التواب
التوبةُ هي الرجوع عن الذَّنب، و(التَّوَّاب) اسمٌ من أسماء الله...
المصاب في الحرب يحمل، وبه رمَق، ثم يموت . ومن شواهده حديث أم سلمة، قالت : دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال : «ما لي أراك مرتثة؟ ، فقلت : شربت دواء أستحشي به، قال : «وما هو؟ ، قلت : الشبرم، قال : «وما لك والشبرم؟ ، قال : "فإنه حار نار عليك بالسنا والسنوت فإن فيهما دواء من كل شيء، إلا السام " الطبراني في الكبير : 952، قال الهيثمي : هو من طريق وكيع ابن أبي عبيدة عن أبيه عن أمه، ولم أعرفهم .
الِارْتِثاثُ: مَصْدَرُ ارْتُثَّ الرَّجُلُ يُرْتَثُّ ارْتِثاثًا، ومَعْناهُ: أن يُحْملَ الجَرِيحُ مِن المَعْرَكَةِ وهو ضَعيِفٌ قد أثْخَنَتْه الجِراحُ وبِهِ رَمَقٌ، أيْ: بَقِيَّةُ رُوحٍ، والرَّثِيثُ أيضًا: الجَرِيحُ، وهو مَأْخُوذٌ مِن الثَّوْبِ الرَّثِّ، أي: الخَلِقِ، والمعنى: أنَّه لم يَمُت حين جُرِحَ؛ بل صارَ خَلِقًا، وقِيل: هو مَأْخُوذٌ مِن الرِّثَّةِ، وهم: الضُّعَفاءُ مِن النَّاسِ.
يَرِد مُصْطَلَح (ارْتِثاث) في مَواطِنَ مِن كتب الفقه وأَبْوابِهِ؛ ومِن ذلك: كتاب الجَنائِزِ، باب: تَجهِيز المَيِّت، وفي كتاب الجِهادِ، باب: أحكام الجِهاد، وباب: أَحْكام البُغاةِ، وفي كتابِ الجِناياتِ، وغَيْر ذلك.
رثث
المصاب في الحرب يُحمل وبه رمَق، ثم يموت.
* غريب الحديث لأبي عبيد : (4/378)
* المنتخب من غريب كلام العرب : (ص 345)
* مقاييس اللغة : (2/384)
* الفائق في غريب الحديث والأثر : (2/37)
* النهاية في غريب الحديث والأثر : (2/195)
* بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع : (1/321)
* حاشية الدسوقي على الشرح الكبير : (1/425)
* التعريفات : (ص 17)
* نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج : (2/490)
* لسان العرب : (2/152)
* التعريفات الفقهية : (ص 22)
* معجم لغة الفقهاء : (ص 53)
* القاموس الفقهي : (ص 204) -
التَّعْرِيفُ:
1 - الاِرْتِثَاثُ فِي اللُّغَةِ: أَنْ يُحْمَل الْجَرِيحُ مِنَ الْمَعْرَكَةِ، وَهُوَ ضَعِيفٌ قَدْ أَثْخَنَتْهُ الْجِرَاحُ (1) يُقَال: ارْتَثَّ الرَّجُل - عَلَى مَا لَمْ يُسَمَّ فَاعِلُهُ - أَيْ حُمِل مِنَ الْمَعْرَكَةِ رَثِيثًا أَيْ جَرِيحًا وَبِهِ رَمَقٌ، وَيَزِيدُ الْفُقَهَاءُ فِي تَعْرِيفِهِ بَعْضَ الْقُيُودِ، فَهُوَ عِنْدَهُمْ: الْخُرُوجُ عَنْ صِفَةِ الْقَتْلَى، وَالصَّيْرُورَةُ إِلَى حَال الدُّنْيَا، وَالْمُرْتَثُّ هُوَ مَنْ حُمِل مِنَ الْمَعْرَكَةِ مُسْتَقِرَّ الْحَيَاةِ، بِأَنْ تَكَلَّمَ، أَوْ أَكَل أَوْ شَرِبَ، أَوْ نَامَ، أَوْ بَاعَ أَوِ ابْتَاعَ، أَوْ طَال بَقَاؤُهُ عُرْفًا، ثُمَّ مَاتَ بَعْدَ ذَلِكَ (2) .
الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:
2 - الْمُرْتَثُّ يُغَسَّل وَيُصَلَّى عَلَيْهِ، لأَِنَّهُ لاَ يُعْتَبَرُ شَهِيدًا فِي حُكْمِ الدُّنْيَا، فَلاَ تَجْرِي عَلَيْهِ أَحْكَامُ الشُّهَدَاءِ.
وَهُوَ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ شَهِيدًا فِي حُكْمِ الدُّنْيَا فَهُوَ شَهِيدٌ فِي حَقِّ الثَّوَابِ، حَتَّى إِنَّهُ يَنَال ثَوَابَ الشُّهَدَاءِ وَهَذَا بِاتِّفَاقٍ فِيمَنْ مَاتَ بَعْدَ الْمَعْرَكَةِ مَعَ الْكُفَّارِ.
أَمَّا الْمُرْتَثُّ مِنَ الْبُغَاةِ، أَوْ أَهْل الْعَدْل فِي الْمَعَارِكِ بَيْنَهُمْ، فَفِيهِ خِلاَفُ الْفُقَهَاءِ مِنْ حَيْثُ الْغُسْل وَالصَّلاَةُ (1) . ر: بُغَاة.
مَوَاطِنُ الْبَحْثِ:
3 - يَذْكُرُ الْفُقَهَاءُ أَحْكَامَ الْمُرْتَثِّ فِي بَابِ الْجَنَائِزِ وَفِي بَابِ الْبُغَاةِ.
__________
(1) لسان العرب وتاج العروس.
(2) بدائع الصنائع 1 / 321 ط شركة المطبوعات العلمية، وحاشية الدسوقي مع الشرح الكبير 1 / 425 ط عيسى الحلبي، والمغني مع الشرح الكبير 2 / 403 ط المنار الأولى، ونهاية المحتاج 2 / 490 ط مصطفى الحلبي.
الموسوعة الفقهية الكويتية: 9/ 3