عَقْدُ التَّورِيدِ
من معجم المصطلحات الشرعية
عقد يتعهد بمقتضاه طرف أول بأن يسلم سلعاً معلومة مؤجلة، بصفة دورية خلال فترة معينة، لطرف آخر مقابل مبلغ معين مؤجل كله أو بعضه ومثاله توريد السلع الذي يتم بين منشأتين في بلد واحد، أو في بلدين مختلفين، فهو لا يعني بالضرورة أنه عقد متعلق بالاستيراد والتصدير، وإن سمي البائع مورداً، والمشتري مستورداً، أو مورداً له
من موسوعة المصطلحات الإسلامية
التعريف
عقد يتعهد بمقتضاه طرف أول بأن يسلم سلعاً معلومة مؤجلة، بصفة دورية خلال فترة معينة، لطرف آخر مقابل مبلغ معين مؤجل كله، أو بعضه.