الْغَنِيُّ

الْغَنِيُّ


الفقه
من يَمْلِكَ نِصَابًا مِنَ الْمَال الْفَاضِل عَنْ حَاجَتِهِ الأصْلِيَّةِ، ولا يحل له أخذ الزكاة . ومن أمثلته وجوب إخراجه زكاة ماله بشروطها . ومن شواهده قول النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم : "لاَ صَدَقَةَ إِلَّا عَنْ ظَهْرِ غِنًى ." أحمد :7155. أي لا زكاة واجبة إلا على الغنيِّ . وعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهمَا - أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم - بَعَثَ مُعَاذًا *رَضِيَ اللهُ عَنْه - إِلَى اليَمَنِ، فَقَالَ : "ادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ، فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدِ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ، فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ ." البخاري :1395.
انظر : المبسوط للسرخسي، 2/160، المغني لابن قدامة، 2/291.