فِيهِ أَوْجُهٌ

فِيهِ أَوْجُهٌ


الفقه
نقل الخلاف المطلق في المذهب بلا ترجيح . ومن شواهده قولهم : " مَتَى تَعَذَّرَ رَدُّ الْيَمِينِ، فَهَلْ : يَقْضِي بِنُكُولِهِ، أَوْ يَحْلِفُ وَلِيٌّ، أَوْ إنْ بَاشَرَ مَا ادَّعَاهُ، أَوْ لَا يَحْلِفُ حَاكِمٌ؟ فِيهِ أَوْجُهٌ ".
انظر : كفاية النبيه للشيرازي 3/512 ، الإنصاف للمرداوي 11/258 ، المدخل المفصل لبكر أبو زيد، 1/177.