قِسْمَةُ القُرْعَةِ

قِسْمَةُ القُرْعَةِ


الفقه
تمييز حق مشاع بين الشركاء فيما فيه تماثل، أو تجانس مع انتفاء الغبن، أو الجمع بين حظ اثنين، ووجود المقوم . ومن شواهده قولهم : " قَوْلُهُ : وَكَفَى فِيهَا، أَيْ فِي قِسْمَةِ الْقُرْعَةِ أَيْ كَفَى فِي تَمْيِيزِ الْحُقُوقِ بِقِسْمَةِ الْقُرْعَةِ قَاسِمٌ وَاحِدٌ، وَالْمُرَادُ كَفَى فِي الْإِجْزَاءِ، وَأَشْعَرَ هَذَا أَنَّ الِاثْنَيْنِ أَوْلَى ."
انظر : حاشية الدسوقي، 3/500 ، حاشية الصاوي، 3/664 ، حاشية ابن عابدين، 7/19.