العَضْل

العَضْل


الحديث أصول الفقه

التعريف اللغوي :


العَضْلُ: المَنْعُ والحَبْسُ، يُقال: عَضَلَ الرَّجُلُ المَرْأَةَ، أيْ: مَنَعَها التَّزَوُّجَ ظُلْمًا، وعَضَلَهَا عن الزَّوجِ، أيْ: حَبَسَهَا عَنْهُ، وأصْلُ العَضْلِ: الشِّدَّةُ وَالصَّلاَبَةُ والقُوَّةُ، يُقال: عَضَلَ الأَمْرُ: إذا اشْتَدَّ وقَوِيَ، والعَضَلَةُ: كُلُّ لَحْمَةٍ صُلْبَةٍ، والعَضَلُ: القَوِيُّ، ومِن مَعانِي العَضْلِ أيضًا: الضِّيقُ والتَّعَبُ والالْتِواءُ.

إطلاقات المصطلح :


يُطلَق مُصطلَح (عَضْل) في الفقه في كِتابِ النِّكاحِ، باب: الخُلْع، ويُراد بِه: تَضْيِيقُ الزَّوجِ على زَوْجَتِهِ وإضْرارُهُ بِها لِتَطْلُبَ الطَّلاقَ وتَفتَدِي نَفْسَها مِنْهُ.

جذر الكلمة :


عَضَلَ

المراجع :


معجم لغة الفقهاء : (ص 315) - معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية : (2/510) - تحرير ألفاظ التنبيه : (ص 251) - التوقيف على مهمات التعاريف : (ص 242) - شرح مختصر خليل للخرشي : (3/189) - نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج : (6/235) - كشاف القناع عن متن الإقناع : (5/49) - طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية : (ص 42) - الموسوعة الفقهية الكويتية : (30/143) - مقاييس اللغة : (4/346) - القاموس المحيط : (ص 1335) - لسان العرب : (11/451) -



يُحيل هذا المصطلح إلى مصطلح الإِعْضَال

الإِعْضَال

إسقاط راويين، فأكثر من سند الحديث على التوالي . ويشترك مع " التَّعْلِيْق " إذا كان السقط في أول السند، كما يشترك مع " الإِرْسَال " إذا كان السقط في آخر السند . وشاهده قول الإمام السيوطي : "ولم يستعملوه [التعليق ] فيما سقط وسط إسناده، لأن له اسماً يخصه من الانقطاع، والإرسال، والإعضال "
انظر : الكفاية للخطيب البغدادي، ص 21، نزهة النظر لابن حجر، ص 80، 83-84، فتح المغيث للسخاوي، 1/199-202، تدريب الراوي للسيوطي، 1/240