البحث

عبارات مقترحة:

البصير

(البصير): اسمٌ من أسماء الله الحسنى، يدل على إثباتِ صفة...

الصمد

كلمة (الصمد) في اللغة صفة من الفعل (صَمَدَ يصمُدُ) والمصدر منها:...

المجيد

كلمة (المجيد) في اللغة صيغة مبالغة من المجد، ومعناه لغةً: كرم...

الغِنَاءُ


من معجم المصطلحات الشرعية

ما أطرب السامع مِنَ التَّرَنُّمُ بِالْكَلاَمِ الْمَوْزُونِ، وَقد يَكُونُ مَصْحُوبًا بِالْمُوسِيقَى . ومن أمثلته تحريم اتِّخَاذ الْغِنَاءِ حِرْفَةً يُرْتَزَقُ مِنْهَا . ومن شواهده عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - قَالَ في قوله تَعَالَى : ﱫﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽﭾ ﭿ ﴾ ﴿ ﮂﱪ لقمان :6، قَالَ : "هُوَ وَاللهِ الْغِنَاءُ ". الكبرى للبيهقي :21003 .


انظر : فتح القدير لابن الهمام، 6/34، 35، الأم للشافعي، 6/209، المغني لابن قدامة، 12/43 .

من موسوعة المصطلحات الإسلامية

التعريف اللغوي

الغِناءُ: رَفْعُ الصَّوْتِ، يُقال: غَنَّى، يُغَنِّي، أَغْنِيَّةً وغِناءً: إذا رَفَعَ صَوْتَهُ، وغَنَّى الحَمامُ، أيْ: صَوَّتَ. والتَّغَنِّي: الـجَهْرُ بِالصَّوْتِ وَتَـحْسِينُهُ، وقِيلَ الغِناءُ: رَفْعُ الصَّوْتِ مُتَتابِعاً. ويأْتـي الغِناءُ بِمعنى الصَّوْتِ المُطْرِبِ. والتَّطْرِيبُ في الصَّوْتِ: مَدُّهُ وتَحْسِينُهُ. والجَمْعُ: أَغانِي.

إطلاقات المصطلح

يَرِد مُصْطلَح (غِناء) في الفقه في مَواطِنَ، منها: كتاب الوَصِّيَّةِ، باب: شُروط الوَصِّيَّةِ، وكتاب الوَقْفِ، باب: شُروط الوَقْفِ، وكتاب النِّكاحِ، باب: وَلِيمَة العُرْسِ، وفي كتاب القَضاءِ، باب: مَوانِع الشَّهادَةِ، وغَيْر ذلك من الأبواب.

جذر الكلمة

غنا

التعريف

ما أطرب السامع مِنَ التَّرَنُّمُ بِالْكَلاَمِ الْمَوْزُونِ، وَقد يَكُونُ مَصْحُوبًا بِالْمُوسِيقَى.

المراجع

* العين : (4/450)
* تهذيب اللغة : (8/175)
* مقاييس اللغة : (4/397)
* المحكم والمحيط الأعظم : (6/20)
* مختار الصحاح : (ص 230)
* لسان العرب : (15/138)
* حاشية ابن عابدين : (6/55)
* المطلع على ألفاظ المقنع : (ص 307)
* معجم لغة الفقهاء : (ص 335)
* القاموس الفقهي : (ص 279)
* التعريفات الفقهية : (ص 159) -

من الموسوعة الكويتية

التَّعْرِيفُ:
1 - الْغِنَاءُ - بِالْكَسْرِ وَالْمَدِّ - لُغَةً اسْمٌ مِنَ التَّغَنِّي، وَلَهُ مَعَانٍ مِنْهَا: مَا طَرِبَ بِهِ مِنَ الصَّوْتِ وَالسَّمَاعِ، وَرَفْعُ الصَّوْتِ، وَالتَّطْرِيبُ، وَالتَّرَنُّمُ بِالْكَلاَمِ الْمَوْزُونِ وَغَيْرِهِ وَيَكُونُ مَصْحُوبًا بِالْمُوسِيقَى وَغَيْرَ مَصْحُوبٍ، وَالْغَنَاءُ بِالْفَتْحِ: النَّفْعُ، وَالْغِنَى بِالْكَسْرِ: الْيَسَارُ (1) .
وَالْغِنَاءُ اصْطِلاَحًا: يُطْلَقُ عَلَى رَفْعِ الصَّوْتِ بِالشِّعْرِ وَمَا قَارَبَهُ مِنَ الرِّجْزِ عَلَى نَحْوٍ مَخْصُوصٍ عِنْدَ بَعْضِ الْفُقَهَاءِ.
وَعَرَّفَهُ آخَرُونَ بِأَنَّهُ: رَفْعُ الصَّوْتِ الْمُتَوَالِي بِالشِّعْرِ وَغَيْرِهِ عَلَى التَّرْتِيبِ الْمَرْعِيِّ الْخَاصِّ فِي الْمُوسِيقَى، لِيُدْرَجَ فِيهِ الْبَسِيطُ الْمُسَمَّى بِالاِسْتِبْدَاءِ، أَوِ السَّاذَجِ فَإِنَّهُ صَوْتٌ مُجَرَّدٌ مِنْ غَيْرِ شِعْرٍ وَلاَ رَجَزٍ، لَكِنَّهُ عَلَى تَرْتِيبٍ خَاصٍّ مَضْبُوطٍ مِنْ أَهْل الْخِبْرَةِ (2) ، وَلِذَلِكَ نَقَل الْجَاحِظُ عَنْ غَيْرِهِ: أَنَّ النَّغَمَ فَضْلٌ بَقِيَ مِنَ النُّطْقِ لَمْ يَقْدِرِ اللِّسَانُ عَلَى اسْتِخْرَاجِهِ، فَاسْتُخْرِجَ بِالأَْلْحَانِ عَلَى التَّرْجِيعِ (3) ، لاَ عَلَى التَّقْطِيعِ (4) ، فَلَمَّا ظَهَرَ عَشِقَتْهُ النُّفُوسُ، وَحَنَّتْ إِلَيْهِ الرُّوحُ، أَلاَ تَرَى إِلَى أَهْل الصِّنَاعَاتِ كُلِّهَا، إِذَا خَافُوا الْمَلاَلَةَ وَالْفُتُورَ عَلَى أَبْدَانِهِمْ تَرَنَّمُوا بِالأَْلْحَانِ وَاسْتَرَاحَتْ إِلَيْهَا أَنْفُسُهُمْ، وَلَيْسَ مِنْ أَحَدٍ - كَائِنًا مَنْ كَانَ - إِلاَّ وَهُوَ يَطْرَبُ مِنْ صَوْتِ نَفْسِهِ، وَيُعْجِبُهُ طَنِينُ رَأْسِهِ (5) ، وَقَدْ ذَكَرَ مَا يُقَارِبُ هَذَا لَفْظًا وَمَعْنًى الإِْمَامُ الْغَزَالِيُّ (6) ، وَغَيْرُهُ (7) ، مِمَّا يَدُل عَلَى أَنَّ الْغِنَاءَ كَمَا يَقَعُ بِالشِّعْرِ وَالأَْلْحَانِ وَالآْلاَتِ يَقَعُ سَاذَجًا بِصَوْتٍ مُجَرَّدٍ عَنِ الْجَمِيعِ، لَكِنَّهُ عَلَى نَمَطٍ خَاصٍّ.

الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
أ - التَّغْبِيرُ:
2 - التَّغْبِيرُ هُوَ فِي حَقِيقَةِ الأَْمْرِ ضَرْبٌ مِنَ الْغِنَاءِ يُذَكِّرُ بِالْغَابِرَةِ وَهِيَ الآْخِرَةُ، وَيُزَهِّدُ فِي الْحَاضِرَةِ وَهِيَ الدُّنْيَا، وَالْمُغَبِّرَةُ قَوْمٌ يُغَبِّرُونَ بِذِكْرِ اللَّهِ تَعَالَى بِدُعَاءٍ وَتَضَرُّعٍ، وَقَدْ أُطْلِقَ عَلَيْهِمْ هَذَا الاِسْمُ لِتَزْهِيدِهِمُ النَّاسَ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا الْفَانِيَةِ وَتَرْغِيبِهِمْ فِي الْبَاقِيَةِ وَهِيَ الآْخِرَةُ، وَهُوَ مِنْ " غَبَّرَ " الَّذِي يُسْتَعْمَل لِلْبَاقِي كَمَا يُسْتَعْمَل لِلْمَاضِي.
وَقَال الشَّافِعِيُّ: أَرَى الزَّنَادِقَةَ وَضَعُوا هَذَا التَّغْبِيرَ لِيَصُدُّوا عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ (8) .
وَالصِّلَةُ أَنَّ التَّغْبِيرَ نَوْعٌ مِنَ الْغِنَاءِ.

ب - الْحُدَاءُ:
3 - الْحُدَاءُ بِضَمِّ الْحَاءِ وَكَسْرِهَا ضَرْبٌ مِنَ الْغِنَاءِ لِلإِْبِل إِذَا سَمِعَتْهُ أَسْرَعَتْ (9) . قَال ابْنُ قُدَامَةَ: الْحُدَاءُ هُوَ الإِْنْشَادُ الَّذِي تُسَاقُ بِهِ الإِْبِل - وَقَدْ وَرَدَ عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ عَنْ أَنَسٍ ﵁ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ فِي سَفَرٍ، وَكَانَ غُلاَمٌ يَحْدُو بِهِنَّ يُقَال لَهُ: أَنْجَشَةُ. فَقَال النَّبِيُّ ﷺ: رُوَيْدَك يَا أَنْجَشَةُ سَوْقُك بِالْقَوَارِيرِ قَال أَبُو قِلاَبَةَ: يَعْنِي النِّسَاءَ (10) . وَالْحُدَاءُ نَوْعٌ مِنَ الْغِنَاءِ (11) .

ج - النَّصْبُ:
4 - مِنْ مَعَانِي النَّصْبِ: (بِفَتْحِ النُّونِ وَسُكُونِ الْمُهْمَلَةِ) التَّرَنُّمُ بِالشِّعْرِ، وَهُوَ نَوْعٌ مِنْ أَغَانِي الْعَرَبِ فِيهِ تَمْطِيطٌ يُشْبِهُ الْحُدَاءَ، وَقِيل: هُوَ الَّذِي أُحْكِمَ مِنَ النَّشِيدِ وَأُقِيمَ لَحْنُهُ وَوَزْنُهُ (12) ، فَعَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ قَال: كَانَ رَبَاحٌ - وَهُوَ ابْنُ الْمُغْتَرِفِ - يُحْسِنُ النَّصْبَ (13) ، وَفِي حَدِيثِ نَائِلٍ مَوْلَى عُثْمَانَ: فَقُلْنَا لِرَبَاحٍ: لَوْ نَصَبْت لَنَا نَصْبَ الْعَرَبِ. وَقَال ابْنُ قُدَامَةَ: النَّصْبُ نَشِيدُ الأَْعْرَابِ لاَ بَأْسَ بِهِ كَسَائِرِ أَنْوَاعِ الإِْنْشَادِ مَا لَمْ يَخْرُجْ إِلَى حَدِّ الْغِنَاءِ (14) . وَالصِّلَةُ أَنَّ النَّصْبَ ضَرْبٌ مِنَ الْغِنَاءِ.

حُكْمُ الْغِنَاءِ:
5 - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي حُكْمِ الْغِنَاءِ: فَمِنْهُمْ مَنْ قَال بِكَرَاهَتِهِ كَرَاهَةَ تَنْزِيهٍ، وَمِنْهُمْ مَنْ قَال بِتَحْرِيمِهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ قَال بِالإِْبَاحَةِ، وَمِنْهُمْ مَنْ فَصَّل بَيْنَ الْقَلِيل وَالْكَثِيرِ، وَمِنْهُمْ مَنْ لاَحَظَ جِنْسَ الْمُغَنِّي فَفَرَّقَ بَيْنَ غِنَاءِ الرِّجَال وَغِنَاءِ النِّسَاءِ، وَمِنْهُمْ مَنْ مَيَّزَ بَيْنَ الْبَسِيطِ السَّاذَجِ وَبَيْنَ الْمُقَارَنِ لأَِنْوَاعٍ مِنَ الآْلاَتِ.
وَتَفْصِيل ذَلِكَ يُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحِ: (اسْتِمَاعٍ ف 15 - 22) (وَمَعَازِفَ) .
وَهُنَاكَ مَسَائِل تَتَعَلَّقُ بِالْغِنَاءِ مِنْهَا:

أ - احْتِرَافُ الْغِنَاءِ:
6 - ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ وَهُوَ مَا يُفْهَمُ مِنْ مَذْهَبِ الْمَالِكِيَّةِ إِلَى أَنَّ اتِّخَاذَ الْغِنَاءِ حِرْفَةً يُرْتَزَقُ مِنْهَا حَرَامٌ.
وَذَهَبَ الإِْمَامُ الشَّافِعِيُّ فِي الأُْمِّ إِلَى أَنَّ الْمَرْأَةَ أَوِ الرَّجُل يُغْنِي، فَيَتَّخِذُ الْغِنَاءَ صِنَاعَةً يُؤْتَى عَلَيْهِ وَيَأْتِي لَهُ، وَيَكُونُ مَنْسُوبًا إِلَيْهِ مَشْهُورًا بِهِ مَعْرُوفًا، لاَ تَجُوزُ شَهَادَةُ وَاحِدٍ مِنْهُمَا، وَذَلِكَ أَنَّهُ مِنَ اللَّهْوِ الْمَكْرُوهِ الَّذِي يُشْبِهُ الْبَاطِل، وَأَنَّ مَنْ صَنَعَ هَذَا كَانَ مَنْسُوبًا إِلَى السَّفَهِ وَسِقَاطَةِ الْمُرُوءَةِ، وَمَنْ رَضِيَ بِهَذَا لِنَفْسِهِ كَانَ مُسْتَخِفًّا وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُحَرَّمًا بَيِّنَ التَّحْرِيمِ (15) .

ب - الإِْجَارَةُ عَلَى الْغِنَاءِ:
7 - مِنْ شُرُوطِ الإِْجَارَةِ: أَنْ تَكُونَ الْمَنْفَعَةُ الْمَعْقُودُ عَلَيْهَا مُبَاحَةً شَرْعًا (16) ، وَبِنَاءً عَلَى ذَلِكَ فَإِنَّ الاِسْتِئْجَارَ لِلْغِنَاءِ الْمُحَرَّمِ وَالنَّوْحِ لاَ يَجُوزُ؛ لأَِنَّهُ اسْتِئْجَارٌ عَلَى مَعْصِيَةٍ، وَالْمَعْصِيَةُ لاَ تُسْتَحَقُّ بِالْعَقْدِ. أَمَّا الاِسْتِئْجَارُ لِكِتَابَةِ الْغِنَاءِ وَالنَّوْحِ فَهُوَ جَائِزٌ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ، لأَِنَّ الْمَمْنُوعَ إِنَّمَا هُوَ نَفْسُ الْغِنَاءِ وَالنَّوْحِ - عَلَى الْقَوْل بِذَلِكَ - لاَ كِتَابَتُهُمَا (17) .

ج - الْوَصِيَّةُ بِإِقَامَةِ لَهْوٍ بِعُرْسٍ:
8 - مَنْ أَوْصَى بِإِقَامَةِ لَهْوٍ بِعُرْسٍ فَإِنَّ الْوَصِيَّةَ تُنَفَّذُ إِذَا كَانَ اللَّهْوُ مُرَخَّصًا فِيهِ وَبِآلاَتٍ مُرَخَّصٍ فِي اسْتِعْمَالِهَا، وَلاَ تَنْفُذُ إِذَا دَاخَلَهُ مَا لاَ يَجُوزُ (18) .

د - مُرُوءَةُ الْمُغَنِّي وَشَهَادَتُهُ:
9 - احْتِرَافُ الْغِنَاءِ وَكَثْرَةُ اسْتِمَاعِهِ مِمَّا يَقْدَحُ فِي مُرُوءَةِ الْمَرْءِ مُغَنِّيًا وَمُسْتَمِعًا، بِحَيْثُ يُعَرِّضُهُ إِلَى رَدِّ شَهَادَتِهِ (19) ، وَنَقَل الْحَطَّابُ أَنَّ الْغِنَاءَ إِنْ كَانَ بِغَيْرِ آلَةٍ فَهُوَ مَكْرُوهٌ، وَلاَ يَقْدَحُ فِي الشَّهَادَةِ بِالْمَرَّةِ الْوَاحِدَةِ، بَل لاَ بُدَّ مِنْ تَكَرُّرِهِ مِثْلَمَا نَصَّ عَلَيْهِ ابْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ لأَِنَّهُ حِينَئِذٍ يَكُونُ قَادِحًا فِي الْمُرُوءَةِ، وَفِي الْمُدَوَّنَةِ: تُرَدُّ شَهَادَةُ الْمُغَنِّي وَالْمُغَنِّيَةِ وَالنَّائِحِ وَالنَّائِحَةِ إِذَا عُرِفُوا بِذَلِكَ (20) ، وَنُقِل عَنْ الْمَازِرِيِّ: إِذَا كَانَ الْغِنَاءُ بِآلَةٍ فَإِنْ كَانَتْ ذَاتَ أَوْتَارٍ كَالْعُودِ وَالطُّنْبُورِ فَمَمْنُوعٌ، وَكَذَلِكَ الْمِزْمَارُ، وَالظَّاهِرُ عَنْ بَعْضِ الْعُلَمَاءِ أَنَّ ذَلِكَ يُلْحَقُ بِالْمُحَرَّمَاتِ، وَنَصَّ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ عَلَى أَنَّ سَمَاعَ الْعُودِ تُرَدُّ بِهِ الشَّهَادَةُ، إِلاَّ إِنْ كَانَ ذَلِكَ فِي عُرْسٍ أَوْ صَنِيعٍ لَيْسَ مَعَهُ شَرَابٌ يُسْكِرُ فَإِنَّهُ لاَ يَمْنَعُ مِنْ قَبُول الشَّهَادَةِ، وَقَيَّدَ الْحَنَفِيَّةُ رَدَّ شَهَادَةِ الْمُغَنِّي بِأَنْ يُغْنِيَ لِلنَّاسِ بِأُجْرَةٍ (21) .

هـ - الْوَقْفُ عَلَى الْمُغَنِّي:
10 - نَصَّ الْحَنَابِلَةُ عَلَى أَنَّ الْوَقْفَ لاَ يَصِحُّ عَلَى جِهَةِ الْمَغَانِي، وَيَصِحُّ عَلَى مُعَيَّنٍ مُتَّصِفٍ بِذَلِكَ وَيَسْتَحِقُّهُ لَوْ زَال ذَلِكَ الْوَصْفُ (22) ، وَيَلْغُو شَرْطُ الْوَاقِفِ مَا دَامَ كَذَلِكَ، وَسَائِرُ الْمَذَاهِبِ عَلَى عَدَمِ صِحَّةِ الْوَقْفِ عَلَى جِهَةِ الْمَعْصِيَةِ.
(رَاجِعْ مُصْطَلَحَ: وَقْفٍ) . التَّغَنِّي بِالْقُرْآنِ الْكَرِيمِ:
11 - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ: إِلَى عَدَمِ جَوَازِ تِلاَوَةِ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ أَوِ الاِسْتِمَاعِ إِلَيْهِ بِالتَّرْجِيعِ وَالتَّلْحِينِ الْمُفْرِطِ.
أَمَّا تَحْسِينُ الصَّوْتِ بِقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ مِنْ غَيْرِ مُخَالَفَةٍ لأُِصُول الْقِرَاءَةِ فَهُوَ مُسْتَحَبٌّ وَاسْتِمَاعُهُ حَسَنٌ، لِقَوْل رَسُول اللَّهِ ﷺ: زَيِّنُوا الْقُرْآنَ بِأَصْوَاتِكُمْ (23)
وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي (اسْتِمَاعٍ ف 7) .
__________
(1) لسان العرب، والقاموس المحيط، والمعجم الوسيط، ومختار الصحاح.
(2) الإمتاع بأحكام السماع للأدفوي ورقة 17. وهو مخطوط بالمكتبة الوطنية بتونس، فرح الأسماع برخص السماع للتونسي ص49 تحقيق محمد الشريف الرحموني. الدار العربية للكتاب بتونس 1985.
(3) يقال: رجع في صوته إذا ردده في حلقه.
(4) التقطيع: تحليل الأجزاء (النوتة) .
(5) الحيوان 4 / 191 وما بعدها، تحقيق عبد السلام هارون.
(6) إحياء علوم الدين 2 / 275، دار المعرفة.
(7) فرح الأسماع برخص السماع ص14 / 17.
(8) لسان العرب.
(9) المصباح المنير، والصحاح والقاموس المحيط.
(10) حديث أنس: أن النبي - ﷺ - " كان في سفر. . . ". أخرجه البخاري (فتح الباري 10 / 593 - 594) ومسلم (4 / 1811) واللفظ للبخاري.
(11) المغني مع الشرح الكبير 12 / 44، وانظر أيضًا: الإمتاع بأحكام السماع للأدفوي ورقة 17 و18.
(12) النهاية في غريب الحديث والأثر 5 / 62، والصحاح.
(13) أثر السائب بن يزيد: كان رباح - وهو ابن المغترف - يحسن النصب. أخرجه البيهقي في السنن (10 / 224) .
(14) المغني مع الشرح الكبير 12 / 44.
(15) الأم 6 / 209، المغني مع الشرح الكبير 12 / 43، فتح القدير 6 / 34، 35، البيان والتحصيل 18 / 545.
(16) بداية المجتهد 2 / 241، القوانين الفقهية ص275، بدائع الصنائع 4 / 189، والشرح الكبير مع الدسوقي 4 / 21.
(17) المغني مع الشرح الكبير 6 / 134، ومواهب الجليل 5 / 424، والبدائع 4 / 189.
(18) البيان والتحصيل 13 / 139 - 140.
(19) الأم 6 / 209، المدونة 5 / 153، مواهب الجليل 6 / 153، جواهر الإكليل 2 / 233، المغني مع الشرح الكبير 12 / 43.
(20) المدونة 5 / 153.
(21) ابن عابدين 4 / 381 - 382، مواهب الجليل 6 / 153، وجواهر الإكليل 2 / 233.
(22) شرح منتهى الإرادات 2 / 494.
(23) حديث: " زينوا القرآن بأصواتكم ". أخرجه أبو داود (2 / 155) من حديث البراء بن عازب، وأخرجه الدارقطني في الأفراد من حديث ابن عباس كما في الفتح لابن حجر (13 / 519) ، وحسن ابن حجر إسناده.

الموسوعة الفقهية الكويتية: 294/ 31