الْعَمُّ
من معجم المصطلحات الشرعية
أَخُو الأبِ، وأَخُو الْجَدِّ، وَإِنْ عَلاَ . ومثاله كونه من العصبات في الإرث . ومن شواهده حديث أبي هريرة مرفوعا : " يَا عُمَرُ، أَمَا شَعَرْتَ أَنَّ عَمَّ الرَّجُلِ صِنْوُ أَبِيهِ؟ " البخاري : 983 .
من موسوعة المصطلحات الإسلامية
التعريف اللغوي
العَمُّ: أخُو الأَبِ، وَالْجمع أعْمَامٌ، وَعُمُومٌ وَعُمُومَةٌ، وَالْأُنْثَى عَمَّةٌ.
جذر الكلمة
عمم
التعريف
أَخُو الأبِ، وأَخُو الْجَدِّ، وَإِنْ عَلاَ.
المراجع
* جمهرة اللغة : (1/ 157)
* تهذيب اللغة للأزهري : (1/ 88)
* الصحاح للجوهري : (5/ 1991)
* المحكم والمحيط الأعظم : (1/ 106)
* المخصص لابن سيده. : (1/ 332)
* الحاوي الكبير : (8/ 73)
* نهاية المطلب في دراية المذهب : (9/ 13)
* التوقيف على مهمات التعاريف : (ص: 247)
* الكليات : (ص: 656)
* معجم لغة الفقهاء : (ص: 321) -
من الموسوعة الكويتية
التَّعْرِيفُ:
1 - الْعَمُّ فِي اللُّغَةِ هُوَ: أَخُو الأَْبِ، وَجَمْعُ الْعَمِّ أَعْمَامٌ وَعُمُومَةٌ (1) .
وَلاَ يَخْرُجُ الْمَعْنَى الاِصْطِلاَحِيُّ عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ.
مَا يَتَعَلَّقُ بِالْعَمِّ مِنْ أَحْكَامٍ:
تَتَعَلَّقُ بِالْعَمِّ أَحْكَامٌ مِنْهَا:
فِي الإِْرْثِ:
2 - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الْعَمَّ مِنَ الْعَصَبَاتِ فِي الْمِيرَاثِ، فَإِذَا انْفَرَدَ بِأَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ صَاحِبُ فَرْضٍ وَلَمْ يُوجَدْ مَنْ يَحْجُبُهُ اسْتَغْرَقَ الْمَال كُلَّهُ وَإِذَا كَانَ مَعَهُ أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِ الْفُرُوضِ أَخَذَ الْبَاقِيَ بَعْدَ أَخْذِ أَصْحَابِ الْفُرُوضِ فُرُوضَهُمْ، وَإِذَا كَانَ مَعَهُ عَمٌّ آخَرُ يُسَاوِيهِ فِي الدَّرَجَةِ وَالْقَرَابَةِ كَأَنْ يَكُونَا لأَِبٍ وَأُمٍّ أَوْ يَكُونَا لأَِبٍ اقْتَسَمَا التَّرِكَةَ بِالتَّسَاوِي، وَأَمَّا إِذَا اجْتَمَعَ عَمٌّ شَقِيقٌ مَعَ عَمٍّ غَيْرِ شَقِيقٍ أَيْ لأَِبٍ فَقَطْ فَإِنَّ الْعَمَّ الشَّقِيقَ يَنْفَرِدُ بِالْمَال كُلِّهِ وَيَحْجُبُ الْعَمَّ لأَِبٍ
كَمَا اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الْعَمَّ لأَِبَوَيْنِ يُحْجَبُ بِالأَْبِ وَالْجَدِّ وَإِنْ عَلاَ وَالاِبْنِ وَابْنِهِ وَإِنْ سَفَل وَأَخٍ لأَِبَوَيْنِ وَأَخٍ لأَِبٍ وَابْنِ الأَْخِ لأَِبَوَيْنِ وَابْنِ الأَْخِ لأَِبٍ وَإِنْ سَفَل، وَأَنَّ الْعَمَّ لأَِبٍ يُحْجَبُ بِهَؤُلاَءِ وَبِالْعَمِّ لأَِبَوَيْنِ، وَأَنَّ ابْنَ الْعَمِّ لأَِبَوَيْنِ يَحْجُبُهُ هَؤُلاَءِ وَالْعَمُّ لأَِبٍ، وَأَنَّ ابْنَ الْعَمِّ لأَِبٍ يَحْجُبُهُ هَؤُلاَءِ وَابْنُ الْعَمِّ لأَِبَوَيْنِ.
أَمَّا عَمُّ الأَْبِ وَعَمُّ الْجَدِّ وَبَنُوهُمَا فَهُمْ مَحْجُوبُونَ بِابْنِ عَمِّ الْمَيِّتِ وَإِنْ نَزَل كَمَا أَنَّ عَمَّ الأَْبِ لأَِبَوَيْنِ يَحْجُبُ عَمَّ الأَْبِ لأَِبٍ، وَابْنَ عَمِّ الأَْبِ لأَِبَوَيْنِ يَحْجُبُ ابْنَ عَمِّ الأَْبِ لأَِبٍ.
وَعَمُّ الْجَدِّ مَحْجُوبٌ بِأَبْنَاءِ عَمِّ الأَْبِ وَإِنْ سَفَلُوا وَهَكَذَا أَبَدًا لاَ يَرِثُ بَنُو أَبٍ أَعْلَى مَعَ بَنِي أَبٍ أَقْرَبَ مِنْهُ وَإِنْ نَزَلَتْ دَرَجَتُهُمْ لِقَوْلِهِ ﷺ: أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لأَِوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ (2) .
وَأَمَّا الْعَمُّ لأُِمٍّ وَهُوَ أَخُو أَبِ الْمَيِّتِ لأُِمِّهِ فَهُوَ مِنْ ذَوِي الأَْرْحَامِ الَّذِينَ اخْتُلِفَ فِي تَوْرِيثِهِمْ (3) .
وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ: (إِرْث ف 74 وَمَا بَعْدَهَا)
فِي الْجِنَازَةِ:
3 - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي تَرْتِيبِ الْعَمِّ لِوِلاَيَةِ أُمُورِ الْمَيِّتِ مِنَ الْغُسْل وَإِدْخَال الْقَبْرِ وَالصَّلاَةِ عَلَيْهِ فَذَهَبَ الْجُمْهُورُ إِلَى أَنَّهُ يَأْتِي بَعْدَ الإِْخْوَةِ وَأَبْنَاءِ الإِْخْوَةِ وَإِنْ سَفَلُوا، وَأَنَّ الْعَمَّ الشَّقِيقَ مُقَدَّمٌ عَلَى الْعَمِّ لأَِبٍ، وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ إِلَى أَنَّ تَرْتِيبَهُ يَأْتِي بَعْدَ الْجَدِّ (4) .
فِي وِلاَيَةِ النِّكَاحِ:
4 - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي تَرْتِيبِ الْعَمِّ بِالنِّسْبَةِ لأَِوْلِيَاءِ النِّكَاحِ وَذَلِكَ بَعْدَمَا اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ الْعَمَّ لأُِمٍّ فَقَطْ لاَ وِلاَيَةَ لَهُ فِي النِّكَاحِ.
فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّ تَرْتِيبَ الْعَمِّ فِي النِّكَاحِ يَأْتِي بَعْدَ كُلٍّ مِنَ ابْنِ الْمَرْأَةِ وَإِنْ سَفَل ثُمَّ الأَْبِ ثُمَّ الْجَدِّ وَإِنْ عَلاَ ثُمَّ الأَْخِ الشَّقِيقِ ثُمَّ الأَْخِ لأَِبٍ ثُمَّ ابْنِ الأَْخِ لأَِبَوَيْنِ ثُمَّ ابْنِ الأَْخِ لأَِبٍ ثُمَّ يَأْتِي دَوْرُ الْعَمِّ الشَّقِيقِ ثُمَّ الْعَمُّ لأَِبٍ ثُمَّ ابْنُ الْعَمِّ لأَِبَوَيْنِ ثُمَّ ابْنُ الْعَمِّ لأَِبٍ ثُمَّ عَمٌّ لأَِبٍ كَذَلِكَ ثُمَّ ابْنُهُ كَذَلِكَ ثُمَّ عَمُّ الْجَدِّ كَذَلِكَ ثُمَّ ابْنُهُ كَذَلِكَ (5) .
وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ إِلَى أَنَّ تَرْتِيبَهُ يَأْتِي بَعْدَ ابْنِ الْمَرْأَةِ وَابْنِهِ وَإِنْ سَفَل ثُمَّ الأَْبِ ثُمَّ الأَْخِ لأَِبَوَيْنِ ثُمَّ الأَْخِ لأَِبٍ ثُمَّ ابْنِ الأَْخِ لأَِبَوَيْنِ ثُمَّ ابْنِ الأَْخِ لأَِبٍ ثُمَّ الْجَدِّ ثُمَّ الْعَمِّ الشَّقِيقِ ثُمَّ الْعَمِّ لأَِبٍ ثُمَّ ابْنِ الْعَمِّ الشَّقِيقِ ثُمَّ ابْنِ الْعَمِّ لأَِبٍ وَإِنْ سَفَل (6) .
أَمَّا الشَّافِعِيَّةُ فَيَرَوْنَ أَنَّ تَرْتِيبَ الْعَمِّ فِي الأَْوْلِيَاءِ يَأْتِي بَعْدَ الأَْبِ ثُمَّ الْجَدِّ وَإِنْ عَلاَ ثُمَّ الأَْخِ لأَِبَوَيْنِ ثُمَّ الأَْخِ لأَِبٍ ثُمَّ ابْنِ الأَْخِ لأَِبَوَيْنِ ثُمَّ ابْنِ الأَْخِ لأَِبٍ وَإِنْ سَفَل ثُمَّ الْعَمِّ الشَّقِيقِ ثُمَّ عَمِّ الأَْبِ ثُمَّ ابْنِ الْعَمِّ لأَِبَوَيْنِ ثُمَّ ابْنِ الْعَمِّ لأَِبٍ وَإِنْ سَفَل (7) .
وَذَهَبَ الْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّ أَحَقَّ النَّاسِ بِنِكَاحِ الْمَرْأَةِ أَبُوهَا ثُمَّ أَبُوهُ أَيْ: جَدُّهَا وَإِنْ عَلاَ ثُمَّ ابْنُهَا ثُمَّ ابْنُهُ وَإِنْ سَفَل ثُمَّ أَخُوهَا لأَِبِيهَا وَأُمِّهَا وَأَخُوهَا لأَِبِيهَا ثُمَّ أَوْلاَدُهُمْ وَإِنْ سَفَلُوا ثُمَّ عَمُّهَا لأَِبَوَيْنِ وَعَمُّهَا لأَِبٍ ثُمَّ بَنُوهُمْ وَإِنْ سَفَلُوا ثُمَّ عَمُّ أَبِيهَا لأَِبَوَيْنِ وَلأَِبٍ ثُمَّ بَنُوهُمْ وَإِنْ نَزَلُوا ثُمَّ عَمُّ جَدِّهَا لأَِبَوَيْنِ وَعَمُّ جَدِّهَا لأَِبٍ ثُمَّ بَنُوهُمْ وَإِنْ نَزَلُوا وَعَلَى هَذَا فَلاَ يَلِي النِّكَاحَ بَنُو أَبٍ أَعْلَى مِنْ بَنِي أَبٍ أَقْرَبَ مِنْهُ وَإِنْ نَزَلَتْ دَرَجَتُهُمْ (8) .
وَاخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي إِجْبَارِ الْعَمِّ لِمُوَلِّيَتِهِ - بِنْتِ أَخِيهِ - فَذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ إِلَى أَنَّ الْعَمَّ لَيْسَ لَهُ حَقُّ إِجْبَارِ مُوَلِّيَتِهِ فَلاَ يُزَوِّجُ صَغِيرَةً بِحَالٍ سَوَاءٌ كَانَتْ بِكْرًا أَوْ ثَيِّبًا وَسَوَاءٌ كَانَتْ عَاقِلَةً أَوْ مَجْنُونَةً، وَلاَ يُزَوِّجُ كَذَلِكَ كَبِيرَةً مَجْنُونَةً سَوَاءٌ كَانَتْ بِكْرًا أَوْ ثَيِّبًا.
وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالأَْوْزَاعِيُّ وَالْحَسَنُ وَعُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَعَطَاءٌ وَطَاوُوسٌ وَقَتَادَةُ وَابْنُ شُبْرُمَةَ إِلَى أَنَّ لِلْعَمِّ وَلِغَيْرِهِ مِنَ الأَْوْلِيَاءِ الْعَصَبَةِ بِأَنْفُسِهِمْ إِجْبَارَ الصَّغِيرَةِ سَوَاءٌ أَكَانَتْ بِكْرًا أَمْ ثَيِّبًا عَاقِلَةً أَوْ مَجْنُونَةً، كَمَا أَنَّهُ لَهُ إِجْبَارُ الْكَبِيرَةِ سَوَاءٌ كَانَتْ بِكْرًا أَوْ ثَيِّبًا إِذَا كَانَتْ مَجْنُونَةً أَوْ مَعْتُوهَةً، وَلِلصَّغِيرَةِ الْخِيَارُ فِي فَسْخِ النِّكَاحِ عِنْدَ بُلُوغِهَا، وَلِلْمَجْنُونَةِ كَذَلِكَ عِنْدَ إِفَاقَتِهَا مِنَ الْجُنُونِ.
وَمِثْل الصَّغِيرَةِ عِنْدَهُمُ الْوَلَدُ الصَّغِيرُ وَكَذَا الْكَبِيرُ الْمَجْنُونُ فَلِلْعَمِّ إِجْبَارُهُمَا، وَلَهُمَا الْخِيَارُ فِي فَسْخِ النِّكَاحِ إِذَا بَلَغَ الصَّغِيرُ وَأَفَاقَ الْمَجْنُونُ (9) . كَمَا أَنَّ لِلْعَمِّ كَغَيْرِهِ مِنَ الأَْوْلِيَاءِ الْعَصَبَةِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ الاِعْتِرَاضَ عَلَى نِكَاحِ مُوَلِّيَتِهِ إِذَا تَزَوَّجَتْ زَوْجًا غَيْرَ كُفُؤٍ لَهَا بِغَيْرِ رِضًا مِنْهُ (10) .
فِي الْحَضَانَةِ:
5 - يَأْتِي تَرْتِيبُ الْعَمِّ فِي الْحَضَانَةِ كَتَرْتِيبِهِ فِي وِلاَيَةِ النِّكَاحِ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ، وَبَعْدَ الْعَمَّاتِ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ، وَكَتَرْتِيبِهِ فِي الإِْرْثِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ بِالنِّسْبَةِ لِتَرْتِيبِ الرِّجَال، وَيَأْتِي تَرْتِيبُهُ بَعْدَ الأَْخِ وَابْنِ الأَْخِ وَإِنْ سَفَل عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ، إِلاَّ أَنَّ الْعَمَّ لأُِمٍّ فَقَطْ يَشْتَرِكُ فِي الْحَضَانَةِ عِنْدَهُمْ وَيُقَدَّمُ عَلَى الْعَمِّ لأَِبٍ فَقَطْ لِزِيَادَةِ الْحَنَانِ وَالشَّفَقَةِ فِيهِ (11) .
وَالتَّفَاصِيل فِي مُصْطَلَحِ: (حَضَانَة ف 9 - 13، نَفَقَة) .
__________
(1) لسان العرب، والمصباح المنير، وغريب القرآن للأصفهاني، والمعجم الوسيط.
(2) حديث: " ألحقوا الفرائض بأهلها ". أخرجه البخاري (فتح الباري 12 / 11) ومسلم (3 / 1233) من حديث ابن عباس.
(3) حاشية ابن عابدين 5 / 494، والقوانين الفقهية ص383، ومغني المحتاج 2 / 12 - 19، والقليوبي وعميرة 3 / 141 - 145، والمغني لابن قدامة 6 / 178.
(4) الفواكه الدواني 1 / 335، مغني المحتاج 1 / 347.
(5) حاشية ابن عابدين 2 / 311.
(6) جواهر الإكليل 1 / 279، والقوانين الفقهية ص204.
(7) مغني المحتاج 3 / 151.
(8) المغني 6 / 456.
(9) حاشية ابن عابدين 2 / 304 - 311، ومغني المحتاج 3 / 150، وجواهر الإكليل 1 / 278، والمغني لابن قدامة 6 / 489.
(10) ابن عابدين 2 / 297.
(11) ابن عابدين 2 / 638، وجواهر الإكليل 1 / 409، ومغني المحتاج 3 / 453، والمغني لابن قدامة 7 / 622.
الموسوعة الفقهية الكويتية: 334/ 30