الْقَدْحُ فِي الْمُنَاسَبَة
من معجم المصطلحات الشرعية
أن يبين المعترض اشتمال الوصف المدعى مناسبته للحكم على مفسدة راجحة، أو مساوية للمصلحة التي تضمنها . كأن يقول المستدل : التخلي للعبادة أفضل من النكاح لما فيه من تزكية النفس . فيقول المعترض : لكنه يفوت أضعاف تلك المصلحة؛ من إيجاد الولد، وغض البصر، وكسر الشهوة . أو يقول المستدل : فسخ البيع في المجلس ما لم يتفرقا؛ لدفع ضرر المحتاج إليه، فيقول المعترض : يعارض بمفسدة ضرر العاقد الآخر .
من موسوعة المصطلحات الإسلامية
التعريف
أن يبين المعترض اشتمال الوصف المدعى مناسبته للحكم على مفسدة راجحة، أو مساوية للمصلحة التي تضمنها.