الْعُرُوضُ

الْعُرُوضُ


الفقه أصول الفقه
مَا عَدَا الأثْمَانَ -الذهب، والفضة، والنقود - مِنَ الْمَال، عَلَى اخْتِلاَفِ أَنْوَاعِهِ مِنَ النَّبَاتِ، وَالْحَيَوَانِ . ومن أمثلته وُجُوبِ الزَّكَاةِ فِي عُرُوضِ التِّجَارَةِ . ومن شواهده عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْه - قَالَ : "أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم - كَانَ يَأْمُرُنَا أَنْ نُخْرِجَ الصَّدَقَةَ مِنَ الَّذِي نُعِدُّ لِلْبَيْعِ ." أبو داوود :1562.
انظر : اللباب في الجمع بين السنة والكتاب للمنبجي، 1/363، المحلى لابن حزم، 5/234، المغني لابن قدامة، 2/336.

التعريف اللغوي :


العُرُوضُ: جَمْعُ عَرَضٍ، وهو مَأْخُوذٌ مِن عَرَضَ الشيءَ، يَعْرِضُهُ، عَرْضاً، وأصلُ العَرْضِ: الإظْهارُ، أو خِلافُ الطُّولِ. ومِن مَعانيهِ في اللُّغةِ: المَتاعُ، وسُمِّيَ بذلك؛ لأنَّ البائعَ يُظْهِرُهُ لِلمُشتَرِي، أو لأنَّهُ يَعرِضُ ثم يَزولُ ويفْنَى.

إطلاقات المصطلح :


يرد ذِكْرُ مُصطلَح (عُروض) في عِدَّةِ مواطِن من أبوابِ الفقه، منها: كتابُ النِّكاح، باب: النَّفَقَة، وفي كتابِ البيوعِ، باب: المُرابَحَة، وفي باب: الشَّرِكَة، وفي باب: اللُّقَطَة.

جذر الكلمة :


عرض

المراجع :


تحرير ألفاظ التنبيه للنووي : (ص 238) - بدائع الصنائع : (2/12)، و (6/64) - المطلع على ألفاظ المقنع : (ص 136) - الـمغني لابن قدامة : (6/80) - القاموس الفقهي : (ص 247) - معجم لغة الفقهاء : (ص 310) - الموسوعة الفقهية الكويتية : (30/66) - الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي : (ص 157) - معجم مقاييس اللغة : (4/270) - المحكم والمحيط الأعظم : (1/392) - لسان العرب : (7/168) -