الْفَرْضُ وَالْبِنَاء

الْفَرْضُ وَالْبِنَاء


أصول الفقه
أَنْ يكون المستدل يساعده الدّليل في بعض صور النّزاع دون بعضها، فيفرض الاستدلال في تلك الصّورة الّتي يساعده الدّليل عليها، فإذا تمّ له فيها الدّليل بنى الباقي من الصّور عليها . وهو مصطلح يستعمله النظار، وعلماء الأصول، ومثاله : لو سئل عن البيع الفاسد، هل ينعقد؟ فيقول : لا ينعقد بيع درهم بدرهمين، لورود النهي، فإن بيع الدرهم بالدرهمين من صور البيع الفاسد لا عينه . وسميّ "الفرض، والبناء " لأنه يبني عاماً، ويدل خاصاً . فقوله : "لا ينعقد البيع الفاسد " عام، واستدلاله بحديث "لَا صَاعَيْ تَمْرٍ بِصَاعٍ، وَلَا صَاعَيْ حِنْطَةٍ بِصَاعٍ، وَلَا دِرْهَمَ بِدِرْهَمَيْنِ " مسلم :1595 خاصٌّ
انظر : الفروق للقرافي، 3/77، نفائس الأصول للقرافي، 2/938-939، البحر المحيط في أصول الفقه للزركشي، 7/441.