غُرُورُ النِّكَاحِ

غُرُورُ النِّكَاحِ


الفقه
أن يتزوج أحد الزوجين الآخر على شرط، فيظهر خلافه . ومن أمثلته ما ذكره الفقهاء في ثبوت خيار الفسخ، أو عدم ثبوته لمن تزوجها على أنها هاشمية، فإذا بها عربية من غير بني هاشم .
انظر : الذخيرة للقرافي، 4/434، الحاوي الكبير للماوردي، 9/143 و 347، المغني لابن قدامة، 7/53.