الْعَمْعَمَةُ

الْعَمْعَمَةُ


الفقه
أن يُسمِعَ القارئُ الصَّوْتَ، وَلَا يُبَيِّن تَقْطِيعَ الْحُرُوفِ . ومن أمثلته حكم إِمَامَة المصاب بالْعَمْعَمَةُ؛ لأنه لا ينطق اللفظة القرآنية كما وردت .
انظر : التاج والإكليل للمواق، 2/114، الحاوي الكبير للماوردي، 2/325، مغني المحتاج للشربيني، 1/239.