الْقُبُلُ

الْقُبُلُ


الفقه
فرج الذكر، والأنثى من الحيوان، ومن الإنسان، وهو خلاف الدُّبُر . ومن أمثلته مشروعية بدء الاستنجاء، والاستجمار بالورق، والحجر، ونحوه بالقُبُل قبل الدُبُر .
انظر : البحر الرائق لابن نجيم، 1/45، كشاف القناع للبهوتي، 1/65.