البحث

عبارات مقترحة:

الأول

(الأوَّل) كلمةٌ تدل على الترتيب، وهو اسمٌ من أسماء الله الحسنى،...

المبين

كلمة (المُبِين) في اللغة اسمُ فاعل من الفعل (أبان)، ومعناه:...

التواب

التوبةُ هي الرجوع عن الذَّنب، و(التَّوَّاب) اسمٌ من أسماء الله...

غُرُورُ النِّكَاحِ


من معجم المصطلحات الشرعية

أن يتزوج أحد الزوجين الآخر على شرط، فيظهر خلافه . ومن أمثلته ما ذكره الفقهاء في ثبوت خيار الفسخ، أو عدم ثبوته لمن تزوجها على أنها هاشمية، فإذا بها عربية من غير بني هاشم .


انظر : الذخيرة للقرافي، 4/434، الحاوي الكبير للماوردي، 9/143 و 347، المغني لابن قدامة، 7/53.

من موسوعة المصطلحات الإسلامية

التعريف

أن يتزوج أحد الزوجين الآخر على شرط، فيظهر خلافه.