الْقَدْحُ فِي الْمُنَاسَبَة

الْقَدْحُ فِي الْمُنَاسَبَة


أصول الفقه
أن يبين المعترض اشتمال الوصف المدعى مناسبته للحكم على مفسدة راجحة، أو مساوية للمصلحة التي تضمنها . كأن يقول المستدل : التخلي للعبادة أفضل من النكاح لما فيه من تزكية النفس . فيقول المعترض : لكنه يفوت أضعاف تلك المصلحة؛ من إيجاد الولد، وغض البصر، وكسر الشهوة . أو يقول المستدل : فسخ البيع في المجلس ما لم يتفرقا؛ لدفع ضرر المحتاج إليه، فيقول المعترض : يعارض بمفسدة ضرر العاقد الآخر .
انظر : بيان المختصر للأصفهاني، 187/3، 201/3، أصول الفقه لابن مفلح، 1355/3، الردود والنقود للبابرتي، 596/2، فصول البدائع في أصول الشرائع للفناري، 395/2، الكافل لمحمد بن بهران، ص : 78.