الْفِطَامُ

الْفِطَامُ


الفقه أصول الفقه
فصل الرضيع عن الرضاع، وكفه عنه . ومن أمثلته لا ترجم الزانية المرضع حتى تفطم الرضيع . ومن شواهده في الحديث الشريف أن الْغَامِدِيَّةُ قَالَتْ : "يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي قَدْ زَنَيْتُ، فَطَهِّرْنِي، وَإِنَّهُ رَدَّهَا . فَلَمَّا كَانَ الْغَدُ، قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللهِ، لِمَ تَرُدُّنِي؟ لَعَلَّكَ أَنْ تَرُدَّنِي كَمَا رَدَدْتَ مَاعِزًا، فَوَاللهِ إِنِّي لَحُبْلَى، قَالَ : "إِمَّا لَا، فَاذْهَبِي حَتَّى تَلِدِي ." فَلَمَّا وَلَدَتْ أَتَتْهُ بِالصَّبِيِّ فِي خِرْقَةٍ، قَالَتْ : هَذَا قَدْ وَلَدْتُهُ، قَالَ : "اذْهَبِي، فَأَرْضِعِيهِ حَتَّى تَفْطِمِيهِ ." فَلَمَّا فَطَمَتْهُ أَتَتْهُ بِالصَّبِيِّ فِي يَدِهِ كِسْرَةُ خُبْزٍ، فَقَالَتْ : هَذَا يَا نَبِيَّ اللهِ قَدْ فَطَمْتُهُ، وَقَدْ أَكَلَ الطَّعَامَ، فَدَفَعَ الصَّبِيَّ إِلَى رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، ثُمَّ أَمَرَ بِهَا فَحُفِرَ لَهَا إِلَى صَدْرِهَا، وَأَمَرَ النَّاسَ فَرَجَمُوهَا ." مسلم :1695.
انظر : تبيين الحقائق للزيلعي، 3/175، الاستذكار لابن عبد البر، 7/472، الحاوي الكبير للماوردي، 13/214 .

المعنى الاصطلاحي :


قَطْعُ الوَلَدِ وفَصْلُهُ عن الرَّضاعِ.

التعريف اللغوي :


الفِطامُ: القَطْعُ وَالفَصْلُ، يُقال: فَطَمَ العُودَ، يَفْطِمُهُ، فَطْماً وفِطاماً: إذا قَطَعَهُ، وفَطَمَت الأُمُّ وَلَدَها، أيْ: فَصَلَتْهُ عن رَضاعِ ثَدْيِها.

التعريف اللغوي المختصر :


الفِطامُ: القَطْعُ وَالفَصْلُ، يُقال: فَطَمَت الأُمُّ وَلَدَها، أيْ: فَصَلَتْهُ عن رَضاعِ ثَدْيِها.

إطلاقات المصطلح :


يَرِد مُصْطلَح (فِطام) في الفقه في كِتابِ النِّكاحِ، باب: الحَضانَة، وباب: النَّفَقَة على الأَقارِبِ، وفي كِتاب الحُدودِ عند الكَلامِ على تَأْخِيرِ إِقامَةِ الحَدِّ على المرأةِ الزّانِيَةِ إلى غايَةِ فِطامِ ولَدِها.

جذر الكلمة :


فطم

المراجع :


الموسوعة الفقهية الكويتية : (32/177) - معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية : (2/153) - تهذيب اللغة : (4/510) - المحكم والمحيط الأعظم : (9/196) - مقاييس اللغة : (4/510) - لسان العرب : (12/454) - المصباح المنير في غريب الشرح الكبير : (2/477) - تاج العروس : (33/210) - معجم لغة الفقهاء : (ص 347) -