الْفَتْخَةُ

الْفَتْخَةُ


الفقه
الخاتم الذي لا فَصَّ له، ويلبس غالباً في البُنصر . ومن أمثلته وجوب إخراج الزكاة عنه بشروطها . ومن شواهده عن عَائِشَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْها - زَوْجِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم - قَالَتْ : دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم - فَرَأَى فِي يَدَيَّ فَتَخَاتٍ مِنْ وَرِقٍ، فَقَالَ : "مَا هَذَا يَا عَائِشَةُ؟ "، فَقُلْتُ : صَنَعْتُهُنَّ أَتَزَيَّنُ لَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ : "أَتُؤَدِّينَ زَكَاتَهُنَّ؟ " قُلْتُ : لَا، أَوْ مَا شَاءَ اللَّهُ، قَالَ : "هُوَ حَسْبُكِ مِنَ النَّارِ ." أبو داوود : 1565.
انظر : البحر الرائق لابن نجيم، 2/243، الفتاوى الفقهية الكبرى للهيتمي، 1/261.