الْفَكَاكُ

الْفَكَاكُ


الفقه
الْفَكَاكُ -بِالْفَتْحِ، وَقَدْ يُكْسَرُ - تخليص الأسير، وفداؤه بعوض، سواء كان مالاً، أو شخصاً . ومن أمثلته يجب تخليص الأسير المسلم، وفداؤه بالمال، أو بأسير للعدو إذَا وَقَعَ فِي أَيْدِي الْمُشْرِكِينَ . ومن شواهده قوله تعَالَى : ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯالنساء :٧٥ . ويراد في الآية الأسرى، والضعفاء الذين كانوا في مكة . ومن شواهده عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ -رَضِيَ اللهُ عَنْه - عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم - قَالَ : "أَطْعِمُوا الجَائِعَ، وَعُودُوا الْمَرِيضَ، وَفُكُّوا العَانِيَ ." قَالَ سُفْيَانُ : "وَالعَانِي الأَسِيرُ ." البخاري :5373.
انظر : البحر الرائق لابن نجيم، 5/90، ملتقى الأبحر لشيخي زاده، 1/299، الذخيرة للقرافي، 3/389، التاج والإكليل للمواق، 6/353، أسنى المطالب للأنصاري، 4/179.
تعريفات أخرى :

  • ومن إطلاقاته فكاك الرهن، وفكاك المكاتَب من الرقِّ .