . ومن شواهده عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْه - قَالَ : "أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم - كَانَ يَأْمُرُنَا أَنْ نُخْرِجَ الصَّدَقَةَ مِنَ الَّذِي نُعِدُّ لِلْبَيْعِ ." أبو داوود :1562.
العُرُوضُ: جَمْعُ عَرَضٍ، وهو مَأْخُوذٌ مِن عَرَضَ الشيءَ، يَعْرِضُهُ، عَرْضاً، وأصلُ العَرْضِ: الإظْهارُ، أو خِلافُ الطُّولِ. ومِن مَعانيهِ في اللُّغةِ: المَتاعُ، وسُمِّيَ بذلك؛ لأنَّ البائعَ يُظْهِرُهُ لِلمُشتَرِي، أو لأنَّهُ يَعرِضُ ثم يَزولُ ويفْنَى.
يرد ذِكْرُ مُصطلَح (عُروض) في عِدَّةِ مواطِن من أبوابِ الفقه، منها: كتابُ النِّكاح، باب: النَّفَقَة، وفي كتابِ البيوعِ، باب: المُرابَحَة، وفي باب: الشَّرِكَة، وفي باب: اللُّقَطَة.
عرض
مَا عَدَا الأثْمَانَ -الذهب، والفضة، والنقود- مِنَ الْمَال، عَلَى اخْتِلاَفِ أَنْوَاعِهِ مِنَ النَّبَاتِ، وَالْحَيَوَانِ.
* تحرير ألفاظ التنبيه للنووي : (ص 238)
* بدائع الصنائع : (2/12)، و (6/64)
* المطلع على ألفاظ المقنع : (ص 136)
* الـمغني لابن قدامة : (6/80)
* القاموس الفقهي : (ص 247)
* معجم لغة الفقهاء : (ص 310)
* الموسوعة الفقهية الكويتية : (30/66)
* الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي : (ص 157)
* معجم مقاييس اللغة : (4/270)
* المحكم والمحيط الأعظم : (1/392)
* لسان العرب : (7/168) -
التَّعْرِيفُ:
1 - الْعُرُوضُ فِي اللُّغَةِ جَمْعُ عَرْضٍ، وَمِنْ مَعَانِي الْعَرْضِ بِالسُّكُونِ فِي اللُّغَةِ الْمَتَاعُ، قَالُوا: الدَّرَاهِمُ وَالدَّنَانِيرُ عَيْنٌ وَمَا سِوَاهُمَا عَرْضٌ، وَقَال أَبُو عُبَيْدٍ: الْعُرُوضُ هِيَ: الأَْمْتِعَةُ الَّتِي لاَ يَدْخُلُهَا كَيْلٌ، وَلاَ وَزْنٌ، وَلاَ يَكُونُ حَيَوَانًا وَلاَ عَقَارًا.
وَالْعَرَضُ - بِالْفَتْحِ - يُطْلَقُ عَلَى مَعَانٍ: مِنْهَا مَتَاعُ الدُّنْيَا، وَحُطَامُهَا، فَفِي الأَْثَرِ: الدُّنْيَا عَرَضٌ حَاضِرٌ يَأْكُل مِنْهَا الْبَرُّ وَالْفَاجِرُ وَفِي التَّنْزِيل: {يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَذَا الأَْدْنَى وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا وَإِنْ يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِثْلُهُ يَأْخُذُوهُ} (1)
وَفِي الاِصْطِلاَحِ: عَرَّفَهُ الْفُقَهَاءُ بِتَعْرِيفَاتٍ لاَ تَخْرُجُ عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ لَهُ، وَمِنْهَا: الْعَرْضُ بِإِسْكَانِ الرَّاءِ - هُوَ: مَا عَدَا الأَْثْمَانَ مِنَ الْمَال عَلَى اخْتِلاَفِ أَنْوَاعِهِ مِنَ النَّبَاتِ وَالْحَيَوَانِ وَالْعَقَارِ وَسَائِرِ الْمَال، وَبِفَتْحِهَا: كَثْرَةُ الْمَال وَالْمَتَاعِ، وَسُمِّيَ عَرْضًا؛ لأَِنَّهُ يَعْرِضُ ثُمَّ يَزُول وَيَفْنَى.
وَقِيل:؛ لأَِنَّهُ يُعْرَضُ لِيُبَاعَ وَيُشْتَرَى تَسْمِيَةً لِلْمَفْعُول بِاسْمِ الْمَصْدَرِ كَتَسْمِيَةِ الْمَعْلُومِ عِلْمًا (2) .
الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ
: الْبِضَاعَةُ:
2 - مِنْ مَعَانِي الْبِضَاعَةِ فِي اللُّغَةِ: الْقِطْعَةُ مِنَ الْمَال تُعَدُّ لِلتِّجَارَةِ
وَيُطْلِقُ الْفُقَهَاءُ لَفْظَ الْبِضَاعَةِ عَلَى الْمَال الْمَبْعُوثِ لِلاِتِّجَارِ (3) .
الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:
3 - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى وُجُوبِ الزَّكَاةِ فِي عُرُوضِ التِّجَارَةِ، إِذَا تَحَقَّقَتْ شُرُوطُهَا وَاسْتَدَلُّوا لِذَلِكَ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ} (4) وَحَدِيثِ سَمُرَةَ ﵁ قَال: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ: يَأْمُرُنَا أَنْ نُخْرِجَ الصَّدَقَةَ مِنَ الَّذِي نُعِدُّ لِلْبَيْعِ (5) وَحَدِيثِ أَبِي ذَرٍّ ﵁ مَرْفُوعًا قَال: فِي الإِْبِل صَدَقَتُهَا، وَفِي الْغَنَمِ صَدَقَتُهَا، وَفِي الْبَزِّ صَدَقَتُهَا (6) .؛ وَلأَِنَّهَا مُعَدَّةٌ لِلنَّمَاءِ، بِإِعْدَادِ صَاحِبِهَا فَأَشْبَهَتِ الْمُعَدَّةَ لِذَلِكَ خِلْقَةً، كَالسَّوَائِمِ، وَالنَّقْدَيْنِ.
وَلِلتَّفْصِيل يُنْظَرُ مُصْطَلَحُ: (زَكَاةٌ ف 77 وَمَا بَعْدَهَا) .
__________
(1) سورة الأعراف / 169.
(2) كشاف القناع 2 / 239، المغني 3 / 30.
(3) المصباح المنير، وبدائع الصنائع 6 / 87.
(4) سورة البقرة / 267.
(5) حديث سمرة: " كان يأمرنا أن نخرج الصدقة ". أخرجه أبو داود (2 / 212) ، وقال ابن حجر في التلخيص (2 / 179) : وفي إسناده جهالة.
(6) حديث: أبي ذر " في الإبل صدقتها وفي الغنم. . . ". أخرجه الدارقطني (2 / 101) ، وقال ابن حجر في التلخيص (2 / 179) : وإسناده غير صحيح.
الموسوعة الفقهية الكويتية: 66/ 30