الْفَرْضُ فِي الدَّلِيل

الْفَرْضُ فِي الدَّلِيل


أصول الفقه
هو أن يُسْأَلَ عن عَامٍّ، فيجيب جواباً خاصاً، أو يفتي في عامٍّ، ويستدل بدليل خاص . وسمي فرضاً في الدليل؛ لأنه يبني جوابه، ودليله على فرض أنه لا فرق بين الخاص، والعام في الحكم؛ فالدليل على البعض كالدليل على الكل، أو لأنه فَرَضَ كأن النزاع في البعض المستدل عليه . وهذا المسلك مختلف فيه بين أهل الجدل قبولاً ورداً . كأن يُسأل عن حكم انعقاد البيع الفاسد، فيجيب : لا ينعقد البيع الفاسد، لأنه –صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم - نهى عن بيع درهم بدرهمين، وهو صورة من صور البيع الفاسد
انظر : الإيضاح لقوانين الاصطلاح لابن الجوزي، ص :133، الإحكام للآمدي، 4/86، شرح مختصر الروضة للطوفي، 3/549، أصول الفقه لابن مفلح، 3/1363