البحث

عبارات مقترحة:

القابض

كلمة (القابض) في اللغة اسم فاعل من القَبْض، وهو أخذ الشيء، وهو ضد...

القهار

كلمة (القهّار) في اللغة صيغة مبالغة من القهر، ومعناه الإجبار،...

البصير

(البصير): اسمٌ من أسماء الله الحسنى، يدل على إثباتِ صفة...

العَقْدُ الفَاسِدُ


من معجم المصطلحات الشرعية

عند غير الحنفية هو العقد غير المشروع لا بأصله، ولا بوصفه، فهو، والعقد الباطل سواء . ومن أمثلته بيع الصغير باطل، وفاسد عند الجمهور؛ لانعدام البلوغ الذي هو ركن من أركان البيع، أما عند الحنفية، فهو فاسد، وليس بباطل؛ لأن أصله مشروع، وهو البيع مطلقاً، لكنَّ وصفه غير مشروع، وهو بيع الصغير غير المكلف، غير أنه يمكن إصلاح العقد، وتصحيحه بإجازةٍ من ولي الصغير، ولذلك يقول الحنفية : إن العقد الفاسد ما كان مشروعاً بأصله، غير مشروع بوصفه .


انظر : بدائع الصنائع، 5/299، حاشية الدسوقي، 3/54، حاشية القليوبي، 1/213.

من موسوعة المصطلحات الإسلامية

التعريف

عند غير الحنفية هو العقد غير المشروع لا بأصله، ولا بوصفه، فهو، والعقد الباطل سواء.