الْعُمْرَى

الْعُمْرَى


الفقه
هبة شيء كدار مدة حياة الموهوب له، أو الواهب، بشرط الاسترداد بعد موت الموهوب له . ومن أمثلته أن يقول الواهب للموهوب : "ملكتكَ داري مدة حياتك، فإن متَّ، فهي لي، أو لأولادك ." ومن شواهده الحديث الشريف : "الْعُمْرَى جَائِزَةٌ ." مسلم :1625.
انظر : حاشية ابن عابدين، 5/707، منح الجليل لعليش، 7/184، التعريفات للجرجاني، ص :203.