البحث

عبارات مقترحة:

الحكيم

اسمُ (الحكيم) اسمٌ جليل من أسماء الله الحسنى، وكلمةُ (الحكيم) في...

الحيي

كلمة (الحيي ّ) في اللغة صفة على وزن (فعيل) وهو من الاستحياء الذي...

الأحد

كلمة (الأحد) في اللغة لها معنيانِ؛ أحدهما: أولُ العَدَد،...

الْفَيْءُ


من معجم المصطلحات الشرعية

الظل بعد الزوال، سُمي به؛ لأنه فاء (أي رجع من جهة المغرب إلى المشرق )، وما قبل الزوال إنما يسمى ظلاً . ومن شواهده ما رووا أن عمر –رَضِيَ اللهُ عَنْه -كتب إلى عماله : " أن صلوا الظهر إذا كان الفَيْءُ ذراعاً إلى أن يكون ظل أحدكم مثله ." الموطأ : 6، وهو صحيح .


انظر : الذخيرة للقرافي، 2/25، حاشية ابن عابدين، 1/359، معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية لمحمود عبد المنعم، 3/24.

تعريفات أخرى

  • يُطلق الفيء على ما أخذه المجاهدون من الكفار بدون إيجاف، وتعب، والغنيمة ما كانت بقتال .
  • يُطلق على رجوع الزوج إلى امرأته بعد الإيلاء .

من موسوعة المصطلحات الإسلامية

التعريف

الظل بعد الزوال. سُمي به؛ لأنه فاء -أي رجع- من جهة المغرب إلى المشرق)، وما قبل الزوال إنما يسمى ظلاً.

من الموسوعة الكويتية

التَّعْرِيفُ:
1 - مِنْ مَعَانِي الْفَيْءِ فِي اللُّغَةِ: الظِّل، وَالْجَمْعُ أَفَيَاءٌ وَفُيُوءٌ، وَتَفَيَّأَ فِيهِ: تَظَلَّل، وَالْفَيْءُ: مَا بَعْدَ الزَّوَال مِنَ الظِّل.
وَمِنْهَا: الرُّجُوعُ، يُقَال: فَاءَ إلَى الأَْمْرِ يَفِيءُ وَفَاءً وَفَيْئًا وَفُيُوءًا: رَجَعَ إلَيْهِ، وَيُقَال: فِئْتُ إلَى الأَْمْرِ فَيْئًا: إذَا رَجَعْتُ إلَيْهِ النَّظَرَ، وَفَاءَ مِنْ غَضَبِهِ: رَجَعَ.
وَمِنْهَا: الْغَنِيمَةُ وَالْخَرَاجُ، وَمَا رَدَّ اللَّهُ تَعَالَى عَلَى أَهْل دِينِهِ مِنْ أَمْوَال مَنْ خَالَفَ دِينَهُ بِلاَ قِتَالٍ (1) .
وَالْفَيْءُ فِي الاِصْطِلاَحِ لَهُ مَعْنَيَانِ:
(الْمَعْنَى الأَْوَّل) : اسْمٌ لِمَا لَمْ يُوجِفْ عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ بِخَيْلٍ وَلاَ رِكَابٍ، نَحْوُ الأَْمْوَال الْمَبْعُوثَةِ بِالرِّسَالَةِ إلَى إمَامِ الْمُسْلِمِينَ، وَالأَْمْوَال الْمَأْخُوذَةِ عَلَى مُوَادَعَةِ أَهْل الْحَرْبِ (2) . (الْمَعْنَى الثَّانِي) : رُجُوعُ الزَّوْجِ إلَى جِمَاعِ زَوْجَتِهِ الَّذِي مَنَعَ نَفْسَهُ مِنْهُ بِالْيَمِينِ عِنْدَ الْقُدْرَةِ عَلَيْهِ أَوِ الْوَعْدِ بِهِ عِنْدَ الْعَجْزِ عَنْهُ (3) .

الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
أ - الْغَنِيمَةُ:
2 - الْغَنِيمَةُ وَالْمَغْنَمُ وَالْغَنِيمُ وَالْغُنْمُ بِالضَّمِّ لُغَةً: الْفَيْءُ، يُقَال: غَنِمَ الشَّيْءَ غُنْمًا فَازَ بِهِ، وَغَنِمَ الْغَازِي فِي الْحَرْبِ: ظَفِرَ بِمَال عَدُوِّهِ.
وَفِي الاِصْطِلاَحِ: الْغَنِيمَةُ اسْمٌ لِلْمَأْخُوذِ مِنْ أَهْل الْحَرْبِ عَلَى سَبِيل الْقَهْرِ وَالْغَلَبَةِ (4) .
وَالصِّلَةُ بَيْنَ الْفَيْءِ بِالْمَعْنَى الأَْوَّل وَالْغَنِيمَةِ: أَنَّ اسْمَ كُل وَاحِدٍ مِنْهُمَا يَقَعُ عَلَى الآْخَرِ إذَا أُفْرِدَ بِالذِّكْرِ، فَإِذَا جُمِعَ بَيْنَهُمَا افْتَرَقَا كَاسْمَيِ الْفَقِيرِ وَالْمِسْكِينِ.
(ر: غَنِيمَةٌ) .

ب - النَّفَل:
3 - النَّفَل بِالتَّحْرِيكِ لُغَةً: الْغَنِيمَةُ، وَالْجَمْعُ أَنْفَالٌ.
وَمِنْ مَعَانِيهِ فِي الاِصْطِلاَحِ: مَا خَصَّهُ الإِْمَامُ لِبَعْضِ الْغُزَاةِ تَحْرِيضًا لَهُمْ عَلَى الْقِتَال سُمِّيَ نَفَلاً لِكَوْنِهِ زِيَادَةً عَلَى مَا يُسْهَمُ لَهُمْ مِنَ الْغَنِيمَةِ. وَالنَّفَل قَدْ يُؤْخَذُ مِنَ الْفَيْءِ أَوْ مِنَ الْغَنِيمَةِ أَوْ مِنْ بَيْتِ الْمَال وَيُعْطَى لِمَنْ خَصَّهُمُ الإِْمَامُ (5) . وَالصِّلَةُ بَيْنَ الْفَيْءِ بِالْمَعْنَى الأَْوَّل وَالنَّفَل هِيَ الْبَعْضِيَّةُ.

ج - السَّلَبُ:
4 - السَّلَبُ: مَا يَأْخُذُهُ أَحَدُ الْقِرْنَيْنِ فِي الْحَرْبِ مِنْ قِرْنِهِ، مِمَّا يَكُونُ عَلَيْهِ وَمَعَهُ مِنْ ثِيَابٍ وَسِلاَحٍ وَدَابَّةٍ، وَهُوَ بِمَعْنَى مَفْعُولٍ أَيْ مَسْلُوبٍ.
وَلاَ يَخْرُجُ مَعْنَاهُ الاِصْطِلاَحِيُّ عَنْ مَعْنَاهُ اللُّغَوِيِّ.
وَالسَّلَبُ زِيَادَةٌ عَلَى سَهْمِ الْمُقَاتِل مِمَّا مَعَ الْقَتِيل إذَا قَتَلَهُ وَلاَ يُخَمَّسُ، وَالْفَيْءُ يُؤْخَذُ مِنْ غَيْرِ قِتَالٍ وَيُخَمَّسُ عِنْدَ بَعْضِ الْفُقَهَاءِ (6) .
وَالصِّلَةُ بَيْنَ الْفَيْءِ بِالْمَعْنَى الأَْوَّل وَالسَّلَبِ أَنَّهُمَا جَمِيعًا مِنَ الْمَأْخُوذِ مِنْ مَال الْكُفَّارِ، إلاَّ أَنَّ الْفَيْءَ بِغَيْرِ قِتَالٍ وَالسَّلَبُ بِقِتَالٍ.

د - الرَّضْخُ:
5 - الرَّضْخُ لُغَةً: الرَّمْيُ بِالسِّهَامِ، وَالدَّقُّ وَالْكَسْرُ، وَمِنْهُ، الْعَطِيَّةُ الْقَلِيلَةُ.
وَفِي الاِصْطِلاَحِ: مَالٌ مَوْكُولٌ تَقْدِيرُهُ لِلإِْمَامِ مَحَلُّهُ الْخُمُسُ لِمَنْ لاَ يَلْزَمُهُ الْقِتَال إلاَّ فِي حَالَةِ الضَّرُورَةِ (7) . وَالصِّلَةُ بَيْنَ الْفَيْءِ بِالْمَعْنَى الأَْوَّل وَالرَّضْخِ أَنَّهُمَا جَمِيعًا مِنَ الْمَأْخُوذِ مِنْ مَال الْكُفَّارِ

هـ - الصَّفِيُّ:
6 - الصَّفِيُّ لُغَةً: هُوَ الْخَالِصُ مِنْ كُل شَيْءٍ، وَمَا اخْتَارَهُ الرَّئِيسُ مِنَ الْمَغْنَمِ.
وَاصْطِلاَحًا: هُوَ الشَّيْءُ الَّذِي يَخْتَارُهُ الرَّسُول ﷺ مِنَ الْغَنَائِمِ كَالثَّوْبِ وَالسَّيْفِ، وَهَذَا الصَّفِيُّ لَيْسَ لأَِحَدٍ غَيْرِ الرَّسُول ﷺ (8) .
وَالصِّلَةُ بَيْنَ الْفَيْءِ بِالْمَعْنَى الأَْوَّل وَالصَّفِيِّ أَنَّهُمَا جَمِيعَهُمَا مَأْخُوذَانِ مِنْ مَال الْكُفَّارِ، إلاَّ أَنَّ الصَّفِيَّ خَاصٌّ بِالرَّسُول ﷺ.

و الظِّهَارُ:
7 - الظِّهَارُ هُوَ: تَشْبِيهُ الرَّجُل زَوْجَتَهُ أَوْ جُزْءًا شَائِعًا مِنْهَا أَوْ جُزْءًا يُعَبَّرُ بِهِ عَنْهَا بِامْرَأَةٍ مُحَرَّمَةٍ عَلَيْهِ تَحْرِيمًا مُؤَبَّدًا، أَوْ بِجُزْءٍ مِنْهَا يَحْرُمُ عَلَيْهِ النَّظَرُ إلَيْهِ كَالظَّهْرِ وَالْبَطْنِ وَالْفَخِذِ (9) .
وَالصِّلَةُ بَيْنَ الْفَيْءِ بِالْمَعْنَى الثَّانِي وَالظِّهَارِ هِيَ أَنَّ الظِّهَارَ مَانِعٌ مِنَ الْفَيْءِ حَتَّى يُكَفِّرَ.

ز - الإِْيلاَءُ:
8 - الإِْيلاَءُ: أَنْ يَحْلِفَ الزَّوْجُ بِاَللَّهِ تَعَالَى أَوْ بِصِفَةٍ مِنْ صِفَاتِهِ الَّتِي يُحْلَفُ بِهَا أَلاَّ يَقْرَبَ زَوْجَتَهُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ أَوْ أَكْثَر (10) .
وَالصِّلَةُ بَيْنَ الْفَيْءِ بِالْمَعْنَى الثَّانِي وَالإِْيلاَءِ هِيَ الضِّدِّيَّةُ، وَأَنَّ الْفَيْءَ فِي الْمُدَّةِ يُنْهِي حُكْمَ الإِْيلاَءِ.

مَا يَتَعَلَّقُ بِالْفَيْءِ مِنْ أَحْكَامٍ:
أَوَّلاً: الْفَيْءُ بِالْمَعْنَى الأَْوَّل:
أ - مَشْرُوعِيَّةُ الْفَيْءِ:
9 - الْفَيْءُ مَشْرُوعٌ بِالْكِتَابِ وَالأَْثَرِ.
أَمَّا الْكِتَابُ فَقَوْلُهُ تَعَالَى: {وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوَجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلاَ رِكَابٍ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَاَللَّهُ عَلَى كُل شَيْءٍ قَدِيرٌ} (11) وَقَوْلُهُ جَل شَأْنُهُ: {مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْل الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُول وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيل كَيْ لاَ يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الأَْغْنِيَاءِ مِنْكُمْ} (12) .
وَأَمَّا الأَْثَرُ فَمَا وَرَدَ عَنْ عُمَرَ ﵁ أَنَّهُ قَال: كَانَتْ أَمْوَال بَنِي النَّضِيرِ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ ﷺ وَكَانَتْ لِلنَّبِيِّ ﷺ خَاصَّةً، فَكَانَ يُنْفِقُ عَلَى أَهْلِهِ نَفَقَةَ سَنَةٍ وَمَا بَقِيَ يَجْعَلُهُ فِي الْكُرَاعِ وَالسِّلاَحِ (13) .

ب - مَوَارِدُ الْفَيْءِ:
10 - مِنْ مَوَارِدِ الْفَيْءِ:
(13) مَا جَلاَ عَنْهُ الْكُفَّارُ خَوْفًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ مِنَ الأَْرَاضِيِ وَالْعَقَارَاتِ.
(15) مَا تَرَكَهُ الْكُفَّارُ وَجَلَوْا عَنْهُ مِنَ الْمَنْقُولاَتِ.
(16) مَا أُخِذَ مِنَ الْكُفَّارِ مِنْ خَرَاجٍ أَوْ أُجْرَةٍ عَنِ الأَْرَاضِيِ الَّتِي مَلَكَهَا الْمُسْلِمُونَ، وَدُفِعَتْ بِالإِْجَارَةِ لِمُسْلِمٍ أَوْ ذِمِّيٍّ، أَوْ عَنِ الأَْرَاضِيِ الَّتِي أُقِرَّتْ بِأَيْدِي أَصْحَابِهَا مِنْ أَهْل الذِّمَّةِ صُلْحًا أَوْ عَنْوَةً عَلَى أَنَّهَا لَهُمْ، وَلَنَا عَلَيْهَا الْخَرَاجُ.
(17) الْجِزْيَةُ.
(18) عُشُورُ أَهْل الذِّمَّةِ.
(19) مَا صُولِحَ عَلَيْهِ الْحَرْبِيُّونَ مِنْ مَالٍ يُؤَدُّونَهُ إلَى الْمُسْلِمِينَ.
(20) مَال الْمُرْتَدِّ إنْ قُتِل أَوْ مَاتَ.
(21) مَال الذِّمِّيِّ إنْ مَاتَ وَلاَ وَارِثَ لَهُ وَمَا فَضَل مِنْ مَالِهِ عَنْ وَارِثِهِ فَهُوَ فَيْءٌ.
(22) الأَْرَاضِيُ الْمَغْنُومَةُ بِالْقِتَال وَهِيَ الأَْرَاضِيُ الزِّرَاعِيَّةُ عِنْدَ مَنْ يَرَى عَدَمَ تَقْسِيمِهَا بَيْنَ الْغَانِمِينَ.
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (بَيْتُ الْمَال ف 6) .

ج - تَخْمِيسُ الْفَيْءِ:
11 - ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيُّ فِي الْقَدِيمِ وَأَحْمَدُ فِي رِوَايَةٍ إلَى أَنَّ الْفَيْءَ لاَ يُخَمَّسُ، وَإِنَّمَا كُلُّهُ لِرَسُول اللَّهِ ﷺ وَمَنْ ذُكِرُوا مَعَهُ فِي قَوْله تَعَالَى: {مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْل الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُول وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيل} إلَى قَوْله تَعَالَى {وَاَلَّذِينَ جَاءُو مِنْ بَعْدِهِمْ} (23) فَقَدْ جَعَلَهُ اللَّهُ لَهُمْ وَلَمْ يَذْكُرْ خُمُسًا وَلأَِنَّ الْخُمُسَ إنَّمَا يَجِبُ فِي الْغَنَائِمِ، وَالْغَنِيمَةُ اسْمٌ لِلْمَال الْمَأْخُوذِ عَنْوَةً وَقَهْرًا بِإِيجَافِ الْخَيْل وَالرِّكَابِ، وَلَمْ يُوجَدْ هَذَا فِي الْفَيْءِ لِحُصُولِهِ فِي أَيْدِيهِمْ بِغَيْرِ قِتَالٍ، فَكَانَ مُبَاحًا مُلِكَ لاَ عَلَى سَبِيل الْقَهْرِ وَالْغَلَبَةِ، فَلاَ يَجِبُ فِيهِ الْخُمُسُ كَسَائِرِ الْمُبَاحَاتِ، وَقَال ابْنُ الْمُنْذِرِ: وَلاَ نَحْفَظُ مِنْ أَحَدٍ قَبْل الشَّافِعِيِّ فِي الْفَيْءِ الْخُمُسَ كَخُمُسِ الْغَنِيمَةِ. كَمَا لَوْ صُولِحُوا عَلَى الضِّيَافَةِ فَإِنَّهُ لاَ حَقَّ لأَِهْل الْخُمُسِ فِي مَال الضِّيَافَةِ بَل يَخْتَصُّ بِهِ الطَّارِقُونَ (24) .
وَذَهَبَ الشَّافِعِيُّ فِي الْجَدِيدِ وَالرِّوَايَةُ الصَّحِيحَةُ عِنْدَ مُحَمَّدٍ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ وَرِوَايَةٌ عَنْ أَحْمَدَ إلَى أَنَّ الْفَيْءَ يُخَمَّسُ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْل الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُول وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيل كَيْ لاَ يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الأَْغْنِيَاءِ مِنْكُمْ} (25) ،
فَظَاهِرُ هَذَا أَنَّ جَمِيعَ الْفَيْءِ لِهَؤُلاَءِ، وَهُمْ أَهْل الْخُمُسِ.
وَلَمَّا قَرَأَ عُمَرُ ﵁ الآْيَةَ قَال: اسْتَوْعَبَتْ هَذِهِ الآْيَةُ النَّاسَ فَلَمْ يَبْقَ أَحَدٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ إلاَّ لَهُ فِي هَذَا الْمَال حَقٌّ (26) ، وَجَاءَتِ الأَْخْبَارُ عَنْ عُمَرَ ﵁ دَالَّةً عَلَى اشْتِرَاكِ جَمِيعِ الْمُسْلِمِينَ فِيهِ، فَوَجَبَ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا، كَيْ لاَ تَتَنَاقَضَ الآْيَةُ وَالأَْخْبَارُ وَتَتَعَارَضَ، وَفِي إيجَابِ الْخُمُسِ فِيهِ جَمْعٌ بَيْنَ النُّصُوصِ وَتَوْفِيقٌ بَيْنَهَا، فَإِنَّ خُمُسَهُ لِلَّذِي سُمِّيَ فِي الآْيَةِ وَسَائِرَهُ يَنْصَرِفُ إلَى مَنْ فِي الْخَبَرِ كَالْغَنِيمَةِ، وَلأَِنَّهُ مَالٌ مُشْتَرَكٌ مَظْهُورٌ عَلَيْهِ فَوَجَبَ أَنْ يُخَمَّسَ كَالْغَنِيمَةِ وَالرِّكَازِ، وَلأَِنَّ الْمِلْكَ عِنْدَ مُحَمَّدٍ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ يَثْبُتُ بِأَخْذِهِ، وَإِنَّمَا أُخِذَ عَلَى سَبِيل الْقَهْرِ وَالْغَلَبَةِ، فَكَانَ فِي حُكْمِ الْغَنَائِمِ (27) .
وَرَوَى الْبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ ﵁ قَال: لَقِيت عَمِّي وَمَعَهُ رَايَةٌ، فَقُلْتُ لَهُ: أَيْنَ تُرِيدُ؟ قَال: بَعَثَنِي رَسُول اللَّهِ إلَى رَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَةَ أَبِيهِ، فَأَمَرَنِي أَنْ أَضْرِبَ عُنُقَهُ وَآخُذَ مَالَهُ (28) .

د - تَقْسِيمُ خُمُسِ الْفَيْءِ عِنْدَ مَنْ يَقُول بِتَخْمِيسِهِ:
12 - يُقْسَمُ مَال الْفَيْءِ عَلَى خَمْسَةِ أَسْهُمٍ عِنْدَ مَنْ يَقُول بِتَخْمِيسِهِ:
السَّهْمُ الأَْوَّل الْمُضَافُ إلَى اللَّهِ عَزَّ جَل وَإِلَى رَسُولِهِ ﷺ، وَكَانَ ﷺ يُنْفِقُ مِنْهُ عَلَى نَفْسِهِ وَأَهْلِهِ، وَمَا فَضَل جَعَلَهُ فِي السِّلاَحِ عِدَّةً فِي سَبِيل اللَّهِ تَعَالَى وَفِي سَائِرِ الْمَصَالِحِ.
وَأَمَّا سَهْمُ اللَّهِ الَّذِي أَضَافَهُ إلَيْهِ - فَهُوَ لاِفْتِتَاحِ الْكَلاَمِ بِاسْمِهِ تَبَرُّكًا بِهِ، لاَ لإِِفْرَادِهِ بِسَهْمٍ، فَإِنَّ لِلَّهِ تَعَالَى الدُّنْيَا وَالآْخِرَةَ (29) .
وَقَدْ رُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ قَال: كَانَ رَسُول اللَّهِ ﷺ إذَا بَعَثَ سَرِيَّةً فَغَنِمُوا خَمَّسَ الْغَنِيمَةَ فَضَرَبَ ذَلِكَ الْخُمُسَ فِي خُمُسِهِ. . (30) .
السَّهْمُ الثَّانِي: لِذَوِي الْقُرْبَى، وَهُمْ بَنُو هَاشِمٍ وَبَنُو الْمُطَّلِبِ دُونَ بَنِي عَبْدِ شَمْسٍ وَبَنِيَّ نَوْفَلٍ - لأَِنَّ بَنِي هَاشِمٍ وَبَنِيَّ الْمُطَّلِبِ لَمْ يُفَارِقُوا الرَّسُول ﷺ فِي جَاهِلِيَّةٍ وَلاَ إسْلاَمٍ، كَمَا قَال ﷺ وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ (31) ، وَيَشْتَرِكُ فِيهِ غَنِيُّهُمْ وَفَقِيرُهُمْ وَكَبِيرُهُمْ وَصَغِيرُهُمْ، وَلاَ يُفَضَّل أَحَدٌ مِنْهُمْ عَلَى أَحَدٍ إلاَّ بِالذُّكُورَةِ، فَلِلذَّكْرِ سَهْمَانِ وَلِلأُْنْثَى سَهْمٌ.
وَقَال الْمُزَنِيُّ: يُسَوَّى بَيْنَهُمَا، وَقَال الْقَاضِي حُسَيْنٌ: الْمُدْلِي بِجِهَتَيْنِ يُفَضَّل عَلَى الْمُدْلِي بِجِهَةٍ.
السَّهْمُ الثَّالِثُ: لِلْيَتَامَى، وَالْيَتِيمُ الصَّغِيرُ الَّذِي لاَ أَبَ لَهُ وَقِيل: وَلاَ جَدَّ لَهُ قَبْل الْحُلُمِ، فَإِنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَال: لاَ يُتْمَ بَعْدَ احْتِلاَمٍ (32) وَيُشْتَرَطُ فِيهِ الْفَقْرُ.
السَّهْمُ الرَّابِعُ: الْمَسَاكِينُ، وَالْمِسْكِينُ هُوَ الَّذِي يَمْلِكُ مَا يَقَعُ مَوْقِعًا مِنْ كِفَايَتِهِ وَلاَ يَكْفِيهِ، وَيَدْخُل فِيهِ الْفَقِيرُ.
السَّهْمُ الْخَامِسُ: ابْنُ السَّبِيل وَهُوَ كُل مَنْ أَنْشَأَ سَفَرًا مِنْ بَلَدِهِ أَوْ بَلَدٍ كَانَ مُقِيمًا بِهِ وَلَمْ يَكُنْ مَعَهُ مَا يَحْتَاجُ إلَيْهِ فِي سَفَرِهِ، فَيُعْطَى مَنْ لاَ مَال لَهُ أَصْلاً، وَكَذَا مَنْ لَهُ مَالٌ فِي غَيْرِ الْبَلَدِ الْمُنْتَقِل إلَيْهِ مِنْهُ.
وَإِذَا فُقِدَ بَعْضُ الأَْصْنَافِ وُزِّعَ نَصِيبُهُ عَلَى الْبَاقِينَ كَالزَّكَاةِ.
13 - وَأَمَّا أَرْبَعَةُ أَخْمَاسِ الْفَيْءِ فَهِيَ لِلرَّسُول ﷺ فِي حَيَاتِهِ (33) .

هـ - مَصْرِفُ الْفَيْءِ وَمَا يَخُصُّ الرَّسُول بَعْدَ وَفَاتِهِ:
14 - ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إلَى أَنَّ الْفَيْءَ وَمَا يَخُصُّ الرَّسُول ﷺ مِنَ الْخُمُسِ، سَوَاءٌ أَكَانَ خُمُسَ الْفَيْءِ عِنْدَ مَنْ قَال بِهِ، أَمْ خُمُسَ الْغَنِيمَةِ لِسُقُوطِهِ بَعْدَ وَفَاتِهِ ﵊، يُوضَعُ فِي بَيْتِ مَال الْمُسْلِمِينَ وَيُصْرَفُ فِي مَصَالِحِهِمُ الْعَامَّةِ. وَذَكَرَ أَحْمَدُ الْفَيْءَ فَقَال: فِيهِ حَقٌّ لِكُل الْمُسْلِمِينَ الْغَنِيِّ وَالْفَقِيرِ، وَقَال عُمَرُ ﵁: " فَلَمْ يَبْقَ أَحَدٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ إلاَّ لَهُ فِي هَذَا الْمَال حَقٌّ (34) .
وَعِنْدَ أَبِي يَعْلَى أَنَّ مَال الْفَيْءِ مَوْقُوفٌ عَلَى اجْتِهَادِ الأَْئِمَّةِ، وَذَكَرَ الْقَاضِي أَنَّ أَهْل الْفَيْءِ هُمْ أَهْل الْجِهَادِ وَمَنْ يَقُومُ بِمَصَالِحِهِمْ، لأَِنَّ ذَلِكَ كَانَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فِي حَيَاتِهِ لِحُصُول النُّصْرَةِ وَالْمَصْلَحَةِ بِهِ، فَلَمَّا مَاتَ صَارَتْ بِالْخَيْل وَالْجُنْدِ وَمَنْ يَحْتَاجُ إلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ، فَيَكُونُ لَهُمْ دُونَ غَيْرِهِمْ، لأَِنَّ الْفَرْقَ بَيْنَ رَسُول اللَّهِ ﷺ وَبَيْنَ الأَْئِمَّةِ فِي الْمَال الْمَبْعُوثِ إلَيْهِمْ مِنْ أَهْل الْحَرْبِ، أَنَّهُ يَكُونُ لِعَامَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَكَانَ لِرَسُول اللَّهِ ﷺ خَاصَّةً أَنَّ الإِْمَامَ إنَّمَا أَشْرَكَ قَوْمَهُ فِي الْمَال الْمَبْعُوثِ إلَيْهِ مِنْ أَهْل الْحَرْبِ لأَِنَّ هَيْبَتَهُ بِسَبَبِ قَوْمِهِ، فَكَانَتْ شَرِكَةً بَيْنَهُمْ، وَأَمَّا هَيْبَةُ الرَّسُول ﷺ فَكَانَتْ بِمَا نُصِرَ مِنَ الرُّعْبِ لاَ بِأَصْحَابِهِ، كَمَا قَال ﵊ نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ مَسِيرَةَ شَهْرٍ (35) لِذَلِكَ كَانَ لَهُ أَنْ يَخْتَصَّ بِهِ لِنَفْسِهِ (36) . وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ: (بَيْتُ الْمَال ف 12 - 13 - 14) .
15 - وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ إلَى أَنَّ مَا كَانَ مِنَ الْفَيْءِ لِرَسُول اللَّهِ ﷺ فِي حَيَاتِهِ يُصْرَفُ بَعْدَهُ ﷺ عَلَى الْوَجْهِ التَّالِي:
أ - خُمُسُ خُمُسِ الْفَيْءِ يُصْرَفُ فِي مَصَالِحِ الْمُسْلِمِينَ كَسَدِّ الثُّغُورِ وَعِمَارَةِ الْحُصُونِ وَالْقَنَاطِرِ وَالْمَسَاجِدِ وَأَرْزَاقِ الْقُضَاةِ وَالأَْئِمَّةِ وَيُقَدَّمُ الأَْهَمُّ فَالأَْهَمُّ.
ب - أَرْبَعَةُ أَخْمَاسِ الْفَيْءِ تُصْرَفُ فِي الأَْظْهَرِ عِنْدَهُمْ لِلْمُرْتَزِقَةِ الْمُرْصَدَيْنِ لِلْجِهَادِ.
وَالْقَوْل الثَّانِي أَنَّهَا لِلْمَصَالِحِ وَالثَّالِثُ أَنَّهَا تُقْسَمُ كَمَا يُقْسَمُ الْخُمُسُ (37) .

ثَانِيًا: الْفَيْءُ بِالْمَعْنَى الثَّانِي:
16 - وَأَمَّا الْفَيْءُ بِالْمَعْنَى الثَّانِي وَهُوَ رُجُوعُ الزَّوْجِ إلَى جِمَاعِ زَوْجَتِهِ الَّذِي مَنَعَ نَفْسَهُ مِنْهُ بِالْيَمِينِ عِنْدَ الْقُدْرَةِ عَلَيْهِ أَوِ الْوَعْدِ بِهِ عِنْدَ الْعَجْزِ عَنْهُ، فَقَدْ أَجْمَعَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِالْفَيْءِ فِي قَوْله تَعَالَى: {لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُو فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلاَقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ} (38) هُوَ الْجِمَاعُ، وَسُمِّيَ الْجِمَاعُ مِنَ الْمُولِي فَيْئَةً، لأَِنَّهُ رَجَعَ إلَى فِعْل مَا تَرَكَهُ.
وَقَدْ حَدَّدَ الْقُرْآنُ الْكَرِيمُ ذَلِكَ بِأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ وَطِئَ قَبْل انْتِهَاءِ الْمُدَّةِ انْحَل الإِْيلاَءُ وَلَزِمَهُ جَزَاءُ يَمِينِهِ، فَإِنْ كَانَتْ بِاَللَّهِ لَزِمَتْهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ، وَإِنْ كَانَ طَلاَقًا وَقَعَ، وَإِنْ كَانَ عِتْقًا لَزِمَهُ (1) .
وَتَفْصِيل ذَلِكَ يُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحِ (إيلاَءٌ ف 20 وَمَا بَعْدَهَا) .
__________
(1) لسان العرب.
(2) بدائع الصنائع للكاساني 7 / 116، وانظر روضة الطالبين 6 / 354، والمغني لابن قدامة 6 / 402، وتفسير القرطبي 18 / 14.
(3) المهذب 2 / 110.
(4) المصباح المنير، وروضة الطالبين 6 / 354.
(5) المصباح المنير، وروضة الطالبين 6 / 368، والقوانين الفقهية ص148.
(6) لسان العرب، وروضة الطالبين 6 / 372، وبدائع الصنائع 7 / 115.
(7) بدائع الصنائع 7 / 126، وحاشية الدسوقي 2 / 171، وروضة الطالبين 6 / 370، والمغني لابن قدامة 8 / 410.
(8) لسان العرب، وبداية المجتهد لابن رشد 1 / 333، وبدائع الصنائع 7 / 125، والدر المختار 3 / 237.
(9) مغني المحتاج 3 / 353، وفتح القدير 3 / 225، وحاشية الدسوقي 2 / 439، وكشاف القناع 5 / 368.
(10) بدائع الصنائع 3 / 171، والخرشي 3 / 230، ومغني المحتاج 3 / 334، والمغني 7 / 298.
(11) سورة الحشر / 6.
(12) سورة الحشر / 7.
(13) أثر عمر: " كانت أموال بني النضير. . . ". أخرجه البخاري (فتح الباري 6 / 93) ومسلم (3 / 1376 - 1377) من حديث مالك بن أوس. وانظر أحكام القرآن للقرطبي 18 / 11.
(14) أثر عمر: " كانت أموال بني النضير. . . ". أخرجه البخاري (فتح الباري 6 / 93) ومسلم (3 / 1376 - 1377) من حديث مالك بن أوس. وانظر أحكام القرآن للقرطبي 18 / 11.
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)
(21)
(22)
(23) سورة الحشر / 7 - 10.
(24) بدائع الصنائع 7 / 116، وحاشية الدسوقي 2 / 169، والمغني لابن قدامة 6 / 404، وبداية المجتهد لابن رشد 1 / 343، وكشاف القناع 3 / 101.
(25) سورة الحشر / 7.
(26) أثر عمر: " استوعبت هذه الآية الناس لم يبق أحد من المسلمين إلا له. . . ". أخرجه النسائي (7 / 137) من حديث مالك بن أوس، وأصله في البخاري (فتح الباري 6 / 197 - 198) ومسلم (3 / 1377 - 1378) .
(27) بدائع الصنائع 7 / 117، وروضة الطالبين 6 / 354، والمغني لابن قدامة 6 / 404.
(28) حديث البراء بن عازب: " لقيت عمي ومعه راية. . . " أخرجه أبو داود (4 / 602 - 604) والترمذي (3 / 634) واللفظ لأبي داود، وقال الترمذي: حسن غريب.
(29) بدائع الصنائع 7 / 124، والمغني لابن قدامة 6 / 406، 407.
(30) حديث ابن عباس قال: " كان رسول الله ﷺ إذا بعث سرية فغنموا خمس الغنيمة فضرب ذلك الخمس في خمسة ". أخرجه الطبراني في الكبير (12 / 124) ، وقال الهيثمي في المجمع (5 / 340) فيه نهشل بن سعيد وهو متروك.
(31) حديث: " بنو هاشم وبنو المطلب لم يفارقوا الرسول. . . ". أخرجه البخاري (فتح الباري 6 / 244) ، وأبو داود (3 / 383 - 384) ، من حديث جبير بن مطعم واللفظ له.
(32) حديث: " لا يتم بعد احتلام ". أخرجه أبو داود (3 / 293 - 394) من حديث علي، وحسن إسناده النووي في رياض الصالحين (609) .
(33) روضة الطالبين 6 / 358، وكشاف القناع 3 / 101، والمغني لابن قدامة 6 / 410، ونيل الأوطار للشوكاني 8 / 73.
(34) أثر عمر: " فلم يبقَ أحد من المسلمين. . . ". تقدم ف11.
(35) حديث: " نصرت بالرعب مسيرة شهر ". أخرجه البخاري (فتح الباري 1 / 436) ومسلم (1 / 370) من حديث جابر واللفظ للبخاري.
(36) بدائع الصنائع 7 / 116، وحاشية الدسوقي 2 / 190، وروضة الطالبين 6 / 354، والمغني لابن قدامة 6 / 414، 485، وكشاف القناع 3 / 100 - 101، والقوانين الفقهية ص101، والأحكام السلطانية لأبي يعلى ص136.
(37) روضة الطالبين 6 / 355 - 356.
(38) سورة البقرة / 226 - 227.

الموسوعة الفقهية الكويتية: 227/ 32