الْعَوَرُ

الْعَوَرُ


الفقه
ذَهَاب بَصَر إِحْدَى العَيْنَيْن . ومن أمثلته لاَ يَثْبُتُ بالعور حَقُّ، فَسْخِ النِّكَاحِ لأحَدِ الزَّوْجَيْنِ مَا لَمْ يَشْتَرِطِ السَّلاَمَةَ مِنْهُ .
انظر : حاشية الدسوقي، 2/280، مطالب أولي النهى للرحيباني، 5/149.