البحث

عبارات مقترحة:

الحفي

كلمةُ (الحَفِيِّ) في اللغة هي صفةٌ من الحفاوة، وهي الاهتمامُ...

المجيب

كلمة (المجيب) في اللغة اسم فاعل من الفعل (أجاب يُجيب) وهو مأخوذ من...

الرءوف

كلمةُ (الرَّؤُوف) في اللغة صيغةُ مبالغة من (الرأفةِ)، وهي أرَقُّ...

الْعُرُوضُ


من معجم المصطلحات الشرعية

مَا عَدَا الأثْمَانَ -الذهب، والفضة، والنقود - مِنَ الْمَال، عَلَى اخْتِلاَفِ أَنْوَاعِهِ مِنَ النَّبَاتِ، وَالْحَيَوَانِ . ومن أمثلته وُجُوبِ الزَّكَاةِ فِي عُرُوضِ التِّجَارَةِ . ومن شواهده عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْه - قَالَ : "أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم - كَانَ يَأْمُرُنَا أَنْ نُخْرِجَ الصَّدَقَةَ مِنَ الَّذِي نُعِدُّ لِلْبَيْعِ ." أبو داوود :1562.


انظر : اللباب في الجمع بين السنة والكتاب للمنبجي، 1/363، المحلى لابن حزم، 5/234، المغني لابن قدامة، 2/336.

من موسوعة المصطلحات الإسلامية

التعريف اللغوي

العُرُوضُ: جَمْعُ عَرَضٍ، وهو مَأْخُوذٌ مِن عَرَضَ الشيءَ، يَعْرِضُهُ، عَرْضاً، وأصلُ العَرْضِ: الإظْهارُ، أو خِلافُ الطُّولِ. ومِن مَعانيهِ في اللُّغةِ: المَتاعُ، وسُمِّيَ بذلك؛ لأنَّ البائعَ يُظْهِرُهُ لِلمُشتَرِي، أو لأنَّهُ يَعرِضُ ثم يَزولُ ويفْنَى.

إطلاقات المصطلح

يرد ذِكْرُ مُصطلَح (عُروض) في عِدَّةِ مواطِن من أبوابِ الفقه، منها: كتابُ النِّكاح، باب: النَّفَقَة، وفي كتابِ البيوعِ، باب: المُرابَحَة، وفي باب: الشَّرِكَة، وفي باب: اللُّقَطَة.

جذر الكلمة

عرض

التعريف

مَا عَدَا الأثْمَانَ -الذهب، والفضة، والنقود- مِنَ الْمَال، عَلَى اخْتِلاَفِ أَنْوَاعِهِ مِنَ النَّبَاتِ، وَالْحَيَوَانِ.

المراجع

* تحرير ألفاظ التنبيه للنووي : (ص 238)
* بدائع الصنائع : (2/12)، و (6/64)
* المطلع على ألفاظ المقنع : (ص 136)
* الـمغني لابن قدامة : (6/80)
* القاموس الفقهي : (ص 247)
* معجم لغة الفقهاء : (ص 310)
* الموسوعة الفقهية الكويتية : (30/66)
* الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي : (ص 157)
* معجم مقاييس اللغة : (4/270)
* المحكم والمحيط الأعظم : (1/392)
* لسان العرب : (7/168) -

من الموسوعة الكويتية

التَّعْرِيفُ:
1 - الْعُرُوضُ فِي اللُّغَةِ جَمْعُ عَرْضٍ، وَمِنْ مَعَانِي الْعَرْضِ بِالسُّكُونِ فِي اللُّغَةِ الْمَتَاعُ، قَالُوا: الدَّرَاهِمُ وَالدَّنَانِيرُ عَيْنٌ وَمَا سِوَاهُمَا عَرْضٌ، وَقَال أَبُو عُبَيْدٍ: الْعُرُوضُ هِيَ: الأَْمْتِعَةُ الَّتِي لاَ يَدْخُلُهَا كَيْلٌ، وَلاَ وَزْنٌ، وَلاَ يَكُونُ حَيَوَانًا وَلاَ عَقَارًا.
وَالْعَرَضُ - بِالْفَتْحِ - يُطْلَقُ عَلَى مَعَانٍ: مِنْهَا مَتَاعُ الدُّنْيَا، وَحُطَامُهَا، فَفِي الأَْثَرِ: الدُّنْيَا عَرَضٌ حَاضِرٌ يَأْكُل مِنْهَا الْبَرُّ وَالْفَاجِرُ وَفِي التَّنْزِيل: {يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَذَا الأَْدْنَى وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا وَإِنْ يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِثْلُهُ يَأْخُذُوهُ} (1)
وَفِي الاِصْطِلاَحِ: عَرَّفَهُ الْفُقَهَاءُ بِتَعْرِيفَاتٍ لاَ تَخْرُجُ عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ لَهُ، وَمِنْهَا: الْعَرْضُ بِإِسْكَانِ الرَّاءِ - هُوَ: مَا عَدَا الأَْثْمَانَ مِنَ الْمَال عَلَى اخْتِلاَفِ أَنْوَاعِهِ مِنَ النَّبَاتِ وَالْحَيَوَانِ وَالْعَقَارِ وَسَائِرِ الْمَال، وَبِفَتْحِهَا: كَثْرَةُ الْمَال وَالْمَتَاعِ، وَسُمِّيَ عَرْضًا؛ لأَِنَّهُ يَعْرِضُ ثُمَّ يَزُول وَيَفْنَى.
وَقِيل:؛ لأَِنَّهُ يُعْرَضُ لِيُبَاعَ وَيُشْتَرَى تَسْمِيَةً لِلْمَفْعُول بِاسْمِ الْمَصْدَرِ كَتَسْمِيَةِ الْمَعْلُومِ عِلْمًا (2) .

الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ
: الْبِضَاعَةُ:
2 - مِنْ مَعَانِي الْبِضَاعَةِ فِي اللُّغَةِ: الْقِطْعَةُ مِنَ الْمَال تُعَدُّ لِلتِّجَارَةِ
وَيُطْلِقُ الْفُقَهَاءُ لَفْظَ الْبِضَاعَةِ عَلَى الْمَال الْمَبْعُوثِ لِلاِتِّجَارِ (3) .

الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:
3 - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى وُجُوبِ الزَّكَاةِ فِي عُرُوضِ التِّجَارَةِ، إِذَا تَحَقَّقَتْ شُرُوطُهَا وَاسْتَدَلُّوا لِذَلِكَ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ} (4) وَحَدِيثِ سَمُرَةَ ﵁ قَال: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ: يَأْمُرُنَا أَنْ نُخْرِجَ الصَّدَقَةَ مِنَ الَّذِي نُعِدُّ لِلْبَيْعِ (5) وَحَدِيثِ أَبِي ذَرٍّ ﵁ مَرْفُوعًا قَال: فِي الإِْبِل صَدَقَتُهَا، وَفِي الْغَنَمِ صَدَقَتُهَا، وَفِي الْبَزِّ صَدَقَتُهَا (6) .؛ وَلأَِنَّهَا مُعَدَّةٌ لِلنَّمَاءِ، بِإِعْدَادِ صَاحِبِهَا فَأَشْبَهَتِ الْمُعَدَّةَ لِذَلِكَ خِلْقَةً، كَالسَّوَائِمِ، وَالنَّقْدَيْنِ.
وَلِلتَّفْصِيل يُنْظَرُ مُصْطَلَحُ: (زَكَاةٌ ف 77 وَمَا بَعْدَهَا) .
__________
(1) سورة الأعراف / 169.
(2) كشاف القناع 2 / 239، المغني 3 / 30.
(3) المصباح المنير، وبدائع الصنائع 6 / 87.
(4) سورة البقرة / 267.
(5) حديث سمرة: " كان يأمرنا أن نخرج الصدقة ". أخرجه أبو داود (2 / 212) ، وقال ابن حجر في التلخيص (2 / 179) : وفي إسناده جهالة.
(6) حديث: أبي ذر " في الإبل صدقتها وفي الغنم. . . ". أخرجه الدارقطني (2 / 101) ، وقال ابن حجر في التلخيص (2 / 179) : وإسناده غير صحيح.

الموسوعة الفقهية الكويتية: 66/ 30