الرءوف
كلمةُ (الرَّؤُوف) في اللغة صيغةُ مبالغة من (الرأفةِ)، وهي أرَقُّ...
ظلمة آخر الليل إذا اختلطت بضوء الصباح . ومن أمثلته فضل صلاة الفجر وقت الغلس . ومن شواهده عن عَائِشَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْها - قَالَتْ : " كُنَّ نِسَاءُ الْمُؤْمِنَاتِ يَشْهَدْنَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم - صَلاَةَ الفَجْرِ مُتَلَفِّعَاتٍ بِمُرُوطِهِنَّ، ثُمَّ يَنْقَلِبْنَ إِلَى بُيُوتِهِنَّ حِينَ يَقْضِينَ الصَّلاَةَ، لاَ يَعْرِفُهُنَّ أَحَدٌ مِنَ الغَلَسِ ." البخاري :578.
الغَلَسُ: ظُلْمَةُ آخِرِ اللَّيْلِ إذا اخْتَلَطَتْ بِضَوْءِ الصَّباحِ، وصِفَتُهُ: سَوادٌ يُخالِطُهُ بَياضٌ يَضْرِبُ إلى الحُمْرَةِ قَلِيلاً. والتَّغْلِيسُ: هو الـخُرُوجُ بغَلَسٍ، يُقال: غَلَّسَ القَوْمُ، تَغْلِيْساً: إذا خَرَجُوا في آخِرِ اللَّيْلِ، وغَلَّسَ بِالصَّلاةِ، أيْ: صَلّاها في وَقْتِ الغَلَسِ.
يَرِد مُصْطلَح (غَلَس) في كتاب الـحَجِّ، باب: الدَّفْع إلى مُزْدَلِفَةَ.
غلس
ظلمة آخر الليل إذا اختلطت بضوء الصباح.
* العين : (4/378)
* تهذيب اللغة : (8/69)
* مقاييس اللغة : (4/390)
* مختار الصحاح : (ص 228)
* لسان العرب : (6/156)
* تاج العروس : (16/310)
* المغرب في ترتيب المعرب : (ص 342)
* أنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء : (ص 18)
* التعريفات الفقهية : (ص 159)
* معجم لغة الفقهاء : (ص 333) -
التَّعْرِيفُ:
1 - الْغَلَسُ فِي اللُّغَةِ: ظَلاَمُ آخِرِ اللَّيْل، أَوْ إِذَا اخْتَلَطَ بِضَوْءِ الصَّبَاحِ، أَوْ أَوَّل الصُّبْحِ حِينَ يَنْتَشِرُ فِي الآْفَاقِ، وَفِي حَدِيثِ الإِْفَاضَةِ: كُنَّا نُغْلِسُ مِنْ جَمْعٍ إِلَى مِنًى (1) ، أَيْ نَسِيرُ إِلَيْهَا ذَلِكَ الْوَقْتَ. (2) وَلاَ يَخْرُجُ الْمَعْنَى الاِصْطِلاَحِيُّ عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ (3)
الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
الإِْسْفَارُ:
2 - مِنْ مَعَانِي الإِْسْفَارِ فِي اللُّغَةِ: الْكَشْفُ وَالإِْضَاءَةُ، يُقَال: سَفَرَ الصُّبْحُ، وَأَسْفَرَ: أَيْ أَضَاءَ، وَسَفَرَتِ الْمَرْأَةُ: كَشَفَتْ عَنْ وَجْهِهَا. (4) وَاسْتَعْمَلَهُ الْفُقَهَاءُ فِي ظُهُورِ الضَّوْءِ، يُقَال: أَسْفَرَ بِالصُّبْحِ: إِذَا صَلاَّهَا وَقْتَ الإِْسْفَارِ أَيْ عِنْدَ ظُهُورِ الضَّوْءِ. (5) وَعَلَى ذَلِكَ فَالإِْسْفَارُ مُقَابِل الْغَلَسِ وَالتَّغْلِيسِ.
الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:
3 - ذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّ الأَْفْضَل تَعْجِيل صَلاَةِ الصُّبْحِ فِي أَوَّل وَقْتِهَا، أَيْ فِي الْغَلَسِ، قَال النَّوَوِيُّ: وَهَذَا مَذْهَبُ عُمَرَ وَعُثْمَانَ وَابْنِ الزُّبَيْرِ وَأَبِي مُوسَى وَأَبِي هُرَيْرَةَ ﵃. (6)
وَاسْتَدَلُّوا عَلَى أَفْضَلِيَّةِ التَّغْلِيسِ بِالْفَجْرِ بِمَا رَوَتْهُ عَائِشَةُ ﵂: إِنْ كَانَ رَسُول اللَّهِ ﷺ لَيُصَلِّي الصُّبْحَ فَيَنْصَرِفُ النِّسَاءُ مُتَلَفِّعَاتٍ بِمُرُوطِهِنَّ، مَا يُعْرَفْنَ مِنَ الْغَلَسِ (7) وَبِحَدِيثِ أَبِي مَسْعُودٍ الْبَدْرِيِّ ﵁: أَنَّ رَسُول اللَّهِ ﷺ صَلَّى الصُّبْحَ مَرَّةً بِغَلَسٍ، ثُمَّ صَلَّى مَرَّةً أُخْرَى فَأَسْفَرَ بِهَا، ثُمَّ كَانَتْ صَلاَتُهُ بَعْدَ ذَلِكَ التَّغْلِيسَ حَتَّى مَاتَ، وَلَمْ يَعُدْ إِلَى أَنْ يُسْفِرَ (8)
أَمَّا الْحَنَفِيَّةُ فَقَدْ ذَهَبُوا إِلَى أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ الإِْسْفَارُ بِصَلاَةِ الْفَجْرِ، وَتَأْخِيرُهَا إِلَى أَنْ يَنْتَشِرَ الضَّوْءُ، وَيَتَمَكَّنَ كُل مَنْ يُرِيدُ الصَّلاَةَ بِجَمَاعَةٍ فِي الْمَسْجِدِ مِنْ أَنْ يَسِيرَ فِي الطَّرِيقِ بِدُونِ أَنْ يَلْحَقَهُ ضَرَرٌ، مِنْ نُزُول قَدَمِهِ أَوْ وُقُوعِهِ فِي حُفْرَةٍ بِسَبَبِ السَّيْرِ فِي الظَّلاَمِ.
وَاحْتَجَّ الْحَنَفِيَّةُ عَلَى اسْتِحْبَابِ الإِْسْفَارِ بِقَوْلِهِ ﷺ: أَسْفِرُوا بِالْفَجْرِ، فَإِنَّهُ أَعْظَمُ لِلأَْجْرِ (9)
وَقَالُوا فِي تَحْدِيدِ الإِْسْفَارِ: أَنْ يَكُونَ بِحَيْثُ لَوْ ظَهَرَ فَسَادُهَا أَعَادَهَا بِقِرَاءَةٍ مَسْنُونَةٍ، قَبْل طُلُوعِ الشَّمْسِ، أَيْ بَعْدَ مَا يَتَمَكَّنُ مِنَ الْوُضُوءِ أَوِ الْغُسْل عِنْدَ اللُّزُومِ. (10)
وَاسْتَدَل الْحَنَفِيَّةُ لِفَضِيلَةِ الإِْسْفَارِ بِالْمَعْقُول كَذَلِكَ، حَيْثُ قَالُوا: إِنَّ فِي الإِْسْفَارِ تَكْثِيرَ الْجَمَاعَةِ، وَفِي التَّغْلِيسِ تَقْلِيلَهَا، وَمَا يُؤَدِّي إِلَى التَّكْثِيرِ أَفْضَل.
وَالإِْسْفَارُ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ مُسْتَحَبٌّ سَفَرًا وَحَضَرًا، شِتَاءً وَصَيْفًا، مُنْفَرِدًا أَوْ مُؤْتَمًّا أَوْ إِمَامًا لِلرِّجَال، (11) إِلاَّ فِي مُزْدَلِفَةَ لِلْحَاجِّ، فَإِنَّ التَّغْلِيسَ لَهُمْ أَفْضَل لِلتَّفَرُّغِ لِوَاجِبِ الْوُقُوفِ، كَمَا أَنَّ التَّغْلِيسَ أَفْضَل لِلنِّسَاءِ؛ لأَِنَّ حَالَهُنَّ عَلَى التَّسَتُّرِ، وَهُوَ فِي التَّغْلِيسِ أَكْثَرُ وَأَتَمُّ.
وَنُقِل عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الطَّحَاوِيِّ أَنَّهُ يَبْدَأُ بِالتَّغْلِيسِ وَيَخْتِمُ بِالإِْسْفَارِ، جَمْعًا بَيْنَ أَحَادِيثِ التَّغْلِيسِ وَالإِْسْفَارِ. (12) وَنَقَل ابْنُ عَابِدِينَ عَنِ الْخَانِيَّةِ اسْتِحْبَابَ التَّغْلِيسِ بِفَجْرِ يَوْمِ عَرَفَةَ، وَالأَْكْثَرُونَ عَلَى إِسْفَارِهِ. (13)
__________
(1) حديث: " كنا نغلس من جمع إلى منى ". أخرجه مسلم (2 / 940) من حديث أم حبيبة.
(2) لسان العرب، ومتن اللغة.
(3) ابن عابدين 1 / 245، بلغة السالك 1 / 73.
(4) لسان العرب، والمصباح المنير، والمطلع على أبواب المقنع.
(5) ابن عابدين 1 / 245.
(6) بلغة السالك لأقرب المسالك 1 / 73، وشرح النووي على المهذب 3 / 50، والمغني 1 / 394.
(7) حديث عائشة: " كان رسول الله - ﷺ - ليصلي الصبح. . . ". أخرجه مسلم (1 / 446) بهذا اللفظ، وهو متفق عليه بألفاظ عدة.
(8) المراجع السابقة، وانظر الحطاب 1 / 403، 404. وحديث: " أن رسول الله - ﷺ - صلى الصبح مرة بغلس. . . ". أخرجه أبو داود (1 / 278 - 279) وحسنه النووي في المجموع (3 / 52) .
(9) حديث: " أسفروا بالفجر. . . ". أخرجه الترمذي (1 / 289) من حديث رافع بن خديج، وقال: " حديث حسن صحيح ".
(10) مراقي الفلاح، مع الطحطاوي ص97.
(11) مراقي الفلاح والطحطاوي عليه ص97، ابن عابدين 2 / 173.
(12) الاختيار 1 / 38 ط دار المعرفة.
(13) ابن عابدين 2 / 173.
الموسوعة الفقهية الكويتية: 264/ 31