الْعُقُودُ الْمُرَكَّبَةُ

الْعُقُودُ الْمُرَكَّبَةُ


الفقه
تلك الاتفاقيات التي تجتمع فيها عناصر مستمدة من أكثر من عقد من العقود المسماة، مع ترابط في تلك العناصر بطريقة لا يتحقق مقصود الطرفين من الاتفاقية المذكورة إلا بوجودها جميعًا أو هي العقود المتعددة التي تجتمع في عقدٍ على سبيل الاشتراط أو الاجتماع، بحيث تعتبر جميع الآثار المترتبة عليها بمثابة آثار العقد الواحد ومن أمثلتها عقد المناقصة إذ "يُعتبر من العقود المركبة حيث يتضمن مجموعة من العقود المتداخلة، من ذلك عقد بيع دفتر الشروط، وهو عقد مستقل، وعقد الضمان، وهو عقد تابع لعقد المناقصة، بالإضافة إلى عقد المناقصة والذي قد يكون بيعاً، وقد يكون إجارة، وقد يكون مركباً من كليهما كما لو كان العقد يتطلب استصناعاً، وكانت المواد من المناقِص "
انظر : المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، دبيان بن محمد الدبيان، 8/531، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ع 10/962، العقود المركبة، عبدالله بن مبارك آل سيف، شبكة الألوكة
هذا المصطلح مرادف لـ العقود المختلطة .