البحث

عبارات مقترحة:

الإله

(الإله) اسمٌ من أسماء الله تعالى؛ يعني استحقاقَه جل وعلا...

المجيد

كلمة (المجيد) في اللغة صيغة مبالغة من المجد، ومعناه لغةً: كرم...

العالم

كلمة (عالم) في اللغة اسم فاعل من الفعل (عَلِمَ يَعلَمُ) والعلم...

الْفِرْكُ


من معجم المصطلحات الشرعية

الْفِرْكُ -بكسر الفاء، وفتحها - بُغْضُ الزوج زوجته، وكُرْهُه إياها، ومن أمثلته وجوب حسن عشرة الزوج لزوجته، والنهي عن فركها بدون مسوغ شرعي . قال تعَالَى : ﭽﯢ ﯣﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯﭼالنساء :١٩، وقال النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم : "لَا يَفْرَكْ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنَةً، إِنْ كَرِهَ مِنْهَا خُلُقًا رَضِيَ مِنْهَا آخَرَ ." مسلم :1469.


انظر : الأم للشافعي، 5/113 و 117، الحاوي الكبير للماوردي، 9/102، الروض المربع للبهوتي، 3/126.

من موسوعة المصطلحات الإسلامية

التعريف

الْفِرْكُ -بكسر الفاء، وفتحها- الكره أو البُغْضُ. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم "لا يفرك مؤمن مؤمنة. إن كره منها خلقا رضي منها آخر". (رواه مسلم)