المعطي
كلمة (المعطي) في اللغة اسم فاعل من الإعطاء، الذي ينوّل غيره...
الإِرْدَافُ: على وزنِ إِفْعالٌ، وهو مصدرُ أرْدَفَ، يُقال: أَرْدَفَه، يُرْدِفُه، أي: أرَكَبَهُ خَلْفَهُ، وأصْلُ الرِّدْفِ: ما تَبِعَ الشَّيءَ، ومِنهُ الرِّدْفُ: وهو الرّاكِبُ خلْفَ الرَّاكِبِ، كَالمُرْتَدِفِ، والرَّدِيفِ، وجَمْعُه: رِدافٌ، ورُدافَى.
يَرِد مُصطلَح (إِرْداف) في عِدَّة مَواطِن مِن كُتُبِ الفقه وأبوابِهِ، منها: كتاب البُيوع، باب: الضَّمان، عند الكلام عن ضَمانِ الدّابَّة إذا هَلَكَت بِسبَب الإردافِ. ويُطلَق في كتاب الحَجِّ، باب: القِران، والمرادُ به: إدْخال الحجِّ على العُمرَةِ. وفي كتابِ الطَّلاقِ، عند بيان حُكْمِ إِرْدافِ الطَّلاقِ على الطَّلاقِ.
ردف
إِرْكابُ راكِبِ الدّابَّةِ شَخْصاً غَيْرَهُ خَلْفَهُ.
الإِرْدافُ: هو إِرْكابُ راكِبِ الدّابَّةِ خَلْفَهُ شَخْصاً آخَرَ، ولا يُقالُ إردافٌ إلا حالَ وجودِ الرّاكبيْنِ مَعاً في حِينٍ واحِدٍ.
الإِرْدَافُ: مصدرُ أرْدَفَ، يُقال: أَرْدَفَه، أي: أرَكَبَهُ خَلْفَه، وأصْلُ الرِّدْفِ: ما تَبِعَ الشَّيءَ.
جعل الشيء وراء شيء آخر.
* تهذيب اللغة : (4/447)
* معجم مقاييس اللغة : (2/503)
* المحكم والمحيط الأعظم : (9/302)
* تاج العروس : (23/328)
* البحر الرائق شرح كنز الدقائق : (7/308)
* مواهب الجليل في شرح مختصر خليل : (2/560)
* روضة الطالبين : (5/260)
* كشاف القناع عن متن الإقناع : (5/27)
* المصباح المنير في غريب الشرح الكبير : (1/224)
* معجم لغة الفقهاء : (ص 54) -
التَّعْرِيفُ:
1 - الإِْرْدَافُ: مَصْدَرُ أَرْدَفَ، وَأَرْدَفَهُ: أَرْكَبَهُ خَلْفَهُ. وَلاَ يَخْرُجُ اسْتِعْمَال الْفُقَهَاءِ عَنْ هَذَا الْمَعْنَى (1) .
الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:
2 - يَجُوزُ إِرْدَافُ الرَّجُل لِلرَّجُل، وَالْمَرْأَةِ لِلْمَرْأَةِ إِذَا لَمْ يُؤَدِّ إِلَى فَسَادٍ أَوْ إِثَارَةِ شَهْوَةٍ؛ لإِِرْدَافِ الرَّسُول ﷺ لِلْفَضْل بْنِ الْعَبَّاسِ (2) .
وَيَجُوزُ إِرْدَافُ الرَّجُل لاِمْرَأَتِهِ، وَالْمَرْأَةِ لِزَوْجِهَا، لإِِرْدَافِ الرَّسُول ﷺ لِزَوْجَتِهِ صَفِيَّةَ ﵂ (3) . وَإِرْدَافُ الرَّجُل لِلْمَرْأَةِ ذَاتِ الرَّحِمِ الْمَحْرَمِ جَائِزٌ مَعَ أَمْنِ الشَّهْوَةِ. وَأَمَّا إِرْدَافُ الْمَرْأَةِ لِلرَّجُل الأَْجْنَبِيِّ، وَالرَّجُل لِلْمَرْأَةِ الأَْجْنَبِيَّةِ فَهُوَ مَمْنُوعٌ، سَدًّا لِلذَّرَائِعِ، وَاتِّقَاءً لِلشَّهْوَةِ الْمُحَرَّمَةِ. الضَّمَانُ بِالإِْرْدَافِ.
3 - إِذَا اسْتَأْجَرَ رَجُلٌ دَابَّةً لِيَرْكَبَهَا، وَأَرْدَفَ خَلْفَهُ آخَرَ بِغَيْرِ إِذْنِ صَاحِبِهَا، فَهَلَكَتْ الدَّابَّةُ بِسَبَبِ الإِْرْدَافِ، ضَمِنَ نِصْفَ قِيمَتِهَا عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ، وَهُوَ رَأْيٌ لِلْحَنَابِلَةِ، وَيَضْمَنُ الْكُل عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ، وَهُوَ الرَّاجِحُ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ (1) .
__________
(1) المصباح ولسان العرب (ردف)
(2) حديث " إردافه الفضل " أخرجه البخاري ومسلم في كتاب الحج من صحيحيهما (اللؤلؤ والمرجان ص 295)
(3) حديث " إردافه صفية " أخرجه البخاري (فتح الباري 10 / 569 ط السلفية)
الموسوعة الفقهية الكويتية: 91/ 3