عَقْدُ النَّقْلِ

عَقْدُ النَّقْلِ


الفقه
هو عقد يتعهد أحد طرفيه، يدعى الناقل بمقتضاه بالنقل بحرًا أو برًا أو جوًا شخصا آخر يدعى الراكب مقابل بدل يلتزم به هذا الأخير، أو بضاعة من موضع إلى آخر، يدعى أحد طرفيه بالمرسل والآخر بالمرسل إليه ومثاله قولهم : على المشتري أو وكيله إبرام عقد النقل مع السفينة ودفع المصاريف، وقد يتولى البائع إبرام عقد النقل بتوكيل من المشتري لحسابه أو باتفاق في عقد البيع على أن يبرم البائع عقد النقل على السفينة التي يعنيها المشترى، ويدفع جميع المصاريف التي تكون جزءًا من ثمن الشراء
انظر : مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ع 6، ص 348، الموسوعة العربية، 20/855