الْفَتْرَةُ

الْفَتْرَةُ


الفقه
الحالة التي ينقطع فيها جريان دم الحائض، ويبقى أثره بحيث لو أدخلت قطنة في فرجها لخرجت ملوثة . ومن أمثلته أن الفترة تعتبر حيضاً إن بقي فيها أثر دم الحيض، وإلا فلا . ومن شواهده عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْها - وَكَانَتْ بَايَعَتِ النَّبِيَّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم - قَالَتْ : "كُنَّا لَا نَعُدُّ الْكُدْرَةَ، وَالصُّفْرَةَ بَعْدَ الطُّهْرِ شَيْئًا ." أبو داوود : 307.
انظر : المجموع للنووي، 2/468، مغني المحتاج للشربيني، 1/119، الفتاوى الكبرى لابن تيمية، 5/138.
تعريفات أخرى :

  • الزمن الذي بين النبييْن عيسى، ومحمد صَلَّى اللهُ عَلَيهِما وَسَلَّمَ .