الإرْدَافُ

الإرْدَافُ


الفقه
جعل الشيء وراء شيء آخر . مثل ركوب الرجل دابته، أو سيارته، وإرداف شخص خلفه . ومن أمثلته مشروعية إرداف الشخص غيره وراءه، ومن شواهده في الحديث الشريف : "أن أسامة بن زيد سئل، وكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم أَرْدَفَهُ مِنْ عَرَفَاتٍ، كَيْفَ كَانَ يَسِيرُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم حِينَ أَفَاضَ مِنْ عَرَفَةَ؟ قَالَ : " كَانَ يَسِيرُ الْعَنَقَ، فَإِذَا وَجَدَ فَجْوَةً نَصَّ ". مسلم :283.
انظر : مجمع الأنهر لشيخي زاده، 3/526، الذخيرة للقرافي، 6/209، الموسوعة الفقهية الكويتية ، 3/91.