الغفور
كلمة (غفور) في اللغة صيغة مبالغة على وزن (فَعول) نحو: شَكور، رؤوف،...
مواجهة العدو بالسلاح . ومن شواهده ما نقل عن مجاهد : "النهي عن القتال في الشهر الحرام منسوخ، نسخه قوله تَعَالَى : ﱫﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢﱪ التوبة :5.
مواجهة العدو بالسلاح.
التَّعْرِيفُ:
1 - الْقِتَال مَصْدَرُ قَاتَل، وَمَصْدَرُ الثُّلاَثِيِّ مِنْهُ قَتْلٌ، وَأَصْل الْقَتْل: الإِْمَاتَةُ، وَهِيَ إزَالَةُ الرُّوحِ عَنِ الْجَسَدِ، لَكِنْ إذَا اُعْتُبِرَ بِفِعْل الْمُتَوَلِّي ذَلِكَ يُقَال: قَتْلٌ، وَإِذَا اُعْتُبِرَ بِفَوْتِ الْحَيَاةِ يُقَال: مَوْتٌ.
وَالْقِتَال مِنَ الْمُقَاتَلَةِ وَالْمُحَارَبَةِ بَيْنَ اثْنَيْنِ، وَالْمُقَاتِلَةُ - بِفَتْحِ التَّاءِ وَكَسْرِهَا - الَّذِينَ يَشْتَرِكُونَ فِي الْقِتَال، لأَِنَّ الْفِعْل وَاقِعٌ مِنْ كُل وَاحِدٍ.
وَقَاتَلَهُ اللَّهُ: لَعَنَهُ (1) .
وَلاَ يَخْرُجُ اسْتِعْمَال الْفُقَهَاءِ لِلَّفْظِ " قِتَالٌ " عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ (2) .
الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
أ - الْحِرَابَةُ:
2 - الْحِرَابَةُ لُغَةً: مِنَ الْحَرْبِ الَّتِي هِيَ نَقِيضُ السِّلْمِ، يُقَال: حَارَبَهُ مُحَارَبَةً وَحِرَابًا، أَوْ مِنَ الْحَرَبِ - بِفَتْحِ الرَّاءِ - وَهُوَ السَّلْبُ (3) .
وَالْحِرَابَةُ فِي الاِصْطِلاَحِ هِيَ الْبُرُوزُ لِلنَّاسِ لأَِخْذِ الْمَال أَوْ لِلْقَتْل أَوْ لِلإِْرْعَابِ عَلَى سَبِيل الْمُجَاهَرَةِ (4) .
وَبَيْنَ الْقِتَال وَالْحِرَابَةِ عُمُومٌ وَخُصُوصٌ وَجْهِيٌّ.
ب - الْجِهَادُ:
3 - الْجِهَادُ لُغَةً: قِتَال الْعَدُوِّ، يُقَال: جَاهَدَ الْعَدُوَّ مُجَاهَدَةً وَجِهَادًا إذَا قَاتَلَهُ (5) .
وَاصْطِلاَحًا: قِتَال الْمُسْلِمِينَ الْكُفَّارَ غَيْرَ الْمُعَاهِدِينَ إعْلاَءً لِكَلِمَةِ اللَّهِ تَعَالَى بَعْدَ دَعْوَتِهِمْ إلَى الإِْسْلاَمِ وَإِبَائِهِمْ (6) .
وَبَيْنَ الْقِتَال وَالْجِهَادِ عُمُومٌ وَخُصُوصٌ.
الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:
4 - الْقِتَال قَدْ يَكُونُ وَاجِبًا وَذَلِكَ كَقِتَال الْكُفَّارِ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَال وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ} . (7) وَكَقِتَال الْبُغَاةِ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي} . (8) وَقَدْ يَكُونُ الْقِتَال حَرَامًا، كَالْقِتَال الَّذِي يَحْدُثُ مِنَ الْبُغَاةِ الْخَارِجِينَ عَنِ الإِْمَامِ (9) .
وَقَدْ يَكُونُ مُبَاحًا كَالْقِتَال لِدَفْعِ الصَّائِل عَنِ النَّفْسِ أَوِ الْبُضْعِ زَمَنَ الْفِتْنَةِ إذَا قَصَدَهُ وَحْدَهُ. قَال فِي مِنَحِ الْجَلِيل: إذَا قَصْدَهُ وَحْدَهُ فَالأَْمْرَانِ - أَيِ الدَّفْعُ وَعَدَمُهُ - سَوَاءٌ، وَالسَّاكِتُ عَنِ الدَّفْعِ عَنْ نَفْسِهِ حَتَّى يُقْتَل لاَ يُعَدُّ آثِمًا وَلاَ قَاتِلاً لِنَفْسِهِ (10) .
مَا يَتَعَلَّقُ بِالْقِتَال مِنْ أَحْكَامٍ:
أ - قِتَال الْكُفَّارِ:
5 - قِتَال الْكُفَّارِ فَرْضٌ فِي الْجُمْلَةِ لِقَوْل اللَّهِ تَعَالَى: {كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَال وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ} (11) وقَوْله تَعَالَى: {فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ} ، (12) لَكِنَّ الْقِتَال يَكُونُ بَعْدَ دَعْوَتِهِمْ إلَى الإِْسْلاَمِ بِاللِّسَانِ وَإِقَامَةِ الدَّلِيل وَإِبَائِهِمْ، قَال الْكَاسَانِيُّ: إنْ كَانَتِ الدَّعْوَةُ إلَى الإِْسْلاَمِ لَمْ تَبْلُغِ الْكُفَّارَ فَعَلَى الْمُسْلِمِينَ الدَّعْوَةُ إلَى الإِْسْلاَمِ بِاللِّسَانِ، لِقَوْل اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: {اُدْعُ إلَى سَبِيل رَبِّك بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِاَلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ} ، (13) وَلاَ يَجُوزُ لَهُمُ الْقِتَال قَبْل الدَّعْوَةِ.
وَالدَّعْوَةُ دَعْوَتَانِ: دَعْوَةٌ بِالْبَنَانِ وَهِيَ الْقِتَال، وَدَعْوَةٌ بِالْبَيَانِ وَهُوَ اللِّسَانُ وَذَلِكَ بِالتَّبْلِيغِ، وَالثَّانِيَةُ أَهْوَنُ مِنَ الأُْولَى، لأَِنَّ فِي الْقِتَال مُخَاطَرَةً بِالرُّوحِ وَالنَّفْسِ وَالْمَال، وَلَيْسَ فِي دَعْوَةِ التَّبْلِيغِ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ، فَإِذَا اُحْتُمِل حُصُول الْمَقْصُودِ بِأَهْوَنِ الدَّعْوَتَيْنِ لَزِمَ الاِفْتِتَاحُ بِهَا. هَذَا إذَا كَانَتِ الدَّعْوَةُ لَمْ تَبْلُغْهُمْ، فَإِنْ كَانَتْ قَدْ بَلَغَتْهُمْ جَازَ لَهُمْ أَنْ يَفْتَتِحُوا الْقِتَال مِنْ غَيْرِ تَجْدِيدِ الدَّعْوَةِ، لأَِنَّ الْحُجَّةَ لاَزِمَةٌ، وَالْعُذْرَ فِي الْحَقِيقَةِ مُنْقَطِعٌ، وَشُبْهَةَ الْعُذْرِ انْقَطَعَتْ بِالتَّبْلِيغِ مَرَّةً، لَكِنْ مَعَ هَذَا الأَْفْضَل أَنْ لاَ يَفْتَتِحُوا الْقِتَال إلاَّ بَعْدَ تَجْدِيدِ الدَّعْوَةِ لِرَجَاءِ الإِْجَابَةِ فِي الْجُمْلَةِ، وَقَدْ وَرَدَ أَنَّ رَسُول اللَّهِ ﷺ مَا قَاتَل قَوْمًا حَتَّى يَدْعُوَهُمْ (14) ، فَإِنْ أَسْلَمُوا كَفُّوا عَنْهُمُ الْقِتَال، لِقَوْل النَّبِيِّ ﷺ: أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِل النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لاَ إلَهَ إلاَّ اللَّهُ، فَإِذَا قَالُوا لاَ إلَهَ إلاَّ اللَّهُ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إلاَّ بِحَقِّهَا، (15) فَإِنْ أَبَوُا الإِْجَابَةَ إلَى الإِْسْلاَمِ دَعَوْهُمْ إلَى الذِّمَّةِ إلاَّ مُشْرِكِي الْعَرَبِ وَالْمُرْتَدِّينَ، فَإِنْ أَجَابُوا كَفُّوا عَنْهُمْ لِحَدِيثِ بُرَيْدَةَ ﵁: كَانَ رَسُول اللَّهِ ﷺ إذَا أَمَّرَ أَمِيرًا عَلَى جَيْشٍ أَوْ سَرِيَّةٍ أَوْصَاهُ فِي خَاصَّتِهِ بِتَقْوَى اللَّهِ وَمَنْ مَعَهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ خَيْرًا ثُمَّ قَال: اُغْزُوا بِاسْمِ اللَّهِ فِي سَبِيل اللَّهِ، قَاتِلُوا مَنْ كَفَرَ بِاَللَّهِ، اُغْزُوا وَلاَ تَغُلُّوا وَلاَ تَغْدِرُوا وَلاَ تُمَثِّلُوا وَلاَ تَقْتُلُوا وَلِيدًا، وَإِذَا لَقِيتَ عَدُوَّكَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ فَادْعُهُمْ إلَى ثَلاَثِ خِصَالٍ أَوْ خِلاَلٍ فَأَيَّتُهُنَّ مَا أَجَابُوكَ فَاقْبَل مِنْهُمْ وَكُفَّ عَنْهُمْ، ثُمَّ اُدْعُهُمْ إلَى الإِْسْلاَمِ، فَإِنْ أَجَابُوكَ فَاقْبَل مِنْهُمْ وَكُفَّ عَنْهُمْ، ثُمَّ اُدْعُهُمْ إلَى التَّحَوُّل مِنْ دَارِهِمْ إلَى دَارِ الْمُهَاجِرِينَ، وَأَخْبِرْهُمْ أَنَّهُمْ إنْ فَعَلُوا ذَلِكَ فَلَهُمْ مَا لِلْمُهَاجِرِينَ وَعَلَيْهِمْ مَا عَلَى الْمُهَاجِرِينَ، فَإِنْ أَبَوْا أَنْ يَتَحَوَّلُوا مِنْهَا، فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّهُمْ يَكُونُونَ كَأَعْرَابِ الْمُسْلِمِينَ، يَجْرِي عَلَيْهِمْ حُكْمُ اللَّهِ الَّذِي يَجْرِي عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، وَلاَ يَكُونُ لَهُمْ فِي الْغَنِيمَةِ وَالْفَيْءِ شَيْءٌ إلاَّ أَنْ يُجَاهِدُوا مَعَ الْمُسْلِمِينَ، فَإِنْ هُمْ أَبَوْا فَسَلْهُمُ الْجِزْيَةَ، فَإِنْ هُمْ أَجَابُوكَ فَاقْبَل مِنْهُمْ وَكُفَّ عَنْهُمْ، فَإِنْ هُمْ أَبَوْا فَاسْتَعِنْ بِاَللَّهِ وَقَاتِلْهُمْ، وَإِذَا حَاصَرْتَ أَهْل حِصْنٍ فَأَرَادُوكَ أَنْ تَجْعَل لَهُمْ ذِمَّةَ اللَّهِ وَذِمَّةَ نَبِيِّهِ فَلاَ تَجْعَل لَهُمْ ذِمَّةَ اللَّهِ وَلاَ ذِمَّةَ نَبِيِّهِ، وَلَكِنِ اجْعَل لَهُمْ ذِمَّتَكَ وَذِمَّةَ أَصْحَابِكَ، فَإِنَّكُمْ إنْ تُخْفِرُوا ذِمَمَكُمْ وَذِمَمَ أَصْحَابِكُمْ أَهْوَنُ مِنْ أَنْ تُخْفِرُوا ذِمَّةَ اللَّهِوَذِمَّةَ رَسُولِهِ، وَإِذَا حَاصَرْتَ أَهْل حِصْنٍ فَأَرَادُوكَ أَنْ تُنْزِلَهُمْ عَلَى حُكْمِ اللَّهِ، فَلاَ تُنْزِلْهُمْ عَلَى حُكْمِ اللَّهِ، وَلَكِنْ أَنْزِلْهُمْ عَلَى حُكْمِكَ، فَإِنَّكَ لاَ تَدْرِي أَتُصِيبُ حُكْمَ اللَّهِ فِيهِمْ أَمْ لاَ (16) .
ب - قِتَال الْبُغَاةِ:
6 - الْبُغَاةُ هُمُ الَّذِينَ يَخْرُجُونَ عَلَى الإِْمَامِ يَبْغُونَ خَلْعَهُ أَوْ مَنْعَ الدُّخُول فِي طَاعَتِهِ، أَوْ مَنْعَ حَقٍّ وَاجِبٍ بِتَأْوِيلٍ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ (17) .
وَالأَْصْل فِي مَشْرُوعِيَّةِ قِتَالِهِمْ قَوْل اللَّهِ تَعَالَى: {وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إحْدَاهُمَا عَلَى الأُْخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إلَى أَمْرِ اللَّهِ} (18) .
قَال ابْنُ قُدَامَةَ: مَنِ اتَّفَقَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى إمَامَتِهِ وَبَيْعَتِهِ ثَبَتَتْ إمَامَتُهُ وَوَجَبَتْ مَعُونَتُهُ، وَمُحَرَّمٌ الْخُرُوجُ عَلَيْهِ، لِمَا فِي الْخُرُوجِ عَلَيْهِ مِنْ شَقِّ عَصَا الطَّاعَةِ، وَيَدْخُل الْخَارِجُ فِي عُمُومِ قَوْل النَّبِيِّ ﷺ: مَنْ خَرَجَ عَلَى أُمَّتِي وَهُمْ جَمِيعٌ فَاضْرِبُوا عُنُقَهُ بِالسَّيْفِ كَائِنًا مَنْ كَانَ، (19) فَمَنْ خَرَجَ عَلَى مَنْ ثَبَتَتْ إمَامَتُهُ بَاغِيًا وَجَبَ قِتَالُهُ، لَكِنْ لاَ يَجُوزُ قِتَال الْبُغَاةِ حَتَّى يَبْعَثَ إلَيْهِمُ الإِْمَامُ مَنْ يَسْأَلُهُمْ وَيَكْشِفُ لَهُمُ الصَّوَابَ، وَيُزِيل مَا يَذْكُرُونَهُ مِنَ الْمَظَالِمِ، فَإِنْ لَجُّوا قَاتَلَهُمْ حِينَئِذٍ، لأَِنَّ اللَّهَ تَعَالَى ذَكَرَ فِي الآْيَةِ الأَْمْرَ بِالإِْصْلاَحِ قَبْل الْقِتَال.
وَرُوِيَ أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ رَاسَل أَهْل الْبَصْرَةِ قَبْل وَقْعَةِ الْجَمَل، وَأَمَرَ أَصْحَابَهُ أَنْ لاَ يَبْدَءُوهُمْ بِالْقِتَال، وَكَذَلِكَ بَعَثَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ إلَى الْحَرُورِيَّةِ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا (20) .
فَإِنْ أَبَى الْبُغَاةُ الرُّجُوعَ إلَى الْحَقِّ وَإِلَى طَاعَةِ الإِْمَامِ فَقَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي حُكْمِ الْبَدْءِ بِقِتَالِهِمْ، هَل يَجُوزُ الْبَدْءُ بِقِتَالِهِمْ وَعَدَمُ الاِنْتِظَارِ، أَمْ لاَ يَبْدَؤُهُمْ الإِْمَامُ بِالْقِتَال حَتَّى يَبْدَءُوهُ، لأَِنَّ قِتَالَهُمْ لِدَفْعِ شَرِّهِمْ. وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ: (بُغَاةٌ ف 11) .
ح - قِتَال الْمُرْتَدِّينَ:
7 - إذَا ارْتَدَّ أَهْل بَلَدٍ وَجَرَتْ فِيهِ أَحْكَامُهُمْ صَارُوا دَارَ حَرْبٍ فِي اغْتِنَامِ أَمْوَالِهِمْ وَسَبْيِ ذَرَارِيِّهِمُ الْحَادِثِينَ بَعْدَ الرِّدَّةِ، وَعَلَى الإِْمَامِ قِتَالُهُمْ، فَإِنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَاتَل أَهْل الرِّدَّةِ بِجَمَاعَةِ الصَّحَابَةِ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ، وَلأَِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَدْ أَمَرَ بِقِتَال الْكُفَّارِ فِي مَوَاضِعَ مِنْ كِتَابِهِ، وَهَؤُلاَءِ أَحَقُّ مِنْهُمْ بِالْقِتَال، لأَِنَّ تَرْكَهُمْ رُبَّمَا أَغْرَى أَمْثَالَهُمْ بِالتَّشَبُّهِ بِهِمْ وَالاِرْتِدَادِ مَعَهُمْ، فَيَكْثُرَ الضَّرَرُ، وَإِذَا قَاتَلَهُمْ قَتَل مَنْ قَدَرَ عَلَيْهِ، وَيَتَّبِعُ مُدْبِرَهُمْ، وَيُجْهِزُ عَلَى جَرِيحِهِمْ، وَتُغْنَمُ أَمْوَالُهُمْ، وَهَذَا مَا ذَهَبَ إلَيْهِ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ.
وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: لَوِ ارْتَدَّ أَهْل مَدِينَةٍ اُسْتُتِيبُوا ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ، فَإِنْ لَمْ يَتُوبُوا قُوتِلُوا، وَلاَ يُسْبَوْنَ وَلاَ.
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (رِدَّةٌ ف 40 وَمَا بَعْدَهَا) ، وَمُصْطَلَحِ (سَبْيٌ ف 7 وَمَا بَعْدَهَا) ، مُصْطَلَحِ (اسْتِرْقَاقٌ ف 8 وَمَا بَعْدَهَا) .
د - الْقِتَال دِفَاعًا عَنِ الْعِرْضِ وَالنَّفْسِ وَالْمَال:
8 - إذَا تَعَرَّضَ شَخْصٌ لإِِنْسَانٍ يُرِيدُ الاِعْتِدَاءَ عَلَى نَفْسِهِ أَوْ أَهْلِهِ أَوْ مَالِهِ فَإِنْ أَمْكَنَهُ رَدُّهُ بِأَسْهَل طَرِيقَةٍ مُمْكِنَةٍ فَعَل ذَلِكَ، وَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ رَدُّهُ إلاَّ بِالْقِتَال قَاتَلَهُ، فَإِنْ قُتِل الْمُعْتَدَى عَلَيْهِ فَهُوَ شَهِيدٌ، وَإِنْ قُتِل الْمُعْتَدِي فَلاَقِصَاصَ وَلاَ دِيَةَ.
وَهَذَا فِي الْجُمْلَةِ، وَالأَْصْل فِي هَذَا قَوْل النَّبِيِّ ﷺ: مَنْ قُتِل دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ، وَمَنْ قُتِل دُونَ دِينِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ، وَمَنْ قُتِل دُونَ دَمِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ، وَمَنْ قُتِل دُونَ أَهْلِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ. (21)
وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ أَنَّهُ قَال: جَاءَ رَجُلٌ، فَقَال يَا رَسُول اللَّهِ: أَرَأَيْتَ إنْ جَاءَ رَجُلٌ يُرِيدُ أَخْذَ مَالِي؟ قَال: فَلاَ تُعْطِهِ مَالَكَ، قَال: أَرَأَيْتَ إنْ قَاتَلَنِي؟ قَال: قَاتِلْهُ، قَال: أَرَأَيْتَ إنْ قَتَلَنِي؟ قَال: فَأَنْتَ شَهِيدٌ، قَال: أَرَأَيْتَ إنْ قَتَلْتُهُ؟ قَال: هُوَ فِي النَّارِ. (22)
إلاَّ أَنَّ الْفُقَهَاءَ يُفَرِّقُونَ فِي وُجُوبِ الدَّفْعِ وَالْقِتَال بَيْنَ مُحَاوِلَةِ الْعُدْوَانِ عَلَى النَّفْسِ أَوِ الْعِرْضِ أَوِ الْمَال، فَبِالنِّسْبَةِ لِلْعُدْوَانِ عَلَى الْعِرْضِ، فَإِنَّ الْفُقَهَاءَ يَتَّفِقُونَ عَلَى وُجُوبِ دَفْعِ الْمُعْتَدِي عَلَى الْعِرْضِ بِكُل مَا يُمْكِنُ دَفْعُهُ بِهِ وَلَوْ بِالْقِتَال، لأَِنَّ الْعِرْضَ لاَ يَجُوزُ إبَاحَتُهُ، قَال الإِْمَامُ أَحْمَدُ فِي امْرَأَةٍ أَرَادَهَا رَجُلٌ عَنْ نَفْسِهَا فَقَتَلَتْهُ لِتَدْفَعَ عَنْ نَفْسِهَا: لاَ شَيْءَ عَلَيْهَا.
أَمَّا بِالنِّسْبَةِ لِلْعُدْوَانِ عَلَى النَّفْسِ فَعِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ فِي الأَْصَحِّ وَالْحَنَابِلَةِ وَفِي قَوْلٍ لِلشَّافِعِيَّةِ أَنَّهُ إذَا لَمْ يُمْكِنْ تَخْلِيصُ نَفْسِهِ إلاَّ بِالْقِتَال فَإِنَّهُ يُقَاتِلُهُ، وَفِي الأَْظْهَرِ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ لاَ يَجِبُ الدَّفْعُ، وَيَجُوزُ الاِسْتِسْلاَمُ إذَا لَمْ يَكُنِ الْمُعْتَدِي مُهْدَرَ الدَّمِ، فَإِنْ كَانَ مُهْدَرَ الدَّمِ كَالْكَافِرِ وَجَبَ قِتَالُهُ، وَمَا سَبَقَ مِنَ الْحُكْمِ إنَّمَا هُوَ فِي غَيْرِ زَمَنِ الْفِتْنَةِ، أَمَّا فِي زَمَنِ الْفِتْنَةِ فَلاَ يَجِبُ الْقِتَال، وَإِنَّمَا يَجُوزُ الاِسْتِسْلاَمُ.
وَأَمَّا بِالنِّسْبَةِ لِلْعُدْوَانِ عَلَى الْمَال فَعِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَهُوَ الأَْصَحُّ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ وَفِي قَوْلٍ لِلْحَنَابِلَةِ يَجِبُ الدِّفَاعُ عَنِ الْمَال بِالْقِتَال إذَا لَمْ يُمْكِنْ سِوَى ذَلِكَ، قَال أَحْمَدُ فِي اللُّصُوصِ يُرِيدُونَ نَفْسَكَ وَمَالَكَ: قَاتِلْهُمْ تَمْنَعْ نَفْسَكَ وَمَالَكَ.
وَعِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ لاَ يَجِبُ الدَّفْعُ عَنِ الْمَال، لأَِنَّ الْمَال يَجُوزُ بَذْلُهُ وَإِبَاحَتُهُ لِلْغَيْرِ (23) .
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ: (صِيَالٌ ف 5، 12) . هـ - قِتَال مَانِعِ الطَّعَامِ أَوِ الشَّرَابِ عَنِ الْمُضْطَرِّ:
9 - مَنِ اُضْطُرَّ إلَى الطَّعَامِ فَلَمْ يَجِدْ إلاَّ طَعَامَ غَيْرِهِ، فَإِنْ كَانَ صَاحِبُهُ مُضْطَرًّا إلَيْهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ صَاحِبُهُ مُضْطَرًّا إلَيْهِ لَزِمَهُ بَذْلُهُ لِلْمُضْطَرِّ، لأَِنَّهُ يَتَعَلَّقُ بِهِ إحْيَاءُ نَفْسِ آدَمِيٍّ مَعْصُومٍ فَلَزِمَهُ بَذْلُهُ، لأَِنَّ الاِمْتِنَاعَ مِنْ بَذْلِهِ إعَانَةٌ عَلَى قَتْلِهِ، وَقَدْ قَال النَّبِيُّ ﷺ: مَنْ أَعَانَ عَلَى قَتْل مُؤْمِنٍ بِشَطْرِ كَلِمَةٍ جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَكْتُوبًا بَيْنَ عَيْنَيْهِ آيِسٌ مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ (24) فَإِنِ امْتَنَعَ مِنْ بَذْلِهِ وَلَوْ بِالثَّمَنِ فَلِلْمُضْطَرِّ أَخْذُهُ، وَإِنِ احْتَاجَ فِي ذَلِكَ إلَى قِتَالٍ قَاتَلَهُ، فَإِنْ قُتِل الْمُضْطَرُّ فَهُوَ شَهِيدٌ وَعَلَى قَاتِلِهِ ضَمَانُهُ، وَإِنْ قُتِل صَاحِبُ الطَّعَامِ فَهُوَ هَدَرٌ لأَِنَّهُ ظَالِمٌ بِقِتَالِهِ، وَهَذَا عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ.
وَقَال الْحَنَفِيَّةُ: لِلْمُضْطَرِّ قِتَال الْمُمْتَنِعِ مِنْ بَذْل الطَّعَامِ لَكِنْ بِدُونِ سِلاَحٍ (25) .
وَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ فَضْل مَاءٍ مَمْلُوكٍ لَهُ مُحْرَزٍ فِي الأَْوَانِي وَنَحْوِهَا وَاحْتَاجَ إلَيْهِ غَيْرُهُ لِشُرْبِهِ أَوْ شُرْبِ مَاشِيَتِهِ وَجَبَ عَلَى صَاحِبِهِ بَذْلُهُ لَهُ، وَيَحْرُمُ عَلَيْهِ مَنْعُهُ لِقَوْل النَّبِيِّ ﷺ: لاَ يُمْنَعُ فَضْل الْمَاءِ لِيُمْنَعَ بِهِ الْكَلأَُ. (26)
وَقَال الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ: لِلْمُضْطَرِّ أَنْ يُقَاتِل الْمُمْتَنِعَ عَنْ بَذْل فَضْل الْمَاءِ لِيَأْخُذَهُ، لَكِنْ خَصَّ الْحَنَفِيَّةُ الْقِتَال هُنَا بِأَنْ يَكُونَ بِغَيْرِ سِلاَحٍ كَمَا تَقَدَّمَ. (27)
وَإِنْ كَانَ الْمَاءُ فِي أَرْضٍ مَمْلُوكَةٍ وَاضْطُرَّ نَاسٌ إلَى الْمَاءِ لِشُرْبِهِمْ وَسَقْيِ دَوَابِّهِمْ وَلَمْ يَجِدُوا غَيْرَ هَذَا الْمَاءِ فَإِنَّهُ يُقَال لِصَاحِبِ الْمَاءِ: إمَّا أَنْ تَأْذَنَ لِهَؤُلاَءِ النَّاسِ بِالدُّخُول، وَإِمَّا أَنْ تُعْطِيَ بِنَفْسِك، فَإِنْ لَمْ يُعْطِهِمْ وَمَنَعَهُمْ مِنَ الدُّخُول، فَلَهُمْ أَنْ يُقَاتِلُوهُ بِالسِّلاَحِ لِيَأْخُذُوا قَدْرَ مَا يَنْدَفِعُ بِهِ الْهَلاَكُ عَنْهُمْ وَعَنْ دَوَابِّهِمْ، لِمَا رُوِيَ أَنَّ قَوْمًا وَرَدُوا مَاءً فَسَأَلُوا أَهْلَهُ أَنْ يَدُلُّوهُمْ عَلَى الْبِئْرِ فَأَبَوْا، وَسَأَلُوهُمْ أَنْ يُعْطُوهُمْ دَلْوًا فَأَبَوْا، فَقَالُوا لَهُمْ، إنَّ أَعْنَاقَنَا وَأَعْنَاقَ مَطَايَانَا كَادَتْ تُقْطَعُ فَأَبَوْا، فَذَكَرُوا ذَلِكَ لِعُمَرِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فَقَال: هَلاَّ وَضَعْتُمْ فِيهِمُ السِّلاَحَ (28) . و - قِتَال الْمُمْتَنِعِينَ عَنْ أَدَاءِ الشَّعَائِرِ:
10 - يُعْتَبَرُ الأَْذَانُ مِنْ شَعَائِرِ الإِْسْلاَمِ وَخَصَائِصِهِ، وَلِذَلِكَ لَوِ اجْتَمَعَ أَهْل بَلْدَةٍ عَلَى تَرْكِهِ قَاتَلَهُمُ الإِْمَامُ، لأَِنَّ الاِجْتِمَاعَ عَلَى تَرْكِهِ اسْتِخْفَافٌ بِالدِّينِ، وَهَذَا عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ.
وَقَال أَبُو يُوسُفَ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ: يُحْبَسُونَ وَيُضْرَبُونَ وَلاَ يُقَاتَلُونَ بِالسِّلاَحِ (29) .
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ: (أَذَانٌ ف 5) .
__________
(1) لسان العرب، والمصباح المنير، والمفردات للراغب.
(2) المهذب 2 / 218 - 219، وفتح القدير 4 / 411، وجواهر الإكليل 1 / 207.
(3) لسان العرب والمصباح المنير.
(4) المغني 8 / 278، ومغني المحتاج 4 / 180.
(5) لسان العرب، والقاموس المحيط.
(6) فتح القدير 4 / 277، وجواهر الإكليل 1 / 250.
(7) سورة البقرة / 216.
(8) سورة الحجرات / 9.
(9) المهذب 2 / 219، 228، والبدائع 7 / 100، والمغني 8 / 107 - 108.
(10) منح الجليل 4 / 562، والفروق للقرافي 4 / 184.
(11) سورة البقرة / 216.
(12) سورة التوبة / 5.
(13) سورة النحل / 125.
(14) حديث أن رسول الله ﷺ: " ما قاتل قومًا حتى يدعوهم ". أورده الهيثمي في مجمع الزوائد (5 / 304) وقال: رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني بأسانيد، ورجال أحدهما رجال الصحيح.
(15) حديث: " أمرت أن أقاتل الناس. . . ". أخرجه مسلم (1 / 53) من حديث جابر بن عبد الله.
(16) حديث بريدة: " كان رسول الله ﷺ إذا أمر أميرًا. . . ". أخرجه مسلم (3 / 1357 - 1358) ، وانظر البدائع 7 / 100.
(17) الفروق 4 / 171.
(18) سورة الحجرات / 9.
(19) حديث: " من خرج على أمتي وهم جميع. . . ". أخرجه ابن أبي عاصم في السنة (2 / 526) من حديث أسامة ابن شريك، وله شاهد من حديث عرفجة عند مسلم (3 / 1479) .
(20) المغني 8 / 107 - 108.
(21) حديث: " من قتل دون ماله فهو شهيد. . . ". أخرجه الترمذي (4 / 30) من حديث سعيد بن زيد، وقال: حديث حسن صحيح.
(22) حديث أبي هريرة: جاء رجل فقال: يا رسول اله: " أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي. . . ". أخرجه مسلم (1 / 124) .
(23) الهداية 4 / 164 - 165، وابن عابدين 5 / 351، ومنح الجليل 4 / 562، وجواهر الإكليل 2 / 297، والتبصرة بهامش فتح العلي المالك 2 / 185 - 186، 272 - 274، ومغني المحتاج 4 / 194، والمهذب 2 / 225 - 226، ومنتهى الإرادات 3 / 378، والمغني 8 / 330 - 332.
(24) حديث: " من أعان على قتل مؤمن بشطر كلمة. . . ". أخرجه ابن ماجه (2 / 874) ، وضعف إسناده البوصيري في مصباح الزجاجة (2 / 83) .
(25) ابن عابدين 5 / 215، والبدائع 6 / 188، والتبصرة بهامش فتح العلل المالك 2 / 193، والمهذب 1 / 257، ومغني المحتاج 4 / 308، والمغني 8 / 602.
(26) حديث: " لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلام ". أخرجه البخاري (فتح الباري 5 / 31) ومسلم (3 / 1198) من حديث أبي هريرة.
(27) البدائع 6 / 188، ومنح الجليل 4 / 26 - 28، ومغني المحتاج 2 / 375، والمهذب 1 / 435، ومنتهى الإرادات 2 / 461.
(28) البدائع 6 / 189، وابن عابدين 5 / 283، والهداية 4 / 104.
(29) فتح القدير 1 / 209، ومنح الجليل 1 / 117، ومغني المحتاج 1 / 134.
الموسوعة الفقهية الكويتية: 314/ 32