قِسْمَةُ الدَّيْن

قِسْمَةُ الدَّيْن


الفقه
أن يستوفي أحد الشركاء نصيباً شاركه آخر فيه . ومن شواهده قولهم : " وَأَمَّا قِسْمَةُ الدَّيْنِ، فَلَا يَخْلُو أَنْ يَكُونَ عَلَى غَرِيمٍ وَاحِدٍ، أَوْ عَلَى غُرَمَاءَ ."
انظر : الحاوي الكبير للماوردي، 16/269 ، المغني لابن قدامة، 5/59 ، التعريفات للجرجاني، ص :175.