العُقُودُ العَاجِلَةُ

العُقُودُ العَاجِلَةُ


الفقه
العُقُودُ العَاجِلَةُ (الْفِقْهُ )عمليات يتم فيها دفع الثمن وتسلم الأوراق المالية حالًا .يشهد له قولهم : " إن العقود العاجلة على السلع الحاضرة الموجودة في ملك البائع التي يجري فيها القبض فيما يشترط له القبض في مجلس العقد شرعا هي عقود جائزة ما لم تكن عقودا على محرم شرعا أما إذا لم يكن المبيع في ملك البائع فيجب أن تتوافر فيه شروط بيع السلم ثم لا يجوز للمشتري بعد ذلك بيعه قبل قبضه ".
انظر : ما لا يسع التاجر جهله، للصاوي، ص 236، أبحاث هيئة كبار العلماء، لهيئة كبار العلماء، 5/372، الفتاوى الاقتصادية لمجموعة من المؤلفين، 1/63