عَسْبُ الْفَحْلِ

عَسْبُ الْفَحْلِ


الفقه أصول الفقه
استئجار الفحل للضراب . ومن شواهده حديث ابن عمر - رَضِيَ اللهُ عَنْه ما - قال : " نهى النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم - عَنْ عَسْبِ الْفَحْلِ ." البخاري :2284.
انظر : المهذب للشيرازي، 2/243 ، بدائع الصنائع للكاساني، 4/175 ، الذخيرة للقرافي، 5/413.

المعنى الاصطلاحي :


ضِرابُ الحَيوانِ الذَّكَرِ لِلأُنْثى، أو ماؤُهُ.

إطلاقات المصطلح :


يُطلَق مُصطلَح (عسْب الفَحْلِ) في الفقه في كتاب البيوع، ويُراد بِه: الأجُرَةُ التي يأخُذُها صاحِبُ الفَحْلِ فَرَساً كان أو بَعِيراً على ضِرابِهِ.

المراجع :


الزاهر في معاني كلمات الناس لابن الأنباري : (ص 140) - غريب الحديث لابن قتيبة : (2/581) - بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع : (4/175) - العناية شرح الهداية : (9/97) - الذخيرة للقرافـي : (5/413) - الـمغني لابن قدامة : (4/159) - معجم لغة الفقهاء : (ص 311) - معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية : (2/500) -