الرفيق
كلمة (الرفيق) في اللغة صيغة مبالغة على وزن (فعيل) من الرفق، وهو...
ذَهَابُ الْبَصَرِ كُلِّهِ، بحيث لا يرى صاحبه شَيْئًا . و من أمثلته لا يجب الجهاد على الأعمى
العَمَى: ذَهابُ البَصَرِ كُلِّهِ، يُقالُ: عَمِيَ الرَّجُلُ: إذا فَقَدَ بَصَرَهُ فلا يَرَى شَيْئًا، ولا يَقَعُ العَمَى إلاّ على العَيْنَيْنِ جَمِيعًا. ويُطلَقُ على فَقْدِ البَصِيرَةِ.
يَرِد مُصْطلحُ (عَمَى) في عِدَّةِ أبوابٍ فِقهِيَّةٍ، مِنها: كِتابُ الصَّلاةِ، باب: الأذان، وباب: الإمامة، وفي كِتابِ البُيُوع، باب: شُروط العَقدِ، وفي كِتابِ النِّكاحِ، باب: اللِّعان، وباب: العيوب في النِّكاحِ، وفي كِتاب الهدي والأضاحي، باب: شُروط الأُضحِية، وفي كتاب الشَّهاداتِ، باب: شُروط الشَّهادَةِ، وفي كتاب الدِّيّات، باب: دية الأعضاء والمَنافِع، وفي كتاب القِصاص، وغير ذلك مِن الأبواب.
عمي
فَقْدُ البَصَرِ مِن العَيْنَيْنِ كِلْتَيْهِما.
ذَهابُ البَصَرِ كُلِّهِ، ويُطلَقُ على فَقْدِ البَصِيرَةِ.
ذَهَابُ الْبَصَرِ كُلِّهِ، بحيث لا يرى صاحبه شَيْئًا.
* حاشية ابن عابدين : (1/152)
* شرح مختصر خليل للخرشي : (2/92)
* الـمغني لابن قدامة : (2/143)
* معجم لغة الفقهاء : (ص 321)
* معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية : (2/583)
* العين : (2/266)
* تهذيب اللغة : (3/155)
* مقاييس اللغة : (4/133)
* المحكم والمحيط الأعظم : (2/263)
* مختار الصحاح : (ص 219)
* لسان العرب : (15/95) -
التَّعْرِيفُ:
1 - الْعَمَى فِي اللُّغَةِ: ذَهَابُ الْبَصَرِ كُلِّهِ، يُقَال: عَمِيَ يَعْمَى عَمًى فَهُوَ أَعْمَى: إِذَا فَقَدَ بَصَرَهُ فَلاَ يَرَى شَيْئًا، وَالأُْنْثَى عَمْيَاءُ، وَلاَ يَقَعُ هَذَا النَّعْتُ عَلَى الْعَيْنِ الْوَاحِدَةِ؛ لأَِنَّ الْمَعْنَى يَقَعُ عَلَيْهِمَا جَمِيعًا، وَيُطْلَقُ عَلَى فَقْدِ الْبَصِيرَةِ، يُقَال: عَمِيَ فُلاَنٌ عَنْ رُشْدِهِ، وَعَمِيَ عَلَيْهِ طَرِيقُهُ (1) ، قَال تَعَالَى: {فَإِنَّهَا لاَ تَعْمَى الأَْبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ} . (2)
وَلاَ يَخْرُجُ الْمَعْنَى الاِصْطِلاَحِيُّ عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ.
الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
أ - الْعَوَرُ:
2 - الْعَوَرُ: نَقْصُ بَصَرِ الْعَيْنِ، يُقَال عَوِرَتِ الْعَيْنُ عَوَرًا نَقَصَتْ أَوْ غَارَتْ فَالرَّجُل أَعْوَرُ وَالأُْنْثَى عَوْرَاءُ (3) . فَالْعَمَى: فَقْدُ الْبَصَرِ، وَالْعَوَرُ: نَقْصُ الْبَصَرِ.
ب - الْعَمَشُ:
3 - الْعَمَشُ هُوَ سَيَلاَنُ الدَّمْعِ مَعَ ضَعْفِ الْبَصَرِ، يُقَال عَمِشَتِ الْعَيْنُ عَمَشًا مِنْ بَابِ تَعِبَ سَال دَمْعُهَا فِي أَكْثَرِ الأَْوْقَاتِ مَعَ ضَعْفِ الْبَصَرِ، فَالرَّجُل أَعْمَشُ وَالأُْنْثَى عَمْشَاءُ (4) .
الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْعَمَى:
4 - لاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي أَنَّ الْعَمَى لاَ يُزِيل الأَْهْلِيَّةَ فَالْمُصَابُ بِهَذِهِ الآْفَةِ كَالْبَصِيرِ فِي الأَْحْكَامِ إِلاَّ فِي بَعْضِ أُمُورٍ اقْتَضَتْهَا الضَّرُورَةُ فَلاَ تَسْقُطُ عَنْهُ التَّكَالِيفُ الشَّرْعِيَّةُ بَدَنِيَّةً كَانَتْ أَمْ مَالِيَّةً، إِلاَّ مَا أُسْقِطَ لِعُذْرٍ أَوْ لِضَرُورَةٍ (5) .
تَخَلُّفُ الأَْعْمَى عَنْ حُضُورِ الْجُمُعَةِ:
5 - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّ الْجُمُعَةَ تَجِبُ عَلَى الأَْعْمَى إِذَا كَانَ يَهْتَدِي بِنَفْسِهِ أَوْ يَجِدُ مَنْ يَقُودُهُ وَلَوْ بِأُجْرَةٍ، وَإِلَى هَذَا ذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ، وَالْحَنَابِلَةُ وَأَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ.
وَقَال أَبُو حَنِيفَةَ: لاَ يَجِبُ عَلَيْهِ حُضُورُ الْجُمُعَةِ وَإِنْ وَجَدَ مُتَبَرِّعًا يَقُودُهُ مَجَّانًا أَوْ بِأُجْرَةِ الْمِثْل (6) وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ: (صَلاَةُ الْجُمُعَةِ ف 15)
. أَذَانُ الأَْعْمَى:
6 - قَال الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ: يُكْرَهُ أَذَانُ الأَْعْمَى إِذَا لَمْ يَكُنْ مَعَهُ بَصِيرٌ يُعْلِمُهُ دُخُول الْوَقْتِ؛ لأَِنَّهُ رُبَّمَا يَغْلَطُ فِي الْوَقْتِ، أَوْ يُفَوِّتُ عَلَى النَّاسِ فَضِيلَةَ أَوَّل الْوَقْتِ بِاشْتِغَالِهِ بِالسُّؤَال عَنْهُ، وَالتَّحَرِّي فِيهِ، وَقَال الْحَنَفِيَّةُ: لاَ يُكْرَهُ أَذَانُهُ؛ لأَِنَّ قَوْلَهُ مَقْبُولٌ فِي الأُْمُورِ الدِّينِيَّةِ فَيَكُونُ مَقْبُولاً فَيَحْصُل بِهِ الإِْعْلاَمُ (7) .
وَالتَّفْصِيل فِي: (أَذَان) .
وَقَال الْمَالِكِيَّةُ أَذَانُ الأَْعْمَى جَائِزٌ وَكَانَ مَالِكٌ لاَ يَكْرَهُ أَنْ يَكُونَ الأَْعْمَى مُؤَذِّنًا، وَلاَ يُخْتَلَفُ فِي جَوَازِ أَذَانِهِ إِذَا كَانَ مِنْ أَهْل الثِّقَةِ وَالأَْمَانَةِ (8) .
إِمَامَةُ الأَْعْمَى:
7 - قَال الْحَنَفِيَّةُ، وَالْحَنَابِلَةُ تُكْرَهُ إِمَامَةُ الأَْعْمَى فِي الصَّلاَةِ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ أَعْلَمَ الْقَوْمِ فَلاَ كَرَاهَةَ حِينَئِذٍ.
وَقَال الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ إِنَّهُ كَالْبَصِيرِ فِي إِمَامَةِ الصَّلاَةِ، لِتَعَارُضِ فَضِيلَتِهِمَا؛ لأَِنَّ الأَْعْمَى لاَ يَنْظُرُ مَا يَشْغَلُهُ فَهُوَ أَخْشَعُ وَالْبَصِيرُ يَرَى الْخُبْثَ لِتَجَنُّبِهِ عَنِ النَّجَاسَاتِ.
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ: (إِمَامَةُ الصَّلاَةِ ف 24)
شَهَادَةُ الأَْعْمَى:
8 - لاَ تُقْبَل شَهَادَةُ الأَْعْمَى عَلَى الْمَرْئِيَّاتِ، وَتُقْبَل شَهَادَتُهُ فِيمَا يُدْرَكُ بِالذَّوْقِ، وَاللَّمْسِ، وَالشَّمِّ؛ لأَِنَّ الإِْدْرَاكَ بِهَذِهِ الْحَوَاسِّ يَسْتَوِي فِيهَا الأَْعْمَى وَالْبَصِيرُ، وَاخْتَلَفُوا فِي جَوَازِ شَهَادَتِهِ بِالْمَسْمُوعَاتِ (9) .
وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ: (شَهَادَة ف 19)
عَقْدُ الأَْعْمَى:
9 - ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ، وَالْحَنَابِلَةُ، وَالْمَالِكِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ يَصِحُّ بَيْعُ الأَْعْمَى بِالصِّفَةِ لِمَا يَصِحُّ السَّلَمُ فِيهِ، وَيَصِحُّ شِرَاؤُهُ بِالصِّفَةِ لِمَا يَصِحُّ السَّلَمُ فِيهِ (10) .
وَقَال الشَّافِعِيَّةُ: كُل عَقْدٍ يُشْتَرَطُ فِيهِ الرُّؤْيَةُ لاَ يَصِحُّ مِنَ الأَْعْمَى، كَالْبَيْعِ وَالإِْجَارَةِ، وَالرَّهْنِ، وَالاِرْتِهَانِ وَنَحْوِ ذَلِكَ مِمَّا يُشْتَرَطُ لِصِحَّتِهِ رُؤْيَةُ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ، أَمَّا مَا لاَ يُشْتَرَطُ فِيهِ الرُّؤْيَةُ كَالسَّلَمِ فَيَصِحُّ مُبَاشَرَةُ الأَْعْمَى بِهِ إِنْ كَانَ رَأْسُ الْمَال فِي الذِّمَّةِ؛ لأَِنَّ السَّلَمَ يَعْتَمِدُ بِالْوَصْفِ لاَ الرُّؤْيَةِ؛ وَلأَِنَّهُ يَعْرِفُ صِفَتَهُ بِالسَّمَاعِ، وَيَتَخَيَّل مَا يُمَيِّزُهُ (11) .
وَيُوَكِّل غَيْرَهُ فِيمَا لاَ يَجُوزُ مُبَاشَرَتُهُ فِي الْعُقُودِ (12) .
لِعَانُ الأَْعْمَى:
10 - يَصِحُّ لِعَانُ الأَْعْمَى بِزِنًا تَيَقَّنَهُ: بِلَمْسٍ، أَوْ سَمَاعٍ؛ لأَِنَّ الْعِلْمَ بِهِ يَحْصُل لَهُ بِأَكْثَرَ مِنْ طَرِيقٍ: مِنْ جَسٍّ، أَوْ حِسٍّ، وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ: " لِعَان ".
__________
(1) لسان العرب، ومتن اللغة، ومختار الصحيح.
(2) سورة الحج / 46.
(3) المصباح المنير.
(4) المصباح المنير.
(5) حاشية ابن عابدين 4 / 68.
(6) حاشية ابن عابدين 1 / 547، وجواهر الإكليل 1 / 100، وأسنى المطالب 1 / 236، وكشاف القناع 1 / 495.
(7) ابن عابدين 1 / 261، وأسنى المطالب 1 / 129، وكشاف القناع 1 / 235.
(8) مواهب الجليل مع التاج والإكليل 1 / 451.
(9) حاشية الدسوقي 4 / 167، وجواهر الإكليل 2 / 233، والمغني 6 / 453.
(10) ابن عابدين 4 / 68، وحاشية الدسوقي 3 / 24 وكشاف القناع 3 / 165.
(11) نهاية المحتاج 3 / 422، 6 / 218.
(12) المصادر السابقة، وأسنى المطالب 2 / 18.
الموسوعة الفقهية الكويتية: 296/ 30