البحث

عبارات مقترحة:

التواب

التوبةُ هي الرجوع عن الذَّنب، و(التَّوَّاب) اسمٌ من أسماء الله...

الواسع

كلمة (الواسع) في اللغة اسم فاعل من الفعل (وَسِعَ يَسَع) والمصدر...

الحكم

كلمة (الحَكَم) في اللغة صفة مشبهة على وزن (فَعَل) كـ (بَطَل) وهي من...

قِسْمَةُ القُرْعَةِ


من معجم المصطلحات الشرعية

تمييز حق مشاع بين الشركاء فيما فيه تماثل، أو تجانس مع انتفاء الغبن، أو الجمع بين حظ اثنين، ووجود المقوم . ومن شواهده قولهم : " قَوْلُهُ : وَكَفَى فِيهَا، أَيْ فِي قِسْمَةِ الْقُرْعَةِ أَيْ كَفَى فِي تَمْيِيزِ الْحُقُوقِ بِقِسْمَةِ الْقُرْعَةِ قَاسِمٌ وَاحِدٌ، وَالْمُرَادُ كَفَى فِي الْإِجْزَاءِ، وَأَشْعَرَ هَذَا أَنَّ الِاثْنَيْنِ أَوْلَى ."


انظر : حاشية الدسوقي، 3/500 ، حاشية الصاوي، 3/664 ، حاشية ابن عابدين، 7/19.

من موسوعة المصطلحات الإسلامية

التعريف

تميز حق مشاع بين الشركاء لا بيع، فيرد فيها بالغبن، ولا بد فيها من مقوم، ويجبر عليها من أباها، ولا تكون إلا فيما فيه تماثل أو تجانس، ولا يجوز فيها الجمع بين حظ اثنين