الْقَبُول

الْقَبُول


أصول الفقه
مرادف للصحة، فكل عمل استوفى الشروط، والأركان، وخلا من الموانع، فهو مقبول .
انظر : تشنيف المسامع للزركشي، 2/640، التبصرة للشيرازي، ص : 101، المسودة لآل تيمية "في أصول الفقه "، ص : 52، الفروق للقرافي، 2/72، شرح الكوكب المنير لابن النجار، 1/469، 470.
تعريفات أخرى :

  • يطلق على ترتب الثواب على العمل . وعلى هذا، فالقبول أخص من الصحة، فكل مقبول صحيح، ولا ينعكس . مثل الصلاة المستوفية لشروطها صحيحة، ومقبولة بمعنى مجزية لا تجب إعادتها، وبمعنى استحقاق الثواب ظاهراً، أما الباطن، فأمر خفي . وسداد الدين بعد المماطلة يجزئ، ولا ثواب عليه .