فِي الـجُمْلَةِ

فِي الـجُمْلَةِ


الفقه
تستعمل في إجمال القول بعد التفصيل، وبيان الخلاصة منه . ومن شواهده قولهم : " قال أبو عبد الله : وبهذا كان يقول مالك زعموا . ولعل أحمد -رحمه الله - ذهب إلى حديث ذي اليدين، وأن النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم - تكلم، وسأل أبا بكر، وعمر : "أحق ما يقول ذو اليدين؟ ثم بنى على ما مضى من صلاته . وفي الجملة فالحكم في ترك ركن من ركعة، كالحكم في ترك الركعة بكمالها ."
انظر : بدائع الصنائع للكاساني، 2/178 ، التلقين للقاضي عبد الوهاب، ص :119 ، المدخل المفصل لبكر أبو زيد، 1/191 ، مصطلحات المذاهب الفقهية وأسرار الفقه المرموز لمريم الظفيري، ص :262 و 374.
تعريفات أخرى :

  • يطلق للدلالة على وجود الحكم في جملة المسائل، وهو مجملها لا جميعها، ويطلق للدلالة على التمريض .