الْعَطَاءُ

الْعَطَاءُ


الفقه الثقافة والدعوة أصول الفقه
مَا يَفْرِضُهُ الإمَامُ فِي بَيْتِ الْمَال لِلْمُسْتَحِقِّينَ، كالموظفين والجنود . ومن أمثلته يصرف العطاء من بيت المال لِلْمُسْتَحِقِّينَ، ويُعْطَوْن ما يكفيهم، ويكفي زوجاتِهم، وذراريهم . وذكروا أن عمرَ بن الخطاب -رَضِيَ اللهُ عَنْه - أولُ من فرض العطاء للجند، ولغيرهم، ودَوَّنه، وقدَّر مواقيته، وحدَّد مقاديره، ومستحقِّيه، وضبطَه، ونظَّمه بعد مشاورةِ الصحابة، حتى فرض لكل مولود في الإسلام أُعطية .
انظر : حاشية ابن عابدين، 4/217و 219-220، التاج والإكليل للمواق، 3/356، نهاية المحتاج للرملي، 6/139، الأحكام السلطانية للماوردي، ص :147و 227-232، الأحكام السلطانية لأبي يعلى، ص :39.
هذا المصطلح مرادف لـ الرزق .

التعريف اللغوي :


العَطاءُ: اسْمٌ لِما يُعْطى، مَأخُوذٌ مِنَ العَطْوِ، وهو التَّناوُلُ، يُقالُ: عَطَوْتُ الشَّيْءَ: إذا تَناوَلْتَهُ، وأُعْطِياتُ المُلُوكِ: هِباتُهُمْ، وأُعْطِياتُ الجُنْدُ: أرْزاقُهُمْ وما يُرَتَّبُ لهم مِن مالٍ، والجَمْعُ: عَطايا.

جذر الكلمة :


عطو

المراجع :


مقاييس اللغة : (4/353) - العين : (2/208) - المحكم والمحيط الأعظم : (2/310) - مختار الصحاح : (ص 212) - البحر الرائق شرح كنز الدقائق : (5/128) - مغني الـمحتاج فـي شرح الـمنهاج : (4/154) - كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم : (2/1186) - معجم لغة الفقهاء : (ص 315) - الموسوعة الفقهية الكويتية : (30/150) - معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية : (2/511) - لسان العرب : (15/69) - المصباح المنير في غريب الشرح الكبير : (2/417) -