الْفَضِيلَة

الْفَضِيلَة


أصول الفقه
صفة في العبادة تقتضي زيادة الثواب .ومن ذلك قولهم في بعض مواضع الخلاف : إنه اختلاف في الفضيلة، أو في الأفضل .كقول إمام الحرمين الجويني : فأما إذا تعلقت الروايتان بحكاية واحدة، وظهر التفاوت في النقل، فالوجه أن يحمل الأمر على جريانهما جميعاً، ويرد الترجيح إلى الفضيلة "، وقول الشيرازي : "...لِأَن حمله على نفي الْفَضِيلَة، والكمال يَقْتَضِي صِحَة الْفِعْل، وجوازه، وَحمله على نفي الْجَوَاز يمْنَع صِحَة الْفِعْل ." وقول الفناري : "وقوله لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب لكونه محتملاً لنفى الفضيلة لا يعارض الحديثين ". يعني أنه ينفي كون الصلاة مع قراءة الفاتحة أفضل من الصلاة بقراءة ما سواها من القرآن، مع صحتها في الحالين
انظر : البرهان لإمام الحرمين، 2/192، التبصرة للشيرازي، ص :204، 347، فصول البدائع للفناري، 2/449
تعريفات أخرى :

  • يطلق بمعنى المندوب . وسمي المندوب فضيلة أخذاً من الفضل بمعنى الزيادة، والمندوب زيادة على الواجب . ومن ذلك قول الشيرازي : "هَذَا يدل على الْفَضِيلَة والاستحباب "