عُقُودُ الْمُخَاطَرَةِ

عُقُودُ الْمُخَاطَرَةِ


الفقه
مَا تَرَدَّدَ بَيْنَ الْوُجُودِ، وَالْعَدَمِ، وَحُصُول الرِّبْحِ، أَوْ عَدَمِهِ . ومن شواهده قولهم : قَالَ مَالِكٌ : وَالأَمْرُ عِنْدَنَا أَنَّ مِنَ الْمُخَاطَرَةِ، وَالْغَرَرِ اشْتِرَاءَ مَا فِي بُطُونِ الإِنَاثِ ... وَالدَّوَابِّ، لأَنَّهُ لاَ يُدْرَى أَيَخْرُجُ، أَمْ لاَ يَخْرُجُ، فَإِنْ خَرَجَ، لَمْ يُدْرَ أَيَكُونُ حَسَنًا، أَمْ قَبِيحًا، أَمْ تَامًّا، أَمْ نَاقِصًا، أَمْ ذَكَرًا، أَمْ أُنْثَى، وَذَلِكَ كُلُّهُ يَتَفَاضَلُ إِنْ كَانَ عَلَى كَذَا، فَقِيمَتُهُ كَذَا، وَإِنْ كَانَ عَلَى كَذَا، فَقِيمَتُهُ كَذَا ." الموطأ :1365.
انظر : الفروع للماوردي، 7/193 ، حاشية ابن عابدين، 5/257 ، الموسوعة الفقهية الكويتية، 19/208.