العُنَّةُ

العُنَّةُ


الفقه
العَجْز عن الجماع مع وجود الذَّكَر لعدم انتشاره . ومن أمثلته يؤجل العنين سنة ليتبين تغير حاله، وقدرته على الجماع . ومن شواهده عَنْ سَعِيدٍ بن المسيب، وَالْحَسَنِ البصري قَالَا : "أَجَّلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ الْعِنِّينَ سَنَةً، فَإِنِ اسْتَطَاعَهَا، وَإِلَّا فَرَّقَ بَيْنَهُمَا، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ ." ابن أبي شيبة :18802.
انظر : بدائع الصنائع للكاساني، 2/292، نهاية المحتاج للرملي، 6/312، كشاف القناع للبهوتي، 5/108.