القَاضِيَانِ
من معجم المصطلحات الشرعية
يراد به عند المالكية القاضي ابن القصار أبو الحسن علي بن أحمد البغدادي (398 هـ ) ، والقاضي أبي محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر البغدادي، ( 422 هـ .). ومن شواهده قولهم : " قَالَ الْقَاضِيَانِ ابْنُ الْقَصَّارِ وَعَبْدُ الْوَهَّابِ الْمَذْهَبُ كُلُّهُ عَلَى وُجُوبِ الْإِزَالَةِ، وَإِنَّمَا الْخِلَافُ فِي إِعَادَةِ مَنْ صَلَّى بِهَا "
تعريفات أخرى
- عند الشافعية المراد بهما الروياني، والماوردي . ومن شواهده قولهم : " ونسب الإمام -رحمه الله - الثاني للأكثرين، واختاره كذلك القاضيان الحسين، والرويان ".
- عند الحنابلة يقصد بهما القاضي أَبي يعلى محمد بن الحسين بن محمد الفراء (458 هـ . )، وابن أبي موسى، محمَّد بن أحمد بن أبي موسى الهاشمي (428 ه ). ومن شواهده قولهم : " ذكره القاضيان ابن أبي موسى، وأبو يعلى، وهو ظاهر مذهب الشافعي ."
من موسوعة المصطلحات الإسلامية
التعريف
-يطلق عند المالكية على القاضي ابن القصار أبو الحسن علي بن أحمد البغدادي (398 هـ)، والقاضي أبي محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر البغدادي، ( 422 هـ.).