الْعَمَشُ

الْعَمَشُ


الفقه أصول الفقه
ضَعْفُ رُؤْيَةِ الْعَيْنِ مَعَ سَيَلاَنِ دَمْعِهَا فِي أَكْثَرِ الأوقات . ومن أمثلته جواز الأضحية العَمْشَاء .
انظر : أسنى المطالب للأنصاري، 1/535، مغني المحتاج للشربيني، 4/247.

المعنى الاصطلاحي :


ضَعْفُ الرُّؤْيَةِ مع سَيَلانِ دَمْعِ العَيْنِ غالِبًا.

التعريف اللغوي :


العَمَشُ: ضَعْفُ البَصَرِ، وقِيلَ: ضَعْفُ الرُّؤْيَةِ مع سَيَلانِ دَمْعِ العَيْنِ في أَكثَرِ الأوْقاتِ، ولا يَكادُ الأعْمَشُ يُبصِرُ بِها، يُقال: عَمِشَت العَيْنُ، عَمَشًا: إذا سالَ دَمْعُها في أَكْثَرِ الأَوْقاتِ مع ضَعْفِ البَصَرِ، فهو أعْمَشُ، وهي عَمْشاءُ. والجمعُ: عَمْشاواتٌ، وعُمْشٌ.

التعريف اللغوي المختصر :


العَمَشُ: ضَعْفُ البَصَرِ، وقِيلَ: ضَعْفُ الرُّؤْيَةِ مع سَيَلانِ دَمْعِ العَيْنِ في أَكثَرِ الأوْقاتِ، يُقال: عَمِشَت العَيْنُ، عَمَشاً: إذا سالَ دَمْعُها في أَكْثَرِ الأَوْقاتِ مع ضَعْفِ البَصَرِ.

إطلاقات المصطلح :


يرِد مُصطلح (عَمَش) في الفقه في كتاب الهدي والأضاحِي، باب: عيوب الأضحِيَّة.

جذر الكلمة :


عمش

المراجع :


الأم : (6/132) - أسنى المطالب في شرح روض الطالب : (1/535) - معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية : (2/543) - العين : (1/267) - تهذيب اللغة : (1/285) - مقاييس اللغة : (4/143) - المحكم والمحيط الأعظم : (1/388) - لسان العرب : (6/320) - تاج العروس : (17/277) - الموسوعة الفقهية الكويتية : (30/296) -