الوهاب
كلمة (الوهاب) في اللغة صيغة مبالغة على وزن (فعّال) مشتق من الفعل...
تحريك الشَّخْص الْمَاءَ فِي آخر حلقه من غير أن يبلعه، ثم قذفه من فمه .
الغَرْغَرَةُ: تَرَدُّدُ الـمَشْرُوبِ في الـحُلْقُومِ، يُقال: غَرْغَرَ، يُغَرْغِرُ، غَرْغَرَةً: إذا رَدَّدَ الإنسانُ الـمَشْرُوبَ، كالـماءِ أو الدَّواءِ في حَلْقِهِ، فلا يَبْلَعُهُ ولا يُـخْرِجُهُ. وتأْتـي الغَرْغَرَةُ بِمعنى: تَرَدُّد الدَّمْعِ في العَيْنِ، يُقال: تَغَرغَرَت العَيْنانِ، أيْ: تَرَدَّدَ فِيهِما الدَّمْعُ، وكُلُّ تَرَدُّدٍ لِلشَّيْءِ في مَوْضِعٍ لا يَدْخُلُ فِيهِ ولا يَـخْرُجُ مِنْهُ فهو غَرْغَرَةٌ. والـجَمْعُ: غَراغِرٌ.
يَرِد مُصْطلَح (غَرْغَرَة) في كِتابِ الصَّلاةِ، باب: صَلاة الاِسْتِسْقاءِ، وفي كتابِ الآدابِ، باب: التَّوْبَة وشُرُوطها. ويُطْلَق في كِتابِ الطَّهارَةِ، باب: صِفَة الوُضوءِ، وباب: إِزالَة النَّجاسَةِ، ويُراد به: الـمُبالَغَة في الـمَضْمَضَةِ، أي: تَحْرِيكُ الماءِ وإِدارَتُهُ مع وُصُولِهِ إلى أَعْماقِ الفَمِ.
غرغر
تحريك الشَّخْص الْمَاءَ فِي آخر حلقه من غير أن يبلعه، ثم قذفه من فمه.
* العين : (4/346)
* تهذيب اللغة : (8/20)
* جمهرة اللغة : (1/197)
* الصحاح : (2/769)
* المحكم والمحيط الأعظم : (5/366)
* مختار الصحاح : (ص 225)
* إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين : (1/115)
* الموسوعة الفقهية الكويتية : (31/179)
* الآداب الشرعية والمنح المرعية : (1/112)
* معجم لغة الفقهاء : (ص 330)
* الموسوعة الفقهية الكويتية : (31/180)
* القاموس الفقهي : (ص 273) -
التَّعْرِيفُ:
1 - الْغَرْغَرَةُ وَالتَّغَرْغُرُ فِي اللُّغَةِ: أَنْ يُرَدِّدَ الشَّخْصُ الْمَاءَ فِي الْحَلْقِ وَلاَ يَسِيغُهُ، وَالْغَرُورُ: مَا يُتَغَرْغَرُ بِهِ مِنَ الأَْدْوِيَةِ، وَتَغَرْغَرَتْ عَيْنَاهُ: تَرَدَّدَ فِيهِمَا الدَّمْعُ، وَأَيْضًا الْغَرْغَرَةُ: تَرَدُّدُ الرُّوحِ فِي الْحَلْقِ (1) .
وَاصْطِلاَحًا: لاَ يَخْرُجُ اسْتِعْمَال الْفُقَهَاءِ لِلَفْظِ غَرْغَرَةٍ عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ (2) .
الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
أ - الْمَضْمَضَةُ:
2 - الْمَضْمَضَةُ: تَحْرِيكُ الْمَاءِ فِي الْفَمِ ثُمَّ مَجُّهُ. أَمَّا الْغَرْغَرَةُ فَهِيَ تَحْرِيكُ الْمَاءِ وَإِدَارَتُهُ مَعَ وُصُولِهِ إِلَى أَعْمَاقِ الْفَمِ، فَهِيَ كَمَا يَقُول الْفُقَهَاءُ: مُبَالَغَةٌ فِي الْمَضْمَضَةِ (3) . ب - الاِحْتِضَارُ:
3 - الاِحْتِضَارُ: الإِْشْرَافُ عَلَى الْمَوْتِ بِظُهُورِ عَلاَمَاتِهِ أَمَّا الْغَرْغَرَةُ فَهِيَ تَرَدُّدُ الرُّوحِ فِي الْحَلْقِ.
اُنْظُرْ مُصْطَلَحَ (احْتِضَار ف 1 - 2)
الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:
ذَكَرَ الْفُقَهَاءُ الْغَرْغَرَةَ فِي سُنَنِ الْوُضُوءِ وَفِي التَّوْبَةِ.
أ - فِي الْوُضُوءِ:
4 - مِنْ مُسْتَحَبَّاتِ الْوُضُوءِ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ، وَهُوَ الظَّاهِرُ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ: الْمُبَالَغَةُ فِي الْمَضْمَضَةِ، وَذَلِكَ يَكُونُ بِالْغَرْغَرَةِ.
وَعِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَفِي قَوْلٍ آخَرَ لِلْحَنَفِيَّةِ: أَنَّ الْمُبَالَغَةَ فِي الْمَضْمَضَةِ سُنَّةٌ مِنْ سُنَنِ الْوُضُوءِ (4) .
ب - أَثَرُ الْغَرْغَرَةِ فِي قَبُول التَّوْبَةِ:
5 - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ تَوْبَةَ الْكَافِرِ - أَيْ إِسْلاَمَهُ - مَقْبُولَةٌ إِذَا كَانَتْ قَبْل الْغَرْغَرَةِ. وَاخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي قَبُول تَوْبَةِ الْمُؤْمِنِ الْعَاصِي عِنْدَ الْغَرْغَرَةِ.
فَذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ إِلَى أَنَّ تَوْبَتَهُ لاَ تُقْبَل فِي هَذِهِ الْحَالَةِ.
وَلِلتَّفْصِيل يُنْظَرُ مُصْطَلَحُ (تَوْبَة ف 10)
__________
(1) لسان العرب، والقاموس المحيط.
(2) ابن عابدين 1 / 79، 571، والحطاب 1 / 246، والزرقاني 2 / 84، ونهاية المحتاج 1 / 172، والآداب الشرعية 1 / 129، والمغني 1 / 104.
(3) لسان العرب، وابن عابدين 1 / 78، والدسوقي 1 / 97، والحطاب 1 / 245 - 246، والمغني 1 / 104.
(4) ابن عابدين 1 / 79، والحطاب 1 / 246، ونهاية المحتاج 1 / 172، والمغني 1 / 104.
الموسوعة الفقهية الكويتية: 179/ 31