الْغَلْوَةُ

الْغَلْوَةُ


الفقه
ما كان قَدْر مسافة ثَلاَثِمِائَةِ ذِرَاعٍ إِلَى أَرْبَعِمِائَةٍ، وَجَمْعُهَا غَلَوَاتٌ، وهي جُزْءٌ مِنْ خَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ جُزْءًا مِنَ الْفَرْسَخِ . وقيل هي مقدار مسافة رَمْيَة سَهْمٍ كأَبْعَد مَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ الرامي . ومن أمثلته يَذْكُرُ الْفُقَهَاءُ الْغَلْوَةَ فِي تَقْدِيرِهِمْ لِبعض الأحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ، ومن ذلك تَقْدِير الْبُعْدِ الَّذِي يَجِبُ عَلَى الْمُتَيَمِّمِ طَلَبُ الْمَاءِ مِنْهُ؛ لِصِحَّةِ تَيَمُّمِهِ بِأَنَّهُ قَدْرُ غَلْوَةٍ .
انظر : المبسوط للسرخسي، 1/115، التاج والإكليل للمواق، 2/490، نهاية المحتاج للرملي، 1/268.