الْعَصَا

الْعَصَا


الفقه
ما يُتًّخذُ من خشب، وغيرِه للتوَكُّؤ عليه، أَو الضَرْب به . ومن أمثلته استحباب اعْتِمَاد خَطِيبِ الْجُمُعَةِ عَلَى السَّيْفِ . ومن شواهده عن الْحَكَم بْن حَزْن الْكُلَفِيّ قَالَ : وَفَدْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم - سَابِعَ سَبْعَةٍ، أَوْ تَاسِعَ تِسْعَةٍ، فَدَخَلْنَا عَلَيْهِ، فَقُلْنَا : يَا رَسُولَ اللَّهِ، زُرْنَاكَ، فَادْعُ اللَّهَ لَنَا بِخَيْرٍ، فَأَمَرَ لَنَا بِشَيْءٍ مِنَ التَّمْرِ، وَالشَّأْنُ إِذْ ذَاكَ دُونٌ، فَأَقَمْنَا أَيَّامًا شَهِدْنَا فِيهَا الْجُمُعَةَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم - فَقَامَ مُتَوَكِّئًا عَلَى عَصًا، أَوْ قَوْسٍ ". أبو داود :1096، وحسنه الألباني .
انظر : بدائع الصنائع للكاساني، 1/283، بداية المجتهد لابن رشد، 2/148، روضة الطالبين للنووي، 2/32.