عَقْدُ التَّورِيدِ

عَقْدُ التَّورِيدِ


الفقه
عقد يتعهد بمقتضاه طرف أول بأن يسلم سلعاً معلومة مؤجلة، بصفة دورية خلال فترة معينة، لطرف آخر مقابل مبلغ معين مؤجل كله أو بعضه ومثاله توريد السلع الذي يتم بين منشأتين في بلد واحد، أو في بلدين مختلفين، فهو لا يعني بالضرورة أنه عقد متعلق بالاستيراد والتصدير، وإن سمي البائع مورداً، والمشتري مستورداً، أو مورداً له
انظر : مجلة مجمع الفقه الإِسلامي، العدد الثاني عشر، 2/571، عقود التوريد والمناقصات، رفيق يونس المصري، بحث مقدم لمجمع الفقه الإِسلامي، في الدورة الثانية عشرة (2/ 477، المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، دبيان الدبيان، 8/475