الْقَدَحُ

الْقَدَحُ


الفقه أصول الفقه
إناء يُشرب به، يروي الرَّجُلين، يُستعمل في المكاييل، وقدره ثلاثة أمداد، بما يساوي 1.632 كجم، أو 2.0625 لتر . ومن شواهده قول أنس بن مالك رَضِيَ اللهُ عَنْه : "أن قدح النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم - انكسر، فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة ." البخاري :7/147. وقول الدميري الشافعي : ضبط الشيخ (يعني النووي ) نصاب الزكاة -بالإردب - بخمسة أرادب، ونصف، وثلث؛ لأن الصاع قدحان إلا سبعي قدح، فكل خمسة عشر مدًا سبعة أقداح ."
انظر : المغني لابن قدامة، 6/147، النجم الوهاج للدميري، 3/171، معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية لمحمود عبد المنعم، 3/477.
تعريفات أخرى :

  • يطلق على القدح في الميسر .
  • يطلق بسكون الدال على القدح في مناسبة الوصف للحكم .

المعنى الاصطلاحي :


إِناءٌ يُتَّخَذُ لِلشُّرْبِ ونَـحْوِهِ.

الشرح المختصر :


القَدَحُ: هو الإِناءُ يُتَّخَذُ أَساساً لِلشُّرْبِ، حيث يُشْرَبُ فيه الـماءُ واللَّبَنُ والنَّبِيذُ وغَيْرُ ذلك، وقد يُسْتَعْمَلُ في غيْر الشُّرْبِ، كالبَوْلِ. ويُصْنَعُ القَدَحُ مِن مَواد مُـخْتَلِفَةٍ، كالزُّجاجِ والـخَشَبِ ونـحوِ ذلك. وقد قيل: إنّ القَدَحَ: هو ما يَرْوِي الرَّجُلَيْنِ أو الثَّلاثَة.

التعريف اللغوي :


القَدَحُ: إناءٌ لِلشُّرْبِ ونَـحْوِهِ، وأَصْلُ القَدْحِ: غَرْفُ الشَّيْءِ، يُقَال: قَدَحْتُ القِدْرَ، أَقْدَحُهُ قَدْحاً، أيْ: غَرَفْتُ ما فِيها، وسُمِيَّ به الإِناءُ؛ لِأنّ بِهِ يُغْرَفُ الشَّيْءُ، وجَمْعُه: أَقْداحٌ.

التعريف اللغوي المختصر :


القَدَحُ: إناءٌ لِلشُّرْبِ، وأَصْلُ القَدْحِ: غَرْفُ الشَّيْءِ، و منه سُـمِيَّ بِهِ الإِناءُ؛ لِأنّ به يُغْرَفُ الشَّيْءُ.

إطلاقات المصطلح :


يَرِد مُصْطلَح (قَدَح) في الفقه في مَواطِنَ، منها: كتاب الطَّهارَة، باب: آداب قَضاءِ الحاجَةِ، وكتاب النِّكاحِ، باب: صِفَة الرَّضاعِ الـمُحَرَّمِ، وكتاب البَيْعِ، وكتاب الأَطْعِمَةِ والأَشْرِبَةِ، وكتاب حَدِّ شُرْبِ الخَمْرِ، وغَيْرها من الأبواب. ويُطْلَقُ على المِكْيالِ الذي تُكالُ به الـحُبوبُ، ويُساوِي بِالتَّقْدِيرِ الـمُعاصِرِ: لِتْرَيْنِ تَقْريباً.

جذر الكلمة :


قدح

المراجع :


العين : (3/40) - تهذيب اللغة : (4/21) - معجم مقاييس اللغة : (5/67) - المحكم والمحيط الأعظم : (2/569) - مختار الصحاح : (ص 248) - لسان العرب : (2/554) - تاج العروس : (7/38) - الكليات : (ص 733) - معجم لغة الفقهاء : (ص 358) -