الْقُرْعَةُ

الْقُرْعَةُ


الفقه
الاختيار بإلقاء السهام، ونحوها؛ لإثبات حكم، قطعاً للخصومة، أو لإزالة الإبهام . ومن شواهده قول ابن مودود الحنفي : "ينبغي للقاسم أن يُقرع بينهم، ممن خرج اسمه على سهم أخذه، وذلك بعد ما يصور ما يقسمه، ويعدله على سهام القسمة ."
انظر : الاختيار لتعليل المختار لابن مودود، 1/5، المبدع لابن مفلح، 7/128، التعريفات الفقهية للبركتي، ص :173