قِسْمَةُ التَّرَاضِي

قِسْمَةُ التَّرَاضِي


الفقه
هي التي فيها ضرر على أحد الشريكين، لعدم إمكان تعديل الأنصباء فيها بالأجزاء، ولا بالقيمة، فيرد أحدهما على المتضرر العوض، بعد رضاه . ومن شواهده قولهم : " قال : وفناء الدار لهم أجمعين، للمرفق به، ولا بأس بالتفاضل في قسمة التراضي، أو يزيد أحدهما الآخر عرضاً، أو حيواناً بعينه، نقداً، أو موصوفاً إلى أجل معلوم، أو عيناً نقداً، أو مؤجلاً ."
انظر : التهذيب للبرادعي، 4/219 ، بدائع الصنائع للكاساني، 7/28 ، المغني لابن قدامة، 10/105 و 110.