الْقَسْمُ

الْقَسْمُ


الفقه
قِسْمة الزوج بيتوتته، وإنفاقه بالتسوية بين زوجاته . ومن أمثلته إذا اشترى لزوجة ثوباً، فعليه أن يشتري للأخرى ثوباً يشبهه . ومن شواهده قول ابن مفلح : "(و ) واجب (على الرجل أن يساوي بين نسائه في القسم ) لا نعلم فيه خلافاً؛ لقوله تعالى : وَعَاشِرُوهُنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِۚ ١٩ النساء :19
انظر : روضة الطالبين للنووي، 7/354، المبدع في شرح المقنع، 6/254، الإنصاف للمرداوي، 11/344.
تعريفات أخرى :

  • القِسْمُ بكسر القاف يطلق على النصيب من قسمة الشيء .